مرسوم رقم 78-28 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق IT فبراير سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوي ومؤسسات للتكوين. 182
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني المذكورة في الملحق 1 وذلك ابتداء من تاريخ فتح كل منها.
المادة 2
فتح المادةتحدث مؤسسات التكوين المسماة بالمعاهد التقنولوجية المذكورة في الملحق 2 وذلك ابتداء من تاريخ فتح كل منها.
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183
المادة 3
فتح المادةتلغى مؤسسات التكوين المسماة بالمعاهد التقنولوجية للتربية المبينة فى الملحق - 3 -
المادة 4
فتح المادةتخضع المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والقواعد الادارية المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية التابعة لوزارة التربية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التربية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير | سنة 1978 هواري بومدين الملحق - 1 - - قائمة مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقنى الولاية المؤسسة النوع - الجزائر . ثانوية الرويبة مختلطة - عنابة ثانوية أبو مروان مختلطة ثانوية بقعة سحنون مختلطة الاصنام ثانوية عين الدفلى مختلطة المدية ثانويه مصالة مختلطة ت مستغانم متقن حى زغلول مختلطة المسيلة ثانوية المسيلة مختلطة أم البواقي ثانوية عين مديدة مختلطة نانوية سطيف مختلطة سطيف مختلطة متقن سطيف ثانوية عزابة مختلطة سكيكدة مختلطة ثانوية القل مكس تبسة بانوية تبسة مختلطة ثانوية فرندة مختلطة تيارت - بأنوية سوقر مختلطة تيري رزو ثانويه عين الحمام بنات
- ثانوية معنية مختلطة تلمسان الملحق - 2 - قائمة مؤسسات التكوين الولاية المؤسسة النظام بجاية المعهد التقنولوجي للتربية ايحدادز داخلي المعهد التقنولوجي للتربية المدية مصالة داخلي المعهد التقنولوجي للتربية للبنات بالمدية داخلي _ البليدة المعهد التقنولوجي للتربية لبوفاريك داخلي سكيكدة المعهد التقنولوجي للتربية لسكيكدة الملحق 3 - قائمة مؤسسات التكوين الملغاة الولاية المؤسسة النظام مستغانم المعهد التقنولوجي للتربية لغيليران داخلي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 ناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام قاض ،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.