قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للمنافسة والاسعار. 326
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم حرشاوي المدير العام للمنافسة والاسعار، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991.
غازي حيدوسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.