قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 61 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977، المتعلقة بالرسم الثابت عن كل شهرين على استهلاك التيار الكهربائي - 181
المادة الأولى
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتحصيل | الرسم الثابت عن كل شهرين والمنصوص عليه في المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977، المتضمن قانون المالية لسنة 1978 من المشتركين المنزليين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
المادة 2
فتح المادةيعد من المشتركين المنزليين الاسرة التي تستعمل الكهرباء في منزلها السكنى لاجل احتياجاتها الخاصة
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون المساكن التابعة للوظيفة موضوع تصريحات تقدم للمصالح المختصة في الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لتكون خاضعة للرسم المترتب على المشتركين المنزليين
المادة 4
فتح المادةيخضع الاعوان العاملون لدى الشركة الوطنية والغاز في نهاية السنة المالية، فان تسديد المبلغ المطابق الذي سبق أن تم أداؤه، يمكن أن يحصل عليه عن طريق تخفيض المبلغ الواجب أداؤه بعنوان الاستحقاقات التالية. ويجب ادراج هذا التخفيض في التصريح المتعلق به .
المادة 9
فتح المادةتسرى على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قواعد النزاعات التي تخضع لها الضرائب غير المباشرة فيما يحص الرسم الثابت عن كل شهرين على استهلاك التيار الكهربائي .
الا أنه يتعين على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تراعى الاجراءات المتبعة في مادة تحصيل ثمن الاستهلاك الكهربائي فيما يخص تحصيل الرسم الثابت من المشتركين المنزليين .
المادة 10
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تقدم بصفة منتظمه الى مديرية الضرائب الاحصائيات المتعلقة بالوعاء والتحصيل بموجب كشوف مقررة لهذا العرض .
المادة 11
فتح المادةيقيد مبلغ ايراد الرسم الثابت في حساب الحرينه رقم 004-201 «ايرادات الضرائب غير المباشرة .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والعاز، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار.
الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 .
عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.