مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام قاض . 183

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.