مرسوم رقم 78-28

مرسوم رقم 78-28 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق IT فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوي ومؤسسات للتكوين. 182

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 78-28
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.