مرسوم رقم 78-22 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم II 78-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 الى المكتب الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) . 176
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78 06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 الى المكتب الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) .
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177
المادة 2
فتح المادةيدفع المكتب الوطنى لعتاد الرى الى الخزينة العامة | مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليه بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير | سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 78-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.