أمر رقم 78-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تأميم شركة لوران بويي. 175
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة لوران بويي ، التي يوجد مركزها الرئيسي في 1 نهج الاطلس بالحراش ، مدينة الجرائر .
المادة 2
فتح المادةيحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة، اذا اقتضى الأمر بموجب مرسوم وذلك في أجل يحدد في المستقبل ..
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر.
حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائرين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الأموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةكل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يريد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها ، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنه 1975 .
هواري بومدين 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه مراسيم، قرارات، مقررات نم وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 78-10
قانون رقم 78-10 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78-06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة نوران بويي» 456
-
مرسوم رقم 78-22
مرسوم رقم 78-22 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم II 78-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 الى المكتب الوطني لعتاد الرى (أو ناميد) . 176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.