مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين البيضاء 176
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين البيضاء 176
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.