قرار مؤرخ في 20 محرم عام 13983 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 يتضمن كيفيات التطبيق المتعلقة بالرسم المترتب على معاملات السيارات القديمة والمستوفي تحت شكل طابع 181
المادة 5
فتح المادةتشمل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المتحد لحساب تعريفة الرسم الثابت عن كل شهرين، المكافأة الثابتة والسعر النسبي .
المادة 6
فتح المادةيتم أداء مبلغ الرسم الثابت المفوتر في أجل لا يتجاوز خمسين (50) يوما ابتداء من آخر الشهر الذي صدرت الفاتورة عنه لدى مكاتب قباضات الضرائب المختلفة للمناطق التي تكون مراكز محاسبة الشركة الوطنية للكهرباء والعاز تابعة لها .
المادة 7
فتح المادةيكون ذلك الاداء مرفقا بتصريح من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومتضمنا على وجه الخصوص :
المبلغ الاجمالي للفواتير الصادرة ، مبلغ الرسوم المطابقة بعد تحفيض الحصة الممنوحة الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وقدرها 4 % .
المادة 8
فتح المادةعندما لا يوضع بالفعل قيد التحصيل مبلغ الرسم الثابت بالنسبة لمشترك منزلى من قبل الشركة الوطنية للكهرباء 1977 يتضمن كيفيات التطبيق المتعلقة بالرسم المترتب على معاملات السيارات القديمة والمستوفي تحت شكل طابع
- - ان وزير المالية ، بمقتضى قانون المالية لسنة 1978 رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 ولا سيما المادة 83 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1964 المتعلق بنموذج الطابع الوحيد ، وبعد الاطلاع على قانون الطابع .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيكون الطابع الجبائي المنصوص عليه في المادة 83 من القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، محلى | شكل قسائم رسم مستطيلة ومختلفة الالوان والتعريفات . 182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه
المادة 2
فتح المادةتشتمل تلك القسائم على أرومة ووصل قابل للانفصال أو كعب .
وتتضمن القسيمة التي تكون بحجم 80 مم على 53 مم ذكر ما يلي باللغة العربية :
عبارة : ضريبة الطابع ، عبارة : الرسم المترتب على معاملات السيارات :
- الحصة ،
- لقب البائع ،
- اسمه الشخصي .
عنوانه ،
- علامة السيارة ، قوة السيارة وحمولتها ، ح رقم تسجيلها ، تاريخ وضعها للسير لاول مرة .
رقم تسلسل القسيمة .
ويتضمن الوصل أو الكعب الذي يكون بحجم 100 مم على 80 مم ذكر ما يلى باللغة العربية أيضا : عبارة : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ونفس البيانات المدرجة في الارومة •
المادة 3
فتح المادةتطبع سلاسل القسائم على أرضية ملونة وبالمقادير التالية :
أ - بنفسجي : 500 دج ب أزرق فاتح : 1.000 دج ج أخضر : 2.000 دج
د - وردي : 3.000 دج ه برتقالي : 4.000 دج و كستنائي فاتح : 5.000 دج
ز - زمادي : 6.000 دج
2- أصفر كامد : 10.000 دج
ط - خبازي : 12.000 دج ويجرى تداولها ابتداء من أول يناير سنة 1978 .
المادة 4
فتح المادةيستوفى الرسم عن كل تخل حاصل ابتداء من أول يناير سنة 1978 ويمكن أن يجرى تقدير التخلى عن طريق الاخذ بعين الاعتبار ليوم الدفع البريدي للرسم المتعلق بوضع بطاقة التسجيل الجديدة، ويكون ايصال هذا الدفع مصادقا على ذلك •
المادة 5
فتح المادةيحسب عمر السيارة من السنة التي وضعت فيها لاول مرة للسير الى السنة التي تم فيها التخلى عنها دون تجزئة .
المادة 6
فتح المادةيقوم ببيع قسائم الرسم قابضو الضرائب المختلفة.
ويخضع تسليمها لتقديم بطاقة التسجيل .
وكل سيارة تحملت الرسم بعنوان معاملة سابقة تقدم | | القسيمة المتعلقة بها لوفاء قيمة القسيمة الخاصة بالتخبسلى الجديد .
وفى حالة فقدها أو تلفها، يجرى اثبات ذلك عن طريق التصريح بالدفع وعند انعدام ذلك يؤدى الخاضع للرسم مبلغ الرسم الذي اعتبر مهربا وذلك قبل تسليم القسيمة الجديدة .
المادة 7
فتح المادةيخضع وضع بطاقات التسجيل لدفع قيمة قسيمة الرسم، وتكلف لهذا الغرض المصالح المختصة في الولاية بالتحقق من الوفاء ومن التعريفة المطابقة
المادة 8
فتح المادةيخضع الرسم لنفس قواعد وجوب الاداء والتحصيل.
والمراقبة السارية المفعول على الطابع .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.