مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حجوط (ولاية البليدة - 176
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية حجوط (ولاية البليدة - 176
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.