قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن دعوة ضباط الاحتياط التابعين لصفى 1971 و 1972 للتدريب الأضافي. 176
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على ضباط الاحتياط التابعين لصفى 1971 و 1972 القيام بالخدمات الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لمدة شهرين وفى اطار فترة الصيانة، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 77 - IIO المؤرخ في و شعبان عام 1397 الموافق 26 يوليو سنة 1977 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتحدد القيادة المكان والفترة التي تتم خلالها دعوة الاحتياطيين المشار اليهم في المادة السابقة ، وتبلغ القرارات المتعلقة بتلك الدعوة الى المعنيين عن طريق أمر الاستدعاء الفردى .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 عن وزير الدفاع الوطني العقيد عبد الحميد الاطرش وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.