قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 والمتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقه باداره كتابه الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المحططة 178
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 المتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 .
أحمد بن الشريف الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 وزارة المالية الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني برسم ميزانية التسيير
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.