قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " جمعية صانعي الدهن والطلاء والغراء والحبر ". 323

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.