مرسوم رقم 78-26 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 1 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق ، والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 78-05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي 178
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الامر رقم 78 05 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي .
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي الى الخزينة العامة مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 17 فبراير سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 78-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-247
مرسوم رقم 82-247 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 78-76 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل ) سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة ورقلة . 1517 الثلاثاء 1501
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.