مرسوم رقم 78-24 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78-02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي . 177
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم
- - 78-02 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية | - البيئة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 78 01 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة انترافور - كوفور ، يرسم مايلي : 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي .
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي الى الحزينة العامة مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال | البيئة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78 0 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة | - 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي .
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي الى الحزينة العامة مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 78-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.