مرسوم رقم 78-25

مرسوم رقم 78-25 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 78-04 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي 10 177

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-25
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.