ج.ر عدد 7 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر ة الشهر لسلة مسلمة النسيلة الأصلية 3.0 50 دي 80 3 النسخة الاصلية وترجمتها 20 gos 100 150 . g . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبدالقادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : الكرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . فهرس

قوانين وأوامر أمر رقم 83 01 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتمم المادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق مرسوم بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر 30 مراسيم قرارات، مقررات


رئاسة الجمهورية مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار سنة 1974 443 برئاسة الجمهورية. 444

440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 37 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلفة بمهمة . 444 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين نائبة مدير . 444 وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مراقبين للتسيير بالنواحي العسكرية الخامسة والسادسة والسابعة. 444 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين نائب للمراقب المركزى للتسيير. 445 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 تتضمن انهاء مهام | ولاة. 445 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية المسيلة. 445 مراسيم مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 تتضمن تعيين ولاة. 445 مراسيم مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي لبلدية حجاج (ولاية مستغانم). 445 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير النقل بالمجلس التنفيذى لولاية أدرار. 446 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق II نوفمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 29 يونيو سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الري في ولاية سعيدة. 446 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق في أقبو. 446 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق في بجاية. 446 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 447 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 19 يناير سنة 1983 ، يتضمن الموافقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي أعدتها في 24 نوفمبر سنة 1982 ، لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية بشار. 455 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83-118 83 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يعدل ملحق المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي. 456

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 فهرس وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 457 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان لادماج الممتحنين لمنح رخصة السياقة. 457 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن تحديد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل. 460 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة لدى وزارة النقل والصيد البحرى. 460 قرار ورارى مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة لدى وزير النقل والصيد البحرى. 462 | قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة للصفقات بوزارة النقل والصيد البحرى. 456 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك التقنيين بوزارة النقل والصيد البحرى. 466 وزارة التربية التعليم الاساسي مرسوم رقم 83 119 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث معاهد تقنولوجية للتربية. 467 (تابع) وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج. 468 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه الجامعي. 468 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي. 468 مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 468 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي لطلب اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. 469 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 83-120 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك روساء القطاعات في البريد والمواصلات. 470 مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473 مرسوم رقم 83 122 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام

- 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها . 479

442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-123 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات. 482 مرسوم رقم 83-124 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات. 484 مرسوم رقم 83-125 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين في البريد والمواصلات. 487 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمختبر الدراسات البحرية. 489 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83-126 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان. 489 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لأسلاك التقنيين لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 492 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مرسوم رقم 83-127 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة البلدية وتنظيمها العام، وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 493 مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 494 مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 82 391 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطني للتجارة الخارجية (استدراك) . 498 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية الجزائر. 499 قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية قسنطينة وتجديد اعتمادهم. 499 قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982 ، تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران وتجديد اعتمادهم. 500 مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة. 501 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة. 501

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 قوانين وأوامر أمر رقم 83-01 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 | الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتمم المادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،

- رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 45 من قانون القدمة الوطنية، المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه على النحو التالي : المادة 45 : يعد رئيس المجلس الشعبي وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب البلدى سنويا، ما بين أول يناير وأول مارس،

- الرابع منه، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 I و 153 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 68-82 المؤرخ | في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، لاسيما المادة الاولى | منه ، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة الوطنية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974، لاسيما المواد الاولى و 43 الى غاية 62، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامر جداول احصاء المواطنين المولودين أو المقيمين بالبلدية والبالغين من العمر ثمانية عشر (18) سنة خلال السنة الجارية. خلافا لاحكام المادة الاولى من الامر رقم 68 82 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1968 المشار اليه أعلاه والمادة الاولى من هذا القانون، يمكن المواطنين الذين لم يبلغوا السن المطلوبة أن يحصوا ويرخص لهم بناء على طلبهم بتقديم تاريخ أداء الخدمة الوطنية بكامل مدتها القانونية. تحدد كيفيات تطبيق المقطع 2 أعلاه بمرسوم». المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد

مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. هسمس ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد زيتوني مسعودي، مستشارا برئاسة الجمهورية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنهى مهام السيد زيتوني مسعودي بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلفة بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيدة سهيلة لى فاى، زوجة باش تارزي، بصفتها مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفها بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين نائبة مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 ثعين السيدة سهيلة لي فاي، زوجة باش تارزي، نائبة مدير برئاسة الجمهورية. وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مراقبين للتسيير بالنواحي العسكرية الخامسة والسادسة والسابعة.
  • - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 تنهى مهام الملازم الاول أعمر هندل، بصفته مراقبا للتسيير بالناحية العسكرية الخامسة.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 تنهى مهام الملازم الاول قادة بن طاطة، بصفته مراقبا للتسيير بالناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع | الثانى عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 تنهى مهام | الملازم الاول محمد العزري، بصفته مراقبا للتسيير بالناحية العسكرية السابعة.

الثلاثاء 2 جمادي الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثانى عام | 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين نائب للمراقب المركزى للتسيير. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يعين الملازم الاول أعمر هندل نائبا للمراقب المركزى للتسيير. وفي حالة غياب المراقب المركزى أو حصول مانع له، يرخص لنائب المراقب المركزي بممارسة جميع الصلاحيات المسندة إلى المراقب المركزي للتسيير المبينة فى المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1981. وزارة الداخلية

مراسيم مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 تتضمن انهاء مهام ولاة.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الكريم بودرغومة، بصفته واليا على أدرار، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد القادر خليفة، بصفته واليا على سعيدة، لتكليفه بمهام أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد | بغدادي لعلاونة، بصفته واليا على سيدي بلعباس لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لولاية المسيلة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد المجيد تبون بصفته كاتبا عاما لولاية المسيلة، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 تتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يغاير سنة 1983 يعين السيد عبد المجيد تبون واليا على أدرار. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد الكريم بودرغومة واليا على سعيدة، بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد القادر خليفة واليا على سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يعين السيد بغدادي لعلاونة واليا على عنابة. مراسيم مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي البلدية حجاج (ولاية مستغانم) بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يقصى السيد تو مي بن حطاب، عضو المجلس الشعبي لبلدية حجاج ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية.

446 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام | 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يقصى السيد عبد القادر خضار، عضو المجلس الشعبي لبلدية حجاج (ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يقصى السيد حبيب بهيليل، عضو المجلس الشعبي لبلدية حجاج (ولاية مستغانم من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق في أقبو. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق النقل بالمجلس التنفيذي لولاية أدرار. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يعين السيد محمد حاج ابراهيم مديرا للنقل بالمجلس التنفيذي لولاية أدرار. قرار وزارى مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 11 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 29 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى في ولاية سعيدة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق II نوفمبر سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 29 يونيو سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الرى لولاية سعيدة. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 | يكون مقرها في أقبو . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق في بجاية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق يكون مقرها في بجاية. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971.

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة وزارة العدل

مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :

  • أحمد ولد ميمون المولود سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : رحمونة بنت أحمد المولودة في 5 سبتمبر سنة 1976 ببني صاف سعيد ولد أحمد المولود في 19 يناير سنة 1978 ببني صاف، محمد ولد أحمد المولود في 9 أبريل سنة 1979 ببني صاف (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : خالدي أحمد خالدي رحمونة خالدي سعيد، خالدي محمد. أحمد ولد محمد المولود في 8 يوليو سنة 1939- بسيدي على بوسيدي (سيدي بلعباس) وأولاده القصر : عامر ولد أحمد المولود في 10 فبراير سنة 1965 بسيدى على بوسيدى (سيدي بلعباس يحياوي يوسفية المولودة في 24 ديسمبر سنة 1967 بسيدى على بوسيدي، يحياوى عبد القادر المولود في 7 فبراير سنة 1970 بسيدى على بوسيدي، يحياوي خضرة المولودة في 12 فبراير سنة 1972 بسيدى على بوسيدي، يحياوى خيرة المولودة في 10 ديسمبر سنة 1973 بسيدى على بوسيدي يحياوى يمينة المولودة في 21 سبتمبر سنة 1975 بسيدى على بوسيدي يحياوي عبد الله المولود في 16 أكتوبر سنة 1976 بسيدي بلعباس يحياوي فتيحة المولودة في 8 يناير سنة 1978 بسيدى على بوسيدي يحياوى هوارية المولودة في 6 أبريل سنة 1980 بسيدى الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 بلعباس، ويدعى المسميان أحمد ولد محمد، وعامر ولد أحمد من الآن فصاعدا : يحياوى أحمد، و يحياوى عامر.
  • عائشة بنت أحمد، زوجة تواتي محمود المولودة في سنة 1915 بفلاوسن (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يحيى عائشة.
  • عائشة بنت على المولودة في 22 نوفمبر سنة 1954 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : عكاني عائشة. عيسى ولد على المولود في سنة 1925 بزناتة بلدية الرمشي (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بوجنان عيسى. ديوب فتو، زوجة التجاني أحمد المولودة في سنة 1940 بكولك (السنغال). عمر ولد محمد المولود في 10 نوفمبر سنة- 1957 بحاسي بونيف (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مهدي عمر.
  • أحمد بن محمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1957 بالزرالدة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن أمحمد أحمد.. بزاح بلقاسم المولود في 27 يوليو سنة 1957 بمستغانم.
  • بطاش ولد محمد المولود في 4 أبريل سنة 1946 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوق بطاش.
  • بقدور ولد محمد المولود في 2 غشت سنة 1931 بتليوين، بلدية مصطفى بن ابراهيم (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : قاسم بقدور. بلبشير ميمونة، أرملة بزاح عمر المولودة- في 13 غشت سنة 1931 بمستغانم وأولادها القصر : بزاح عبد القادر المولود في 9 فبراير سنة 1968 بمستغانم بزاح بشير المولود في 24 مارس سنة 1971 بمستغانم.

448 - الجريدة الرسمية للجمهورية بن عزوز بومدين المولود في 8 غشت سنة

- 1936 بتلمسان. بن العرابى عبد القادر المولود في 12 فبراير

- سنة 1959 بمستغانم. ابراهيم بن محمد المولود في سنة 1924

- بتزيمي ارفود (المغرب) وابنه القاصر : حسين ولد ابراهيم المولود في 13 أكتوبر سنة 1969 بتلمسان، ويدعيان من الآن فصاعدا : بختاوي ابراهيم، بختاوى حسين. بو عبد الله محمد المولود في 27 يوليو سنة 1942 ببني منير بلدية ندرومة (تلمسان) وأولاده القصر : بو عبد الله عمر المولود في 28 فبراير سنة 1972 بندرومة (تلمسان) بوعبد الله قسيمة المولودة في 28 فبراير سنة 1980 بخورية بلدية ندرومة (تلمسان) بوعبد الله قاسم المولود في 18 مارس | سنة 1982 بالغزوات (تلمسان). بومدين بن محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1949 بابن باديس سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : برويجل بومدين. بوزيان ولد أحمد المولود في سنة 1930 بعين

- الكيحل (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر بوزيان.

  • بوكار زهرة زوجة تياح محمود المولودة في سنة 1949 بمكة ، اقليم أغادير (المغرب). بزاح زليخة، زوجة بوناقة جيلالي- المولودة في 17 غشت سنة 1945 بمستغانم.
  • جمعية بنت سي أحمد، زوجة بومدين قدور المولودة في أول مايو سنة 1956 بعين البية، بلدية بطيوة (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : زحاف جمعية.
  • الحسين يمينة، زوجة شواف محمد المولودة في 2 فبراير سنة 1948 بتيارت. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه
  • فتيحة بنت بوزيان، زوجة حداد رابح المولودة في 18 ديسمبر سنة 1950 بابن سكران (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : داودى فتيحة. فطيمة بنت شايب المولودة في 23 مايو سنة- 1955 باسطوالى (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : حمادى فطيمة.
  • فطيمة بنت جيلالي زوجة عزى معطا الله المولودة في سنة 1921 ببوذنيب اقليم قصر السوق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى فطيمة .
  • فطيمة بنت كبير المولودة في 2 ديسمبر سنة 1950 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : كبير فطيمة .
  • فطيمة بنت محمد، زوجة عبادية لخضر، المولودة في 15 غشت سنة 1952 بحاسي بونيف، بلدية بئر الجير وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : مهدى فطيمة. فاطمة بنت سليمان أرملة بن زيان أحمد- المولودة في سنة 1927 بفجيج، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن زيان فاطمة. فطيمة بنت يزيد، زوجة شايب الاعرج- المولودة في سنة 1930 بسوس (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : سوسى فطيمة.
  • فاطمة بنت عبد الله زوجة مجاهد العيد المولودة في سنة 1944 بصبرة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي فاطمة. غليس ابراهيم المولود في 14 يناير سنة- 1930 بقسنطينة. حسنية بنت محمد المولودة في 21 يوليو سنة 1956 بحاسي بونيف بلدية بئر الجير (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : مهدى حسنية. حجوب بوزيان المولود في سنة 1933 بتافوغالت اقليم وجدة (المغرب) وولداه

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 449 القاصران : حجوب محمد المولود في 12 أكتوبر سنة 1966 ببني صاف، حجوب فتيحة المولودة في 18 مايو سنة 1969 ببني صاف (تلمسان).

  • جينجن مرقوريت جورجات، زوجة كتفى عمار المولودة في 28 يناير سنة 1948 ببطانج بلدية أش على الذات (اليكسمبور). كبداني عبد القادر المولود في 26 أبريل سنة |- 1937 ببني صاف (تلمسان). خالدي قايمة زوجة أحمد ولد ميمون- المولودة فى سنة 1944 ببني صاف (تلمسان). خيرة بنت ناصر المولودة في 6 سبتمبر سنة 1956 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ناصر خيرة.
  • لالة زهور بنت مولاى قدور، زوجة خرمان محمد المولودة سنة 1947 بقصر بويعة، البلدية الريفية جورف، دائرة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد لالة زهور.
  • لحسن بن محمد المولود في سنة 1928 ببو عادل، بني وليد صنهاجة، اقليم فاس (المغرب) | وأولاده القصر : عبد الكريم بن لحسن المولود في 2 ديسمبر سنة 1964 بخميس الخشنة (البليدة) نادية بنت لحسن المولودة في 10 يوليو سنة 1968 بخميس الخشنة، فضيلة بنت لحسن المولودة في 22 مارس سنة 1969 بالرويبة (الجزائر) نبيلة بنت لحسن المولودة في 27 يونيو سنة 1970 بالرويبة، مراد بن الحسن المولود في 5 نوفمبر سنة 1971 بالرويبة، أحمد بن لحسن المولود في 7 مايو سنة 1974 بالرويبة، سمير بن لحسن المولود في 13 يوليو سنة 1977 بالرويبة، أمال بنت لحسن المولودة في 24 مارس سنة 1979 بالرويبة، ويدعون من الآن فصاعدا : مكاوى لحسن مكاوي عبد الكريم، مكاوى نادية، مكاوى فضيلة مكاوى نبيلة مكاوى مراد مكاوى أحمد مكاوى | سمير، مكاوى أمال. مكناسى أحمد المولود في سنة 1925 بأولاد- ستوت دائرة زية اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : مكناسى وسيني المولود في 5 ديسمبر سنة 1963 بمغنية (تلمسان) مكناسى عبد القادر المولود في 26 يناير سنة 1967 بمغنية، مكناسي ميلود المولود في 18 مايو سنة 1970 بمغنية، مكناسي عبد الغني المولود في 19 أبريل سنة 1973 بمغنية، مكناسى يمينة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1975 بمغنية (تلمسان).
  • مريم بنت شعيب حمدي، زوجة بودوارة مصطفى المولودة في 14 سبتمبر سنة 1949 باسطوالي دائرة الشراقة (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي مريم. ماما جمعة بنت أحمد أرملة محمد بن عبد- المالك المولودة في سنة 1926 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مختاري ماما جمعة. محجوب ماما ، أرملة صديقى مبروك المولودة في سنة 1942 بتلمسان.
  • مسشل رابحة، زوجة شريط حميدة المولودة في 25 مارس سنة 1940 بالمالح (سيدي بلعباس). محمد بن جيلالي المولود في سنة 1930 بتيسة، اقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : بوحجر ولد محمد المولود في 7 يناير سنة 1969 بعين تموشنت، حسنية بنت محمد المولودة في 6 يوليو سنة 1971 بعين تموشنت، حجرية بنت محمد المولودة في 6 يونيو سنة 1971 بعين تموشنت، ويدعون من الآن فصاعدا : فارس محمد فارس بوحجر، فارس حسنية فارس حجرية.
  • محمد بن يحيى المولود في سنة 1926 ببوذنيب اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : رقية بنت يحيى المولودة في 5 يناير سنة 1965 بوهران. حسن بن يحيى المولود في 19 ديسمبر سنة 1965 بوهران، مباركة بنت يحيى المولودة في 17 يوليو

450 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1967 بوهران، عبد المجيد بن محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1968 بوهران، لهوارية بنت محمد المولودة في 30 أكتوبر سنة 1969 بوهران، حبيبة بنت محمد المولودة في 13 فبراير سنة 1975 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي محمد يحياوي رقية، يحياوى حسن يحياوى مباركة، يحياوي عبد المجيد، يحياوى لهوارية، يحياوى حبيبة. – مختارية بنت ناصر، زوجة طباخ حمو المولودة في 25 غشت سنة 1950 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ناصر مختارية. مصطفى مريمة المولودة في 7 نوفمبر سنة

- 1960 بحاسي بن عقبة بلدية بئر الجير (وهران). مولاي كمال المولود في 14 يناير سنة 1956

- بالجزائر الدائرة 3. نعيمة بنت أحمد عبد الله زوجة أكلى

- رابح المولودة في 10 يونيو سنة 1953 بالجزائر، الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : وسال نعيمة

  • نور الدين بن لحسن المولود في 14 ديسمبر 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : غانم نور الدين.
  • نومة بنت مسعود المولودة في 25 فبراير سنة 1954 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال خومة. أرقية بنت عابد، أرملة درقاوى أحمد- المولودة في 8 ديسمبر سنة 1944 بمرسى الكبير (و هران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عابد ارقية . أوستان دومينيك افات زوجة سحنون- عثمان المولودة في 5 ديسمبر سنة 1947 بباريس المدائرة 13 ولاية السين (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : أوستان جميلة. رشيد بن رمضان المولود في 29 غشت سنة 1959 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابن رمضان رشيد. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه
  • صحراوى محمد المولود في سنة 1937 بجبالة بلدية ندرومة (تلمسان).
  • سلمة محمد بشير، زوجة عرباوى الاخضر المولودة في سنة 1936 بكانو ( نجيريا) وتدعى من الآن فصاعدا : حسان سلمة.
  • سبع فاطمة، زوجة سبع مصطفى المولودة في 19 مارس سنة 1944 بتوريش، بلدية وادى ليلى (تيارت).
  • شنيدير دقمار اريكة، زوجة حمدان رشيد المولودة في 5 أبريل سنة 1939 بليا بزيك (جمهورية ألمانيا الديمقراطية). سوسى زهرة زوجة عطا الله عدة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1937 بعين الطلبة (سيدي بلعباس).. الطيب بن رمضان المولود في 14 يونيو سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن رمضان الطيب. ثابت محمد المولود في سنة 1900 بالمكلحة- شرجب (الجمهورية العربية اليمنية). يعقوبي أحمد المولود في سنة 1930 بقصر جديد قبيلة غرفة بلدية بني امحمد، دائرة ارفود اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : يعقوبي الشريفة المولودة في 30 مارس سنة 1970 ببوحنيفية (معسكر) يعقوبي قاضية المولودة في أول مارس سنة 1976 ببوحنيفية (معسكر) يعقوبي بن عومر المولود في 4 سبتمبر سنة 1981 ببوحنيفية. يامنة بنت ابراهيم ، زوجة رزوق حمو- المولودة في 4 مايو سنة 1921 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو يامنة.
  • ياسمينة بنت على المولودة في 20 ديسمبر سنة 1958 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على ياسمينة.

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 451

  • زهرة بنت سالم، زوجة عتاوى بن محمد المولودة سنة 1920 بقصر جير، قبيلة بني امحمد دائرة ارفود، اقليم قصر السوق (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : شلالى زهرة. زنون محمد المولود في سنة 1936 بزناتة |- بلدية الحناية (تلمسان). زهرة بنت على المولودة في 8 أبريل سنة- 1950 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : عكاني | زهرة.
  • زبيدة بنت حمو، زوجة مبارك محمد المولودة في 15 يناير سنة 1946 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو زبيدة. زليخة بنت عبد الكريم، زوجة طالب على- المولودة في 28 يوليو سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم زليخة . رمضان محمد المولود في سنة 1931 بفجيج، اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : رمضان محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1963 ببوسمغون (سعيدة) رمضان خديجة المولودة في 6 فبراير سنة 1966 ببوسمغون، رمضان زهرة المولودة في 19 نوفمبر سنة 1967 ببوسمغون، رمضان زبيدة المولودة في 18 فبراير سنة 1971 ببوسمفون، رمضان فتيحة المولودة في 25 نوفمبر سنة 1973 ببوسمغون، رمضان حفيظة المولودة في 8 يناير سنة 1976 ببوسمغون، رمضان مليكة المولودة في 31 يناير سنة 1977 ببوسمغون، رمضان فضلية المولودة في 31 يناير سنة 1980 ببوسمغون (سعيدة). بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن أحمد المولود في 4 نوفمبر سنة 1947 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ويدعى من من الآن فصاعدا : جمعى عبد القادر. عبد القادر بن عمار المولود في 21 غشت سنة 1952 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بورأس عبد القادر. عبد القادر بن عمار المولود سنة 1910 بأكنول اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : بن عمر ولد عبد القادر المولود في 5 أكتوبر سنة 1965 بسعيدة ابراهيم ولد عبد القادر المولود في 15 يناير سنة 1968 بسعيدة برزوق ولد عبد القادر المولود في 16 نوفمبر سنة 1971 بسعيدة، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عمر عبد القادر بن عمر بن عمر، بن عمر ابراهيم بن عمر برزوق. عبد القادر ولد محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1924 بسيدي حمادوش (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مداني عبد القادر. عبد الكريم بن العربي المولود في 19 مارس سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن العربي عبد الكريم. عبيد دحوية المولودة في 21 يونيو سنة 1950 ببوسفر بلدية المرسى الكبير ( وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقصاصة ضاوية.
  • عائشة بنت مبارك، زوجة عياش بشير المولودة في 15 فبراير سنة 1945 ببجاية، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مبارك عائشة. عائشة بنت محمد، زوجة بن موسى هوارى المولودة في 25 فبراير سنة 1944 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : حمرى عائشة. عمار بن عامر المولود في 6 مايو سنة 1952- بابن سكران (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عمار.

452 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • اعمر بن عبيد المولود في 25 أكتوبر سنة 1954 ببوسفر، بلدية المرسى الكبير ( وهران) | ويدعى من الآن فصاعدا : بوقصاصة اعمر. عزيوي حسان المولود في 10 فبراير سنة 1953 بيشار. عزيوي مليكة المولودة في 6 يوليو سنة 1953 ببشار. عزيوى أم كلثوم، زوجة كرومي شيخ، المولودة سنة 1955 ببشار. باباية يوسف المولود في أول سبتمبر سنة |- 1958 بالجزائر (الدائرة (3) . بركة بنت عبد الرحمن حليفة، زوجة داودى | الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه
  • شاهر حنيفة المولودة فى 9 أبريل سنة 1958 بوهران. شايب فاطمة، زوجة عوراى عبد القادر المولودة في 17 أبريل سنة 1917 ببني لنت بلدية المهدية (تيارت).
  • شتوكي محمد المولود سنة 1915 ببني صاف (تلمسان). شيتي جيلى فرنسواز ،فليسي، زوجة عرابة عمار، المولودة في II نوفمبر سنة 1922 بمرسيليا، ولاية بوش ديرون (فرنسا). سيسي ممادو بكاري المولود في 22 يوليو سنة 1927 بووندي، ولاية بطام (جمهورية السينغال)،
  • بر الاخضر، بر المولودة في 19 يوليو سنة 1939 بالمسالح وأولاده القصر : سيسى فطيمة المولودة في 8 يوليو (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : طايق بركة.
  • بقرى فريد المولود في 21 مارس سنة 1957 بزبيرية (المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : مركياني فريد.
  • بقرى ربيحة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1954 بزبيرية (المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : مركياني ربيحة.
  • بلعيد بن محمد المولود في 7 غشت سنة 1948 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الخالق بلعيد. بن عبد الرحمن سعيد المولود في 6 نوفمبر سنة 1949 بمستغانم. بن عمار رابحة زوجة ماحي موسى جيلالي المولودة في 24 مايو سنة 1947 ببوسفر، بلدية المرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : يوقصاصة رابحة.
  • بوعلام بن محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1957 بالجزائر (الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : صديقي بوعلام. سنة 1963 بوهران سيسي حميد المولود في 2 يوليو سنة 1964 بوهران، سيسي مريم المولودة في 14 نوفمبر سنة 1965 بوهران سيسى فتيحة المولودة في أول يوليو سنة 1967 بوهران، سيسي عادل المولودة في 8 يونيو سنة 1971 بوهران. دردور ،عائشة ، أرملة مبارك بن عبد السلام، المولودة سنة 1923 بالمالح (سيدي بلعباس).
  • جعفر بن الحسين المولود في 18 غشت سنة 1961 بالجزائر، الدائرة 4، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين جعفر. جيلالي ولد أحمد المولود في 26 يوليو سنة- 1954 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا جيلالي.
  • دراوي عبد الرحمن المولود في 28 يناير سنة 1954 بفرندة (تيارت).
  • الحاج ولد العربي المولود في 4 مايو سنة 1963 بعين طاية (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : العربي الحاج.
  • الحاج محمد المولود في 9 يوليو سنة 1943 ببودربالة (البويرة).

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 الملوحى فاروق المولود في 22 يناير سنة 1942 بحلب (سوريا)، وأولاده القصر : الملوحى فؤاد المولود في 30 يوليو سنة 1967 بوهران، الملوحي أمجد قلمى فاطنة ، زوجة رابح بن على المولودة في 13 مايو سنة 1929 بالحناية (تلمسان). حدو أوحسين المولود سنة 1914 بالريش، مارس سنة 1969 بسيدي بلعباس اقليم - الراشدية (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : المولود في 9 الملوحي نيظال المولود في 22 مايو سنة 1972 بسيدى بلعباس، الملوحى فدوى المولودة في 10 يونيو سنة 1975 بوادي رهيو (مستغانم). فطيمة بنت عبد القادر ، زوجة كفيف أحمد،

  • في 12 نوفمبر سنة 1945 بأغلال (سيدى المولودة بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلوادي فطيمة . فطيمة بنت أحمد، زوجة عبد الواحد
  • المولودة في 21 نوفمبر سنة 1956 بسيى بلعباس، بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد اللاوى فطيمة . فطيمة بنت الطاهر، زوجة عبد اللاوى |
  • 1953 بعين تموشنت بوحجر، المولودة في 27 أبريل سنة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوطالب فطيمة . فاطمة بنت ميمون أرملة بلخير ميلود
  • سيدي بلعباس)، المولودة سنة 1915 بعين الطلبة وتدعى من الآن فصاعدا : حيدش فاطمة. فاطمة الزهراء بنت العربي، أرملة معمري الطيب - ، المولودة في 4 مايو سنة 1931 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : بن العربي فاطمة الزهراء. فاطنة بنت عبد القادر، زوجة نومن الطيب،
  • المولودة في 21 يوليو سنة 1947 بحاسي زهانة (سيدى ) بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله فاطنة . فيتورى يوسف المولود في 24 مايو سنة 1929- بسوق أهراس (قالمة).
  • غرماح عبد القادر المولود في 25 ديسمبر سنة 1952 بيوب (سعيدة). حدو حسن. حسناوى فطيمة، أرملة جمعة محمد، المولودة- سنة 1922 بوجدة (المغرب). حسنية بنت أحمد المولودة في 25 سبتمبر سنة 1959 بالمرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : رامي حسنية. حسين بن محمد المولود في 23 مارس سنة
  • الآن فصاعدا : 1957 بالحراش (الجزائر)، ويدعى من بن عيسى حسين. ايد لقاضي حسين المولود في 27 أكتوبر سنة- 1958 بتيندوف (بشار). جروسكوفة جرينة آنة، زوجة قاضي محمد، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1944 بيراق ( تشيكوسلوفاكيا). كنزة بنت عمر، زوجة بوحوش بن محمد،
  • المولودة سنة 1937 بالقنادسة (بشار)، وتدعى من الآن فصاعدا : قليل كنزة. خديجة بنت محمد ابراهيم فاضل، زوجة
  • سراجي رمضان المولودة في 18 مارس سنة 1958 بالجزائر، الدائرة 3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : فاضل خديجة. خيرة بنت عبيد المولودة في 7 يناير سنة 1957 - بيوسفر بلدية المرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقصاصة خيرة. خيرة بنت أحمد، زوجة بنور بن عمر،- المولودة في 22 أبريل سنة 1956 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا خيرة. خلالفة الهادى المولود في 14 ديسمبر سنة
  • ولايه الكاف (تونس)، وابنتاه 1943 بسيدى سعيد

454 الجريدة الرسمية للجمهورية القاصرتان : خلالفة علية المولودة في 17 مارس سنة 1979 بقسنطينة، خلالفة زينب المولودة في 21 غشت | سنة 1981 بالابيار (الجزائر). لقشيرى ربيعة، زوجة منصور بلقاسم،

- المولودة في 27 فبراير سنة 1946 بالسوقر ( تيارت ) مرخوس خديجة، زوجة مكرسى شفعي، المولودة في أول ديسمبر سنة 1954 بتونس ( الجمهورية التونسية). مروك محمد المولود في 25 يناير سنة 1931

- بحجوط (البليدة). مغربي فاطمة زوجة زبير بلقاسم المولودة في 23 يناير سنة 1944 بالعلايمية، بلدية زهانة (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : محجوب فاطمة . ميمونة بنت بن حمو، زوجة درفوف قويدر،

  • المولودة في 18 يوليو سنة 1936 بأولاد ميمون | (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : موسى ميمونة. محمد بن ميمون المولود في 23 أبريل سنة- 1957 ببوسفر» بلدية المرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج محمد. محمد بن حسين المولود في 28 مايو سنة 1937 بحسين داى (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : قندوز محمد.
  • محمد بن عبد الله المولود سنة 1932 بوجدة (المغرب)، وأولاده القصر : بن عبد الله نادية المولودة في 17 يوليو سنة 1965 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، بن عبد الله رشيد المولود في 14 غشت سنة 1966 بالجزائر (سيدي امحمد)، بن عبد الله نبيل المولود في 2 نوفمبر سنة 1977 بالعناية (تلمسان)، بن عبد الله أحمد المولود في 3 يناير سنة 1979 بالحناية (تلمسان)، والمسمى محمد بن عبد الله سيدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله | محمد. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه
  • مختار بن محمد المولود سنة 1905 ببني علوحوم اقليم تازة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : مختاري مختار.
  • نصر الدين بن هادي المولود في 13 فبراير سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على نصر الدين.
  • نبيعة بنت محمد، زوجة حزوت جلول، المولودة في 6 مارس سنة 1933 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : حمرى نبيعة. عثمان العربي المولود سنة 1934 بقصر أولاد- عمر، اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : عثمان عثمان المولود في 18 ديسمبر سنة 1963 بالجزائر، (الدائرة (2 (2) ، عثمان عائشة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1965 بالجزائر، الدائرة 2، عثمان نصر الدين المولود في 12 يناير سنة 1968 بالجزائر، الدائرة ،2 ، عثمان بهية المولودة في 22 نوفمبر سنة 1970 بالجزائر، الدائرة ،2 ، عثمان مصطفى المولود في 28 فبراير سنة 1972 بالجزائر، الدائرة 2، عثمان باية المولودة في 26 غشت سنة 1978 بالجزائر، الدائرة 2. 一つ ربيعة بنت رابح زوجة بن دحوى يوسف، المولودة سنة 1933 بسوف التل بلدية عين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني ربيعة. رشيدة بنت محمد، زوجة برافة حاج،
  • المولودة في 23 مارس سنة 1957 بسيدى بن عدة سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عسكر رشيدة. رحال هوارية، زوجة بو بصلة حبيب،- المولودة في 20 فبراير سنة 1955 بنزرق، بلدية أولاد خالد (سعيدة). رحمة بنت محمد المولودة في 23 فبراير سنة- 1955 بالجزائر، الدائرة ،3 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد رحمة.

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455

  • رحمونة بنت محمد، زوجة وليد بختي المولودة في 8 نوفمبر سنة 1951 بالعنصر، بلدية بوتليليس (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : وليد رحمونة.
  • رقية بنت محمد، زوجة الاخضر معمر، المولودة سنة 1925 ببنى باسية ملحقة بني تجيت، اقليم فقيق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : حسناوى رقية. صفايني خيرة، أرملة حلحال حبيب،- المولودة في II يونيو سنة 1922 بسيدى على الشريف، بلدية زهانة (معسكر).
  • سنشاز كريستيان، زوجة يونسى المحفوظ، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1940 ببدريو، ولاية لرولت (فرنسا). سبعى لحسن المولود سنة 1933 بستات (المغرب)، وولداه القاصران : سبعي عائشة المولودة في 5 يونيو سنة 1966 بوهران، سبعي توفيق ميلود المولود في 5 مارس سنة 1975 بوهران. سليمان فاطمة، أرملة سليمان رمضان- المولودة في 20 يونيو سنة 1937 بالعفرون (البليدة).
  • سوداني زهرة زوجة خنور محمد، المولودة سنة 1932 بالبليدة.
  • تليتماس بنت محمد، زوجة سبع يحيى، المولودة سنة 1932 ببني شيكر ، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ناظورى تليتماس.
  • طرابلسى عائشة، زوجة عويسات محمد المولودة في 26 يناير سنة 1928 بقصر البخاري (المدية). زعر توفيق المولود في 19 ديسمبر سنة 1955- بالابيار (الجزائر). زهية بنت حامد، زوجة ونوغى الوناس- المولودة في 22 يونيو سنة 1939 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد زهية.
  • زهية بنت محمد، زوجة ويناس حبيب المولودة سنة 1945 ببني درار، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : لكحل زهية. وزارة الصناعات الخفيفة

مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 19 يناير سنة 1983 ، يتضمن الموافقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي أعدتها في 24 نوفمبر سنة 1982، لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية .بشار بموجب مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 19 يناير سنة 1983 ، يوافق على قائمة الحاصلين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 24 نوفمبر سنة 1982، لجنة ترتيب مجاهدي ولاية بشار، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين من رخصة بيع التبغ الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة ميلود صديقي بشار الجديد بشار

456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادي الاولى عام 1403 ه وزارة الفلاحة والثورة الزراعية

مرسوم رقم 83-118 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يعدل ملحق المرسوم رقم 34 82-34 82 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 ونيو سنة 1972 | والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والامر رقم 70 72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970، المتعلقين بالقانون الاساسى العام لتعاونيات والتنظيم السابق للتعاونيات، و بمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي، و بمقتضى المرسوم رقم 72-155 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات المتخصصة، بمقتضى المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82-33 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية -6 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الزراعية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المواد 1 و 6 و 7 و 8 و 20 و 25 و 27 و 33 و 36 من القانون الاساسي النموذجي للتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين كما وردت في الملحق المرفق بالمرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، كما يأتي: المادة الاولى : تنشأ بين الموقعين أدناه الذين ينضمون الى هذا القانون الاساسي، تعاونية للخدمات تدعى في صلب هذا النص «التعاونية» وهي شركة مدنية خاصة بين أشخاص يمكن تغيير مستخدميها وفى رأسمالها، وتخضع لهذا القانون الاساسي». «المادة 6 : تساهم التعاونية في تنفيذ برامج التعميم التي تعد لفائدة الشركاء». المادة 7 : يمكن أن يشارك في التعاونية كل شخص طبيعي أو معنوى يتولى تسيير مزرعة ويقع مقره أو مقر سكناه في الدائرة الاقليمية للتعاونية. كما يمكنها قبول انضمام تعاونيات زراعية للخدمات المتخصصة يقع مقرها في الولاية».

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 المادة 8 : يكون انضمام المزارع التابعة للقطاع الاشتراكى الفلاحى دائما واجباريا». المادة 20 : ترجع أسهم الاشتراك في حالة انسحاب شركاء من التعاونية أو اقصائهم منها عن طريق تعويض الحصص المكتتب بها مع خصم | الخسائر التي لحقت التعاونية أن أقتضى الحال. غير أن هذا الارجاع، يمكن ارجاؤه مدة لا تزيد على سنتين اذا اقتضت الوضعية المالية للتعاونية ذلك». المادة 25 : تتكون الجمعية العامة من الممثلين القانونيين للشركاء». المادة 27 : تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يبلغ الاستدعاء الذى يبين فيه تاريخ الاجتماع والساعة التي ينعقد فيها، وجدول أعماله لكل شريك قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من موعد الاجتماع. كما يجب اشهاه بمقر كل مجلس شعبي بلدي | في نفس الآجال». المادة 33 : يتكون مجلس تسيير التعاونية كما يأتي :

  • منسيق الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين في الولاية
  • ممثل لكل بلدية ينتخبه منخرطو كل بلدية
  • ممثلان لمستخدمى التعاونية يعينهما الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. كما يمكن أن يشارك في اجتماعات مجلس | التسيير والجمعية العامة بصوت استشارى : مديرو التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة ، كل شخص يقع عليه الاختيار لكفاءته».- «المادة 36 : يجتمع مجلس التسيير مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيس التعاونية. كما يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك. تتخذ قرارات مجلس التسيير بحضور نصيف أعضائه على الاقل وبالاغلبية البسيطة. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يجوز لاى أحد أن يصوت بالوكالة داخل مجلس التسيير». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحري مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نايب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهي مهام السيد أحمد بوكلى حسن بصفته نائب مدير هياكل الارصاد الجوية ، لتكليفه بمهام أخرى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان لادماج الممتحنين لمنح رخصة السياقة.- ان وزير النقل والصيد البحرى، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

458 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل | والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتحاق أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالوظائف العمومية واعادة ترتيبهم ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن المشترطة للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن احداث سلك الممتحنين لمنح رخصة السياقة ولاسيما المادة 18 منه ، الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 ، المعدل والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان لادماج الممتحنين لمنح رخصة السياقة وفقا لشروط هذا القرار وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 23 مايو سنة 1982 المشار اليه أعلاه لاسيما المادة 18 منه ، المادة 2 : تودع طلبات المشاركة في امتحان الادماج أو ترسل في ظرف مختوم ومسجل الى المديرية العامة للادارة والتكوين شارع أحمد غرمول رقم 56 ، الجزائر . ويجب أن تتضمن ما يأتي :

  • طلب المشاركة فى الامتحان يمضيه المترشح، كشف عائلي للحالة المدنية،-
  • نسخة من سجل السوابق العدلية البطاقة رقم (3) لم يمض على تاريخ استخراجها 3 أشهر،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الامراض الصدرية)،
  • نسخة مصدقة طبق الاصل تشهد بمستوى تعليم المعنى وفقا للمادة 20 من المرسوم رقم 82 191 المشار اليه أعلاه.
  • شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
  • كشف بالخدمات نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني- أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. المادة 3 : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى امتحان الادماج وتنشر عن طريق

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 اشهارها من قبل وزير النقل والصيد البحرى. المادة 5 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في مركز امتحان واحد بمدينة الجزائر العاصمة. المادة 6 : يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية واختبار شفوى وتطبيقي. أولا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل 2،

  1. (2) اختبار تقنى يتعلق بتطبيق تقنيات حركة المرور في الطرق التنظيم العام ، ميكانيك السيارات، اشارات الطرق). أ التنظيم العام : قانون المرور والنصوص المتعلقة به، المدة :- ساعتان، المعامل 2. ب - ميكانيك السيارة : المدة : ساعة واحدة، المعامل 1. ج - اشارات الطرق : تعيين اللوحات : المدة : ساعتان، المعامل 3. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعدة واحدة، المعامل 1. ثانيا - الاختبارات الشفوية والتطبيقية. وتتمثل في اختبار شفوى يتناول قانون المرور واختبار تطبيقى في حركة المرور، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 7 : يسمح للمترشحين الذين يحصلون على مجموع علامات تحددها اللجنة في جميع الاختبارات الكتابية، بالمشاركة فى الاختبار الشفوى. المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من أعضاء اللجنة يعينهما، لهذا الغرض المدير العام للادارة والتكوين. المادة و : تنقط الاختبارات من 0 الى 20 وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الرسوب. وعلى سبيل الاستثناء، بالنسبة الى الاختبار في اللغة الوطنية فان كل علامة تقل عن 4 من 20 موجبة للرسوب. المادة 10 : لا يقبل بصورة نهائية الا المترشحون الذين يحصلون في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية معدلا لمجموع النقط على الاقل. المادة 11 : تتكون اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين كما يأتي : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله،- رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أ وممثله،-
  • المدير العام للنقل البرى أو ممثله،
  • مفتش للنقل البرى مرسم. ويمكن اللجنة أن تضيف اليها عند الحاجة أي شخص معترف بكفاءته في هذا التخصص. تطرح الاسئلة الشفوية عن طريق قرعة يسحبها المترشح. المادة 12 : تعدل اللجنة المذكورة في المادة II أعلاه قائمة المترشحين المقبولين نهائيا ويضبطها وزير النقل والصيد البحرى وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في امتحان الادماج بصفة ممتحنين متمرنين المنح رخص السياقة وتعين لهم مناصب تبعا لترتيبهم في اطار احتياجات المصلحة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 • وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب

460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن تحديد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل. ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين في وزارة النقل والصيد البحري كالتالي :
  • المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للنقل البرى أو ممثله.
  • مفتش رئيسي في النقل، مرسم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، لاسيما المادة 29 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983. وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام الاعضاء وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين فى النقل، لاسيما المادتان 5 و 6 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 82 40 المؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982، والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة لدى وزارة النقل والصيد البحرى. ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية وعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1992 والمتضمن انشاء سلك لممتحنين في رخص السياقة و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 91 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، د و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر 1972ءة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى فى سنة 1983 مسابقة على أساس الشهادة لتوظيف أربعين (40) ممتحنا في رخص السياقة، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الشهادة، بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بثلاثة أشهر. المادة 3 : تجرى المسابقة على أساس الشهادة المشار اليها في المادة الاولي أعلاه، وفقا لاحكام المادة 7 ( الفقرة ب ) من المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على المترشحين : الحاملين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى

- أو ما يعادلها والبالغين اثنين وعشرين (22) سنة من العمر على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على رخصة السياقة من صنف ب، منذ أكثر من سنتين (2) ، قد تمنح رخص لتخفيض الحد الاقصى

- المسن للمترشحين الذين تلقوا تكوينا تقنيا في ميدان السيارات أو الوقاية من حوادث الطرق على أن لا يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات. المادة 4: ينبغي أن ترسل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى وزارة النقل والصيد البحرى طريق عبد القادر قدوش، حيدرة الجرائي العاصمة. تشتمل الملفات على الوثائق التالية :

462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه طلب المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة بامضاء المترشح، مستخرج عن السوابق العدلية البطاقة رقم (3) يقل تاريخ صدوره عن ثلاثة (3) أشهر،

  • شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية
  • شهادة الجنسية الجزائرية باسم المعنى بالامر،
  • شهادتين طبيتين ( طب عام والطب ضد مرض السل).
  • نسخة طبق الاصل من الشهادة
  • صورة مصادق عليها من رخصة السياقة (صنف ب)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أن اقتضى الامر أربع (4) صور هوية، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية.- المادة 5 : تودع ملفات الترشح شهرين (2) بعد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهو آخر أجل. المادة 6 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة لجنة تتكون من :
  • المدين العام للادارة والتكوين بوزارة النقل والصيد البحرى أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل و الصيد البحرى أو ممثله،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، ممتحن في رخص السياقة مرسم، المادة 7 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الشهادة ممتحنين متمرنين في رخص السياقة. المادة و : يعين الممتحنون في رخص السياقة المتمرنون بحسب حاجات المصلحة، بعد مشاركتهم في دورة تكوينية متخصصة. المادة 10 : يلغى النجاح في المسابقة لكل مترشح يشعر بالتعيين على منصب ما ولا يلتحق به بعد مهلة مدتها شهر واحد. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983. وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين فى رخص السياقة لدى وزير النقل والصيد البحرى ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 | اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | والاعوان العموميين، والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 اوؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 6 - شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقران الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى فى سنة 1983 مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف ستين (60) ممتحنا في رخص السياقة، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بثلاثة أشهر. المادة 3 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، وفقا لاحكام المادة 7 الفقرة (ب) من المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، أ) على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 مستوى السنة الثالثة ثانوى (القسم النهائي سابقا)، 2 بلوغ اثنين وعشرين (22) سنة من العمر على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر، في أول يناير من سنة المسابقة. قد تمنح رخص لتخفيض الحد الاقصى للسن للمترشحين الذين تلقوا تكوينا تقنيا في ميدان و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في السيارات أو الوقاية من حوادث الطرق على أن 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن | لا يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات.

464 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - الحصول على رخصة السياقة من صنف ب منذ أكثر من سنتين (2). ب على الموظفين المرتبين في السلم وعلى الاقل الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في سلكهم والبلغين من العمر اثنين وعشرين (22) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحصلين على رخصة السياقة والحصلين على رخصة السياقة من صنف ب منذ أكثر من سنتين (2) ولهم معارف ثابتة فى مجال ميكانيكية السيارات والوقاية من حوادث الطرق. ج) على ممرنى مدرسة السياقة الحاصلين على مستوى ثقافى يعادل شهادة التعليم المتوسط والممارسين لهذا المنهة ممارسة فعلية منذ سبع (7) سنوات والبلغين من العمر اثنين وعشرين (22) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة اجراء المسابقة. قد تمنح رخصة لتخفيض الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين تلقوا تكوينا تقنيا في ميدان السيارات أو الوقاية من حوادث الطرق على أن لا يتجاوز هذا التخفيض خمس (5) سنوات. ينبغي للمترشحين أن يكونوا حاصين على رخصة سياقة السيارات من صف ب، منذ أكثر من سنتين. المادة 4 : يقرر اجراء دورة ثانية للمسابقة في حالة ما اذا كان عدد المترشحين الناجحين أقل من العدد المحدد في المادة الاولى أعلاه، وذلك بتثلاثة أشهر بعد تاريخ اجراء الدورة العادية. المادة 5 : تجرى المسابقة في مركز امتحان واحد، بالجزائر العاصمة. يسدعى المترشحون شخصيا أو عن طريق الصحافة بصفة استثنائية. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه المادة 6 : ينبغى أن ترسل ملفات الترشح في رسالة مضمونة الوصول الى وزارة النقل والصيد البحرى - - طريق عبد القادر قدوش – حيدرة الجزائر العاصمة. تشتمل الملفات على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات، بامضاء المترشح، مستخرج عن السوابق العدلية البطاقة رقم (3) يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة (3) أشهر،

  • شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية، شهادة الجنسية الجزائرية باسم المعنى بالامر،-
  • شهادتان طبيتان طب عام والطب ضد مرض السل)،
  • نسخة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك مدرج في السلم 9 مرفوقة بمحضر تنصيب، فيما يخص الموظفين،
  • نسخة طبق الاصل من الشهادة المدرسية الدالة على مستوى السنة الثالثة ثانوى (السنة النهائية سابقا فيما يخص المترشحين أصحاب هذا المستوى،
  • شهادة يقدمها المترشحون من ممرنى مدرسة السياقة لاثبات الاقدمية في المهنة المطلوبة، تسلم هذه الشهادة من طرف مصالح مديرية النقل بالولاية.
  • صورة مصادق عليها من رخصة السياقة (صنف ب)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة
  • الوطنية شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير
  • الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أن اقتضى الامر،

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 رخصة المشاركة في المسابقة على أساس | الاختبارات للمترشحين الموظفين، من ادارتهم الاصلية،

  • أربع (4) صور هوية. المادة 7 : تودع ملفات الترشح شهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهو آخر أجل. 2 - الاختبارات الشفوية والتطبيقية : أ) تشتمل الاختبارات الشفوية على ما يأتي :

  • محادثة مع لجنة الغرض منه تقييم معرفة المترشحين لقوانين المرور المدة : 15 دقيقة، المعامل 2. ب اختبار تطبيقي في قيادة سيارة خفيفة المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم المسافة ما، بالمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات من قبل وزير النقل والصيد البحرى، وتنشر عن طريق المعلقات. المادة و : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : 1-1 الاختبارات الكتابية : اختبار حول اشارات المرور وتعيين أنواع

    - اللافتات المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3، اختبار يتعلق بالتنظيم العام : قانون المرور

    - والنصوص المتعلقة به المدة : ساعتان (2) المعامل :

  • اختبار في الثقافة العامة يرمى الى تحليل نص وفهمه، المدة : ساعتان (2) – المعامل 1، اختبار يتعلق بالتنظيم العام : قانون

    - المرور والنصوص المتعلقة به، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2،

  • اختبار فى اللغة الوطنية يتضمن مجموعة من التمارين المدة : ساعة واحدة (1) - المعامل : 1 اختبار في ميكانيكة السيارات،

    - المدة : ساعتان (2) - المعامل : 1 وكل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارين الاولين الكتابيين يقصى صاحبها. على أن علامة 4 من 20 فيما يخص الاختبار في اللغة الوطنية يقصى صاحبها. المدة : 15 دقيقة، المعامل 2. المادة 10 : لا تجرى الاختبارات الشفوية والتطبقية الاعلى المترشحين المحصلين على معدل يساوى 10 من 20 أو يفوقه في الاختبارات الكتابية. المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات لجنة تتكون من : المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل

    - والصيد البحرى أو ممثله، رئيسا، المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل

    - والصيد البحرى أو ممثله،

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ممتحن في رخص السياقة مرسم. يمكن للجنة ان تستعين بأى شخص في كفاءة معترف له بها في هذا التخصص. المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا ى المسابقة على أساس الاختبارات ممتحنين متمرنين في رخص السياقة. المادة 14 : يعين الممتحنون في رخص السياقة المتمرنون بحسب حاجات المصلحه بعد مشاركتهم في دورة تكوينية متخصصة.

466 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 15 : يلغى النجاح فى المسابقة لكل مترشح يشعر بالتعيين على منصب ما ولا يلتحق به بعد مهلة مدتها شهر واحد. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983. وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة للصفقات بوزارة النقل والصيد البحرى. ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 36 82-36 82 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ، والمتضمن تعيين صلاحيات وزير النقل والصيد المبحوى وبمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 198 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل المعمومي يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ بوزارة النقل والصيد البحرى لجنة للصفقات تختص بالصفقات التي برمها الادارة المركزية. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه المادة 2 : تتكون لجنة الصفقات هذه من :

  • وزير النقل والصيد البحرى، رئيسا،
  • ممثل عن المتعامل العمومي،
  • ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة
  • ممثل عن وزير المالية
  • ممثل عن وزير التجارة
  • ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل العمومي المتعاقد. المادة 3 : تعين الممثلين المذكورين أعلاه ومن يخلفهم بأسمائهم ادارتهم مدة سنتين قابلة للتجديد. المادة 4 : يخضع اختصاص لجنة الصفقات وتسييرها للقوانين والنظم السارية المفعول. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983. صالح قوجيل قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك التقنيين . بوزارة النقل والصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 ، يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة، وممثلين للموظفين للموظفين المنتخبين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك التقنيين بوزارة النقل والصيد البحرى طبقا للجدول الآتي :

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية ممثلو الادارة أسلاك الموظفين الاصليون الاضافيون مهندسو الدولة محمد بن كحلة يوسف شرفاوي للنقل عمرو صدوقي دوادي خنفري مهندسو التطبيق محمد بن كحلة يوسف شرفاوي للنقل عمرو صدوقي دوادي خنفري سلك المفتشين محمد بن كحلة يوسف شرفاوي الرئيسيين للنقل عمرو صدوقي دوادي خنفري سلك مدربي الطيران محمد بن كحلة يوسف شرفاوي المدني عمرو صدوقي دوادي خنفري سلك مفتشى النقل محمد بن كحلة يوسف شرفاوي البرى عمرو صدوقي دوادي خنفري سلك تقنى الملاحة محمد بن كحلة يوسف شرفاوي والارصاد الجوية عمرو صدوقي دوادي خنفري سلك المساعدين محمد بن كحلة يوسف شرفاوي التقنيين للملاحة عمرو صدوقي دوادي خنفري والارصاد الجوية وزارة التربية والتعليم الأساسي للجمهورية الجزائرية 467 ممثلو الموظفين الاصليون الاضافيون شكيب بليلي محمد بوحداد عبد المالك قيروان محمد الصادق بولحية رشيد حليمي محمد رشيد نون على دائم العربي بن الصادق عبد القادر فندرى الطيب حموم عبد القادر حدوش بومدين أو هيبة جمال عليم توفيق بن زرافة الجيلالي تمار عبد الحفيظ بن عمرو أو فرحات عاشور اسمهان بن سعدي محمد مريداد الجيلالي العربي خير الدين بوركني رابح بوثلجة الحسن بوسعدية نعمان قارة يحيى أخشنان محمد يسشوف و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 مرسوم رقم 83-119 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية، 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث معاهد تقنولوجية للتربية. ربيع و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، ان رئيس الجمهورية، و بمقتضى المرسوم رقم 70 115 المؤرخ في

- بناء على تقرير وزير التربية والتعليم 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة

  • 1970 الاساسي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه والمتضمن احداث معاهد تقنولوجية للتربية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من 12 سبتمبر

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه سنة 1982 المعاهد التقنولوجية للتربية المذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخضع هذه المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والقواعد الادارية المعمول بها في المؤسسات العمومية للتكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. المادة 3 : يكلف وزير التربية والتعليم الاساسي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجرية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الملحق قائمة المعاهد التقنولوجية للتربية الولايات المؤسسات الملاحظات تامنر است المعهد التقنولوجي للتربية بعين صالح تحويل مؤسسة تيزي وزو المعهد التقنولوجي للتربية بتيزي وزو تحويل مؤسسة المسيلة المعهد التقنولوجي للتربية بالمسيلة مؤسسة جديدة معسكر المعهد التقنولوجي للتربية بمعسكر - مؤسسة جديدة وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد شريف زر طال، بصفته مديرا للخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتوجيه الجامعي. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد | الياس أو ابراهيم، بصفته مديرا للتخطيط والتوجيه | الجامعي، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الرحمن الغزالى غديرى، بصفته مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمنان أنهاء مهام نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد مسعود زغيب، بصفته نائب مدير للخدمات الاجتماعية بناء على طلبه.

الثلاثاء 2 جمادي الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد فرحى بصفته نائب مدير التكوين بالخارج، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 22 ربيع - الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي لطلب اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 2

  • 21 غشت سنة 1982، ذي القعدة عام 1402 الموافق والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 83-99 المؤرخ- في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن تشكيل لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للقانون رقم 82 - II المذكور أعلاه، يقدم طلب الاعتماد الذي يبادر به المستثمر الخاص الوطني في شكل ملف يكون حسب النموذج المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتوقف قبول الاعتماد الذى يقدمه المستثمر الاقتصادى الخاص الوطني قصد انشاء استثمار جديد، وطبقا لمفهوم القانون رقم 82 11 المذكور أعلاه، على توفير الوثائق التالية : طلب خطى يوضح فيه صاحبه طبيعة- الاستثمار المرغوب فيه ومميزاته وموقعه. ويلتزم فيه باحترام الواجبات القانونية المتعلقة به، ويذكر فيه، عند الاقتضاء الامتيازات التي يرغب فيها على أساس القانون رقم 82 II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 السالف الذكر.
    • شهادة اقامة باسم المبادر بالاستثمار.
  • الفاتورات الشكلية للتجهيزات، وان لم تكن فأية وثيقة تعتمد عليها من شأنها أن تمكن من تقويم كلفة الاستثمار المقصود. أية وثيقة أخرى قد يطالب بها الديوان- الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. أما الاستثمارات التوسعية حسب مفهوم القانون رقم 82 - II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، فان الملف يكون حسب الاشكال الواردة في الفقرة السابقة ويضاف اليها مايأتي :
  • نسخة من قرار الاعتماد الاصلي في حالة وجوده.
  • نسخة من السجل التجاري. المادة 3: يرسل الملف المكون على هذا النحو في اثنتي عشرة (12) نسخة : الى كتابة اللجنة الوطنية للاعتماد اذا كان مبلغ الاستثمار المطلوب يفوق ثلاث (3) ملايين دج كما هو محدد في الفقرة 2 من المادة 26 من القانون المذكور أعلاه،
  • والى كتابة لجنة الاعتماد الولائية المختصة اقليميا ، اذا كان مبلغ الاستثمار المطلوب يساوي ثلاثة (3) ملايين دج أو يقل عنها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 قبر ميں عبد الحميد ابراهيمي

470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 83 120 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام نظرية وتقنية خاصة، ويتولون تأطير العمل، ويمكن أن يكلفوا أيضا، زيادة على الاشغال التي تدخل في | اختصاصهم، بتسيير بعض الورشات ومراكز مصلحة 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن السيارات. القانون الاساسى الخاص بسلك رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 68 352 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشتمل سلك رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات على فرعين :
  • السيارات توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها . المادة 2 : (أ (أ) يشرف رؤساء القطاعات في فرع السيارات» على الورشات ومراكز اصلاح السيارات، وعلى أشغال الاصلاح والضبط، ويشاركون في العمليات التي تقتضى معارف | كما يتولون الدراسات والرقابة التقنية الخاصة بالسيارات وتنظيم مصلحة مراكز اصلاح السيارات و تجهيزها وسيرها. ويجرون الخبرات اثر حوادث المرور ويشاركون في التحريات. ويمكن أن يطلب منهم تنظيم مراقبة استعمال سيارات الادارة فى الطريق والقيام بذلك. ب) يكلف رؤساء القطاعات في فرع التوزيع والشحن والنقل بالدراسة والتنظيم المحلى لمصالح توزيع البريد والبرق ومراقبة مستخدمى هذه المصالح والدراسات التمهيدية لانشاء المؤسسات الثانوية والمراجعة المحاسبية فى هذه المؤسسات، كما يشاركون في تنظيم النقل البريدي ومراقبة بريد المؤسسات ومواقيتها، وتنفيذ تعليمات دفتر الشروط. المادة 3 : يمارس رؤساء القطاعات وظائفهم في المصالح الخارجية، ويسيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة أدناه : أ) فرع السيارات : I عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 18 سنة

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 على الاقل و 32 سنة على الاكثر الحاصلون على بكالوريا تقنى في تخصص الميكانيكيا أو الالكتروميكانيكا، أو الذين لهم مستوى السنة الثالثة من الشعبتين التقنية الصناعية والتقنية الرياضية مع متابعة سنة تكوين بنجاح في مؤسسة متخصصة وحصولهم على رخصة سياقة السيارات، عن طريق المسابقة الداخلية المخصصة | 2 - للمراقبين في فروع السيارات والورشات والتركيبات المرسمين في رتبتهم مع 5 سنوات أقدمية فيها على الاقل، والبالغين من العمر 50 سنة على الأكثر، والحاصلين على رخصة سياقة السيارات من صنفى ب و ج وعلى نقطة ، ابان تنقيطهم الاخير، تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة. وعلى المترشحين المذكورين في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، أن يتحصلوا على نتائج مرضية في امتحان الكفاءة الخاصة بسياقة سيارات البريد والمواصلات وأن تكون لهم شهادة الكفاءة القانونية فى سياقة هذه السيارات وصيانتها. 3 وفى حالة عدم كفاية التوظيف عن طريق المسابقة يستكمل ذلك، في حدود عشر المناصب الشاغرة المطلوب شغلها، عن طريق الاختيار من بين المراقبين في فرع السيارات البالغين من العمر 40 سنة على الاقل، الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية مراقبين مرسمين مع حصولهم على رخصة سياقة السيارات من صنفى ب و ج وعلى نقطة رقمية في آخر تنقيط سنوى لهم تساوى أو تفوق 14/20. ب) توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها : 1 عن طريق المسابقة المخصصة للمراقبين في فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها المرسمين في رتبتهم، الذين قضوا 7 سنوات على الاقل في هذه الرتبة بما فى ذلك سنة التكوين الاضافي، والبالغين من العمر 50 سنة على الأكثر، 2 وفى حالة عدم كفاية التوظيف عن طريق المسابقة يستكمل ذلك، في حدود عشر المناصب الشاغرة المطلوب شغلها، عن طريق الاختيار من بين المراقبين المرسمين في فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الاقل، الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية كمراقبين في فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها وتابعوا بنجاح سنة تكوين اضافي، وحصلوا في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تساوى أو تفوق 20 / .14 المادة 5 : يجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المبينة في المادة 4 أعلاه، في أول يناير من سنة المسابقة أو الاختبار. المادة 6 : يحدد تنظيم المسابقات ونوعية برنامج الاختبارات بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 7 : يضبط وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين للمسابقة الذين أعلنت اللجنة نجاحهم، ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 8 : يضبط وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وكذلك قوائم المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة اثر الاختيار المقرر في المادة نفسها وتصدر تعيينهم تبعا للترتيب الوارد في القائمة نفسها. المادة و : يجرى رؤساء القطاع فترة تمرين تدوم سنة، وتختتم بامتحان الكفاءة المهنية. ويمكن أن يدعى هؤلاء خلال فترة التمرين لمتابعة دروس في التكوين المهنى باحدى مدراس البريد والمواصلات تترتب عليها امتحانات اقصائية. المادة 10 : يرسم رؤساء القطاع المتمرنون بناء على اثبات اللجنة كفاءتهم المهنية اثر فترة التكوين المذكور في المادة و أعلاه.

472 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتكون هذه اللجنة من : الجزائرية الثلاثاء 2 جمادي الاولى عام 1403 ه و يسهرون على الانضباط وحسن تنظيم ورشات مهندس أو مفتش رئيسي يشرف على دائرة الاصلاح. اختصاص، رئيسا،

  • الرئيس المباشر، رئيس قطاع مرسم. المادة II : يرسم وزير البريد والمواصلات بقرار، رؤساء القطاعات المتمرنون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه. وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى، أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يمكن أن يعين رؤساء القطاعات في حدود مناصب الميزانية في الوظائف النوعية التالية : (1) فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها :
  • القابض الخارج عن التصنيف، ومن الصنفين الاول والثاني. ب فرع السيارات : رئيس مركز السيارات الخارج عن التصنيف و من الصنف الاول رئيس القسم.- لا يمكن انشاء وظيفة رئيس قسم الا في مراكز مصلحة السيارات المرتبة، على الاقل، «خارج التصنيف». المادة 13 : يتولى رؤساء القطاعات في فرع السيارات المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس قسم، تنسيق عمل رؤساء القطاعات وتوجيهه. ويقومون بتكوين الاعوان مهنيا ويمكنهم أن يدعوا لاستخلاف رئيس المركز في حالة غيابه أو حصول مانع له. يتولى رؤساء القطاعات المعينون في الوظيفة النوعية القابض أو رئيس مركز مصلحة السيارات تبعا للفرع الذى ينتمون اليه، ادارة مؤسساتهم وتنظيمها ومراقبتها، وهم مسؤولون عن حسن سير جميع مصالحهم. وفي القباضات فهم مسؤولون عن الاموال والقيم التي تسند اليهم ، وعن الايرادات والمصاريف التي تقوم بها المؤسسات الثانوية الملحقة بمكتبهم، في حدود المراقبة التي يجب عليهم اجراؤها. الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يرتب سلك رؤساء القطاعات التابعين للبريد والمواصلات في السلم 11 المحدث بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. المادة 15 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة القابض أو رئيس المركز الخارج التصنيف 45 نقطة . المادة 16 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة القابض أو رئيس المركز من الصنف الاول 40 نقطة . المادة 17 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للقابض من الصنف الثاني 35 نقطة . المادة 18 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس القسم 40 نقطة.

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 المادة 19 : يجب على رؤساء القطاعات تبعا للفرع الذى ينتمون اليه استيفاء الشروط المبينة أدناه ليتسنى لهم التعيين فى الوظائف النوعية الآتية : أ) القابض ورئيس المركز الخارج عن التصنيف : أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع ولهم 5 - سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة،

  • وأن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة. ب القابض ورئيس المركز من الصنف الاول : أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع ولهم 4 - سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة، وأن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة.- ج) القابض من الصنف الثاني : أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع- ولهم ثلاث سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة، وأن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة.- د) رئيس القسم : أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع ولهم - 4 سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة و أن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة.- المادة 20 : يصدر وزير البريد والمواصلات التعيينات فى الوظائف النوعية المبينة في المادة 13 أعلاه، بقرار. المادة 21 : تقدر شروط الاقدمية الواردة في المادة 19 في أول يناير من سنة اعداد قوائم الكفاءة للوظائف المقصودة. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 22 : لا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك رؤساء القطاعات الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، 5 % من مجموع موظفى هذا السلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 23 : يدرج رؤساء القطاعات من الفرعين. المرسمون العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين مهني اضافي في الرقم الاستدلالى اللذى يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالى في سلك رؤساء القطاعات الذى يخضع لهذا المرسوم. أما المتمرنون منهم الذين اجتازوا بنجاح فترة التكوين الاضافى المذكورة في الفقرة السابقة فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من السلك الجديد. ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط الواردة في المادة 10 أعلاه. وفي حالة الرسوب فى التكوين الاضافي يعاد ترتيبهم في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة وفي نفس الفرع الذي ينتمون اليه. المادة 24 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68-352 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات،- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه

474 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 77-52 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشتمل سلك المراقبين في البريد والمواصلات على ستة فروع هي :

  • الاستغلال
  • التحويل والارسال
  • الخطوط،
  • الرسم، الوربات والتركيبات- السيارات.- ويشتمل كل فرع من فروع «التحويل والارسال، و «الخطوط» و «الورشات والتركيبات على عدة تخصصات يبينها ويحدد صلاحياتها بقرار وزير البريد والمواصلات. المادة 2 : (أ (أ) يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال» مناصب التنفيذ التي تتطلب معارف مهنية واسعة في جميع أجزاء المصلحة. ب يتولى المراقبون في فرع التحويل | والارسال»، حسب اختصاصهم المهام التنفيذية ذات الطابع التقنى فى مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الطاقية. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه ويمكن تكليفهم بتأطير فرقة وتكوين الاعوان مهنيا. ج) يوضع المراقبون في فرع «الخطوط» على رأس مجموعة أو عدة مجموعات من أعوان التنفيذ في فرع «الخطوط»، ويتولون تنفيذ الاشغال الدقيقة أو المعقدة ذات الطابع التقني التي تتعلق بمعدات الارسال على الخطوط الجوية والارضية، ويشاركون في تعيين مواطن الخلل وازالته ويضبطون الوثائق التقنية باستمرار، ويمكن تكليفهم بمتابعة أشغال المواصلات السلكية واللاسلكية الموكولة الى هيئات أخرى، ويساهمون في تكوين موظفي الخطوط مهنيا. د يقوم المراقبون في فرع «الرسم» بتنفيذ أشغال الرسم واتمامها. ويقومون بالكشوف الطبوغرافية والبيانات الحسابية الخاصة بالمنشآت القائمة، ويشاركون في وضع المشاريع والكشوف والقياس المترى للاشغال، والمراجعة لتحديد مقدار الكميات الواردة في المستندات، كما يشاركون في تكوين الاعوان مهنيا. ه ينفذ المراقبون في فرع (الورشات والتركيبات أشغال ما يصعب وضعه على المستخدمين العمال وتركيبه وصيانته والمحافظة عليه. ويمكن دعوتهم الى المشاركة في الاشغال الخاصة بالميكانيكا والقوة المحركة، كما يشاركون في تكوين الاعوان مهنيا. و ينفذ المراقبون في فرع «السيارات» الاشغال الاكثر تعقيدا في اختصاصهم التي لا يمكن الاعوان التقنيين فى هذا الفرع أن يقوموا بها بسبب نوعيتها أو صعوبتها. كما يتولون تنسيق مجموعات الاعوان التقنيين والعمال المهنيين في الورشات والمرائب، ويقومون بتكوين الاعوان المبتدئين مهنيا. ويمكن دعوة المراقبين في البريد والمواصلات في اطار ممارسة مهامهم لسياقة سيارات الادارة.

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 المادة 3 : يمارس المراقبون في البريد والمواصلات، أعمالهم فى المصالح الخارجية أو مصالح الادارة المركزية، ويسيرهم وزير البريد والمواصلات، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، يمكن

  • تعيين المراقبين فى حدود مناصب الميزانية، في الوظائف النوعية التالية : أ (أ) المراقبون في فرع «الاستغلال» :
  • القابض من الصنفين الثاني والثالث،
  • المشرف والمشرف الرئيس، ب المراقبون فى فرع التحويل والارسال» : 一つ رئيس مركز المواصلات السلكية واللاسلكية من الصنفين الثاني والثالث، ج المراقبون في فرع «الرسم» :
  • المشرف، د المراقبون في فرع «السيارات» : 一つ رئيس مركز السيارات من الصنفين الثاني والثالث،
  • المشرف. ه) المراقبون في فرع الورشات والتركيبات : 一つ رئيس ورشة،
  • المشرف. المادة 5 : يجوز أن يعين استثنائيا المراقبون في فرعى «الاستغلال» و «التحويل والارسال تبعا لفرعهم في ولايات أدرار وبشار وورقلة وتامنراست، في حالة انعدام المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة 4 أعلاه، وذلك في الوظائف النوعية للقابض ورئيس مركز من الصنف الاول. المادة 6 : (أ (أ) يتولى المراقبون في فرع الاستغلال الذين يعينون في الوظائف النوعية للقابض، ادارة مكتبهم وتنظيمه ومراقبته، وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع مصالحهم وعن تسيير الاموال والقيم التي تسند اليهم، كما أنهم
  • مسؤولون عن الايرادات والمصاريف التي تقوم بها المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكاتبهم في حدود الرقابة التي يجب عليهم أن يمارسوها. ب يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال» الذين يعينون في الوظيفة النوعية للمشرف، تنسيق عمل المجموعة المتخصصة ومراقبتها. ويشاركون في تكوين المستخدمين المبتدئين مهنيا. يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال» الذين يعينون في الوظيفة النوعية للمشرف الرئيس، تنسيق أعمال المشرفين وبقية المستخدمين وتوجيهها . ج) يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال» و «التحويل والارسال الذين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس المركز تسيير المراكز ويقومون بادارة مؤسساتهم وتنظيمها ومراقبتها، وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع مصالحهم. د ينسق المراقبون في فرع «الرسم» الذين يعينون في الوظيفة النوعية للمشرف، أعمال مجموعة من الاعوان ومراقبتها. ه) يتولى المراقبون في فرع «الورشات والتركيبات الذين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس ورشة، ادارة ورشتهم وتنظيمها ومراقبتها، وهم مسؤولون عن الاشغال التي ينجزها مستخدموهم . كما يتولى الذين يعينون منهم في الوظيفة النوعية للمشرف تنسيق أعمال مجموعة من الاعوان ومراقبتها. و يتولى المراقبون في فرع «السيارات» الذين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مركز

476 الجريدة الرسمية للجمهورية السيارات من الصنف الثاني والوظيفة النوعية لرئيس مركز السيارات من الصنف الثالث، ادارة مركزهم وتنظيمه ومراقبته، وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع مصالحهم. كما يتولى الذين يعينون منهم في الوظيفة النوعية للمشرف، تفسيق أعمال مجموعة من الاعوان ومراقبتها. الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف المراقبون في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة أدناه : أ (أ) من بين الطلاب المراقبين الذين اجتازوا بنجاح امتحان التخرج في احدى مؤسسات التكوين المهنى المتخصصة، البالغين من العمر 17 سنة على الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه 3 - الالتحاق بفرع «الخطوط» :

  • الاعوان المتخصصون في التركيبات الالكتروميكانيكية من فرع «الخطوط» المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة. 4 - - الالتحاق بفرع «الرسم» :
  • أعوان الادارة من فرع «الرسم» المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة. 5 - الالتحاق بفرع الورشات والتركيبات :
  • الاعوان التقنيون من فرع «الورشات والتركيبات المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة. 6 - - الالتحاق بفرع «السيارات» :
  • الاعوان التقنيون من فرع «السيارات» الاقل و 30 سنة على الأكثر، والحائزين أهلية | المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على التعليم المتوسط، أو لهم شهادة مدرسية يعترف بمعادلتها عند قبولهم في هذه المؤسسة. ب عن طريق اجراء مسابقة خارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 32 سنة على الأكثر الذين استكملوا دراسة السنة الثانية الثانوية في الثانويات العامة أو الثانويات التقنية أو لهم شهادة مدرسية يعترف بمعادلتها. ج) عن طريق اجراء مسابقة داخلية تخصص لموظفى البريد والمواصلات، حسب الآتى : I - الالتحاق بفرع «الاستغلال» : أعوان الادارة المرسمون في رتبتهم- الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة. 2 - الالتحاق بفرع التحويل والارسال» : الاعوان المتخصصون في التركيبات
  • الالكتروميكانيكية التركيبات من فرع المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة . الاقل في هذه الرتبة. ويجب على المترشحين لكل فرع من الفروع المبينة أعلاه، أن يستوفوا زيادة على ذلك، الشرطين التاليين :
  • أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على الاكثر،
  • وأن يكونوا حاصلين في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة . وفي حالة الضرورة يختار، في حدود عشر المناصب المالية الشاغرة وحسب الفرع الذي ينتمون اليه من بين أعوان الادارة في فرعى «الاستغلال» و «الرسم»، والاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية من فرع التركيبات و «الخطوط»، والاعوان التقنيين من فرعى الورشات والتركيبات» و «السيارات»، الذين أتموا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وبلغوا من العمر 40 سنة على الاقل مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة .

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 المادة 8 : يجب أن تستوفي أو تقدر شروط الاقدمية والسن المبينة في المادة 7 أعلاه، في أول يناير من سنة المسابقة أو الاختبار. المادة 9 : يمكن أن ترفع فى القرار المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، شروط الاقدمية الدنيا المحددة في الفقرة (ج (ج) من المادة 7 أعلاه، حتى يكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الاماكن المعروضة. I - سنة ابتداء من الالتحاق الفعلى بالوظيفة كمترن بالنسبة الى المراقبين الذين تم توظيفهم حسب أحكام الفقرات (أ) و (ب (ب) و د) من المادة 7 السالفة الذكر. 2-2 سنتان للمراقبين الذين تم توظيفهم حسب أحكام الفقرة (ج (ج) من المادة 7 أعلاه. يتابع المراقبون في فرع «الاستغلال» و «التحويل والارسال» و «الخطوط»، الذين المادة 10 : يحدد تنظيم المسابقات والامتحانات | وظفوا تطبيقا لاحكام الفقرة (ب (ب) من المادة 7 أعلاه، ونوعية الاختبارات وبرامجها ونسبة الاماكن المعروضة، بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 11 : تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية والخارجية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، في النشرة الرسمية التي توزع على مؤسسات البريد والمواصلات. المادة 12 : يضبط وزير البريد والمواصلات بقرار، حسب ترتيب الاستحقاق، قوائم المترشحين للمسابقة الذين أعلنت نجاحهم اللجنة التي يحدد تشكيلها في القرار المذكور في المادة 10 أعلاه، و يصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 13 : يضبط وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، اثر عملية الاختيار المنصوص عليها في الفقرة (د (د) من المادة 7 أعلاه ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه . المادة 14 : يقضى المراقبون فى البريد واله اصلات تمرينا يختتم بامتحان فى الكفاءة المهنية وتحدد مدته حسب البيان التالي : خلال تمرينهم في احدى مؤسسات التكوين المهني المتخصصة دروسا في التعليم المهني تختتم بامتحانات اقصائية. يمكن أن يدعى المراقبون في فرع الورشات والتركيبات» و «السيارات»، الذين وظفوا تطبيقا لاحكام الفقرة (ب (ب) من المادة 7 أعلاه، وكذلك المراقبون الذين عينوا اثر الاختيار المذكور في | الفقرة (د (د) من المادة 7 السالفة الذكر، الى قضاء فترة تكوين مهني تختتم بامتحانات اقصائية. المادة 15 : يرسم المراقبون المتمرنون في البريد والمواصلات، اذا أثبتت اللجنة اثر فترة التمرين كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه. وتتكون هذه اللجنة من :

    • مفتش رئيسي أو مهندس، رئيسا، الرئيس السلمى المباشر أو مندوبه،- مر مراقب مرسم ينتمى الى الفرع نفسه الذي ينتمي اليه المتمرن. المادة 16 : يرسم وزير البريد والمواصلات بقرار، المراقبين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 21 أدناه، مع مراعاة | أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة ..1966

478 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة عدم الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا فى التمرين سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة 17 : يجب على المراقبين تبعا للفرع الذي ينتمون اليه أن يستوفوا الشروط المبينة أدناه، ليتسنى تعيينهم فى الوظائف النوعية الآتية : أ (أ) القابض ورئيس المركز من الصنف الثالث : أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب

- ولهم التأهيل المطلوب. ب المشرف والقابض ورئيس المركز من الصنف الثالث :

  • أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب منذ سنة على الاقل ولهم التأهيل المطلوب. ج المشرف الرئيس :
  • أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب مع أقدمية أقلها سنة فى الدرجة الثالثة من هذه الرتبة،
  • أن يكونوا قد مارسوا مدة سنة على الاقل وظيفة المشرف
  • ولهم التأهيل المطلوب. د رئيس مركز السيارات من الصنف الثالث : أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب- ولهم التأهيل المطلوب. ه) رئيس ورشة أو رئيس مركز السيارات | من الصنف الثاني :
  • أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب مع أقدمية أقلها سنة في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة، ولهم التأهيل المطلوب. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه المادة 18 : يجب على المترشحين للوظيفة النوعية للقابض أو رئيس المركز من الصنف الأول، أن يكونوا قد بلغوا الدرجة الثانية على الاقل فى رتبتهم مع أقدمية أقلها 4 سنوات في هذه الرتبة، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه. المادة 19 : تقدر شروط الاقدمية المنصوص عليها فى المادتين 17 و 18 أعلاه، في أول يناير من سنة اعداد قوائم التأهيل للوظائف المقصودة. المادة 20 : يعين وزير البريد والمواصلات بقرار في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أعلاه. الفصل الثالث المرتب المادة 21 : يرتب سلك المراقبين في البريد والمواصلات في السلم و المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. المادة 22 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية التي يمكن أن يعين فيها المراقبون في البريد والمواصلات، حسب الآتى :
  • ……. 25 نقطة
  • القابض ورئيس المركز من الصنف الثالث ……………… 30 نقطة
  • القابض ورئيس المركز من الصنف الثاني 000000010 …………….. 30 نقطة المشرف الرئيس ……………. 35 نقطة
  • رئيس ورشة ورئيس مركز السيارات من الصنف الثالث ….. 35 نقطة رئيس مركز السيارات من الصنف الثاني ……………… 35 نقطة القابض ورئيس المركز من الصنف الاول 100.000.000.000……. 40 نقطة

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 23 : لا يتجاوز العدد الاقصى من عدد موظفي سلك المراقبين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 5 % من عدد موظفى هذا السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 24 : يخضع تسير المراقبين المتمرنين الذين عينوا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 77 – 52 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه، لهذا القانون الاساسي. المادة 25 : يدرج مسيرو الاشغال من فرع الورشات والتركيبات المرسمون والمتمرنون العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين مهني اضافي للمراقبين في الرقم الاستدلالى لسلك المراقبين الخاضع لهذا المرسوم، الذي يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالى فى سلكهم القديم. وفي حالة الرسوب فى فترة التكوين الاضافي السابقة الذكر، يعاد ترتيب مسيرى الاشغال من فرع الورشات والتركيبات في السلك الاسفل مباشرة في فرعهم. المادة 26 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68 353- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مسيرى الاشغال للبريد والمواصلات. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-122 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- 111 110 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-355 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بسلك مسيرى أشغال توزيع وتنسيق ونقل وتحويل ارساليات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مراقبو توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها بمراقبة الاشغال التحضيرية للتوزيع وانضباط المأمورين والمأمورين المسيرين في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، وأعوان التوزيع وتقسيم العمل على الموزعين وتكوينهم. كما يتولون تقسيم الاشياء الخاضعة للرسم ويسهرون على تسوية الحالات التنازعية في توزيع الرسائل والاشياء المختلفة، ويقومون زيادة على ذلك ، في المصالح البريدية بدورة توزيع بواسطة أجهزة ذات محركات أو بدونها، وفي المكاتب المجهزة بالتركيبات الهوائية يتولون معالجة هذه

480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه التركيبات وصيانتها وبعض المسليات ذات الطابع | البرقي. ويقومون أيضا بمسك وثائق المصلحة لضرورية لتنفيذ العمل الذي يتكفلون به. أما في مصلحة الارسال فيتسلمون المرسلات المنقولة بالسكك الحديدية ومصاحبتها وحراستها وتسليمها، ويقومون بفرز بعض أصناف الرسائل ويراقبون تخليص المرسلات، ويسوون بالاتفاق رؤساء القطاعات أو ممثلى المصالح المحلية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الجزائرية، حوادث النقل بالسكك الحديدية، ويسيرون ويراقبون عمليات معالجة المرسلات في المخازن وتحويلها مع المشاركة في ذلك. المادة : : يمارس مراقبو توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها وظائفهم في المصالح الخارجية، ويصيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن عدم مركزية تسيير الموظفين. المادة 3 : يمكن تعيين مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، فى الوظيفة والنوعية للقابض من الصنف الرابع فى البريد والمواصلات، وذلك في حدود عدد المالية وتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة 4 : يتولى القابضون من الصنف الرابع ادارة مكتبهم وتنظيمه ومراقبته وهم مسؤولون عن حسن سير مصالحهم وعن التسيير المالى للاموال التي تسند اليهم، كما انهم مسؤولون عن الايرادات والمصاريف التي تقوم بها المؤسسات الثانوية الملحقة بهم، في حدود المراقبة التي يجب عليهم اجراؤها. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف مراقبو توزيع المرسلات ونقلها وشحنها وتحويلها عن طريق مسابقة داخلية 6 يمكن أن يشارك فيها المأمورون المسيرون والمأمورون | في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، المرسمون في رتبتهم، الذين قضوا خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة، والبالغون 25 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، مع الهيبة اللازمة لممارسة وظائف مراقب توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، والحصول على نقطة رقمية في آخر تنقيط سنوى لهم تخول الترقية السريعة والمتوسطة ويجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المبينة أعلاه في أول يناير من سنة المسابقة. المادة 6 : يمكن رفع شروط الاقدمية المحددة في المادة 5 أعلاه بالقرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه حتى يكون عدد المترشحين مساويا لعدد المناصب المعروضة. المادة 7 : يحدد تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ونوعية برنامج الاختبارات بقرار وزارى مشترك بين وزير البريد والمواصلات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يضبط وزير البريد والمواصلات حسب تركيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 9 : يجرى مراقبو توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها فترة تمرين تدوم سنة وتختتم بامتحان الكفاءة المهنية، ويمكن أن يدعى هؤلاء خلال التمرين المتابعة دروس في التكوين المهني باحدى مدارس البريد والمواصلات. المادة 10 : يرسم مراقبو توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها بناء على اثبات اللجنة كفاءتهم المهنية اثر فترة التكوين المذكورة في المادة و أعلاه. وتتكون هذه اللجنة من :

  • مفتش رئيسي أو رئيس قطاع في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها يعينه مدير الولاية، رئيساء

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن، أو ممثله المادة 15 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للقابض من الصنف الرابع 25 مراقب مرسم من فرع توزيع المرسلات | نقطة. وشحنها ونقلها وتحويلها. المادة II : يرسم وزير البريد والمواصلات بقرار، مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. وفي حالة عدم اقرار الترسيم يمكن وزير البريد والمواصلات بعد اسشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 المادة 12 : لكى تتسنى الترقية فى الوظيفة النوعية للقابض من الصنف الرابع يجب أن يتوفر في مراقبي توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، ما يأتي : أن يكونوا قد بلغوا الدرجة الثالثة على الاقل

- في رتبتهم،

  • أن تكون لهم الاهلية المطلوبة. المادة 13 : تقدر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه في أول يناير من سنة أعداد قائمة التأهيل. الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يرتب سلك مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها التابعين للبريد والمواصلات في السلم 7 المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : لا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 5% من العدد الحقيقي لموظفى هذا السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يندرج مسيرو وتوزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها التابعون للبريد والمواصلات المعينون والمرسمون تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68-355 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 في سلك مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها التابعين للبريد والمواصلات وفي الرقم الاستدلالى الذى يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالي في سلكهم السابق بعد النجاح في امتحان الادراج الذي تنظمه وزارة البريد والمواصلات. اما المتمرنون منهم فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من السلك الجديد، ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط الواردة في المادتين 10 و 11 أعلاه. وفي حالة الرسوب في الامتحان السالف الذكر يعاد ترتيب مسيرى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة. المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68 355- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد

482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه مرسوم رقم 83-123 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام | واصلاحاتها الميكانيكية، وضبط جميع الاجهزة 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-356 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشتمل سلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات، على فرعين : الورشات والتركيبات

-

  • السيارات. المادة 2 : يكلف الاعوان التقنيون في فرع الورشات والتركيبات والمصالح بأشغال اصلاح الآلات والادوات التي يستعملونها وضبطها واحكامها وصيانتها. وينفذون في ورشات البريد والمواصلات أشغال الخرط والتوضيب وتركيب الاجهزة الالكتروميكانيكية، والاختبار والضبط، ووضع الالواح ومحولات تركيب أجهزة التلكس وضبطها. أما الاعوان التقنيون في فرع السيارات فيكلفون بازالة خلل السيارات والمحركات عامة | وأحكامها، واجراء التجارب والمراجعات الخاصة بسيارات ادارة البريد والمواصلات. كما يمكن أن يسند اليهم في بعض الاحوال تسيير العتاد ومسك المحاسبة المادية. وبالاضافة الى ذلك، يمكن أن يدعى هؤلاء الأعوان التقنيون الى سياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات في نطاق ممارسة وظائفهم. المادة 3: يمارس الاعوان التقنيون وظائفهم في المصالح الخارجية. ويسيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الاعوان التقنيون في البريد والمواصلات حسب الشروط التالية : أ (أ) فرع الورشات والتركيبات : 1 عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية فى التخصص المقصود، أو الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية تثبتها شهادة عمل، 2 عن طريق المسابقة الداخلية، ويمكن أن يشارك فيها : أ) العمال المهنيون من الصنف الاول في التخصص المقصود، المرسمون في رتبتهم الذين لهم 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة، ب العمال المهنيون من الصنف الثاني في التخصص المقصود، المرسمون في رتبتهم الذين قضوا 6 سنوات أقدمية بهذه الصفة،

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 ويجب أن يتوفر في الاعوان المذكورين في الفقرتين (أ (أ) و (ب (ب) ما يأتي : أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على

- الاكثر، مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخول لهم الترقية السريعة أو المتوسطة. ب «فرع السيارات» : 1 عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر، الحاصلون على رخصة السياقة من الصنفين ب و ج ، وشهادة الكفاءة المهنية أو لهم شهادة عمل تثبت أن المعنى قضى 5 سنوات في التخصص المقصود. 2 عن طريق المسابقة الداخلية، ويمكن أن يشارك فيها : أ) مأمورو البريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم، الذين قضوا سنتين أقدمية بهذه الصفة، والبالغون من العمر 50 سنة على الأكثر، والحائزون رخصة سياقة السيارات من الصنفين ب و ج ، ب العمال المهنيون من الصنف الاول في التخصص، المرسمون في رتبتهم الذين لهم 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة، ج) العمال المهنيون من الصنف الثاني في التخصص، المرسمون في رتبتهم الذين قضوا 6 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ويجب أن تتوفر في الاعوان المذكورين في الفقرتين (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه : أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على

- الأكثر، مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية. المادة 5 : يجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في أول يناير من سنة المسابقة. المادة 6 : يحدد تنظيم المسابقات ونوعية الاختبارات وبرنامجها بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 7 : يضبط وزير البريد والمواصلات بقرار حسب ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 8 : يجرى الاعوان التقنيون في البريد والمواصلات فترة تمرين تدوم سنة، وتختتم بامتحان في الكفاءة المهنية. المادة 9 : يرسم، اثر فترة التمرين، الاعوان التقنيون بناء على اثبات اللجنة كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه. وتتكون هذه اللجنة من : مهندس أو مفتش رئيسي، رئيسا

  • رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن
  • عون تقنى مرسم ينتمى الى نفس الفرع والمصلحة نفسها التي ينتمي اليها المتمرن. المادة 10 : يرسم الاعوان التقنيون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرحة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966 وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2- يونيو سنة 1966 . الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب الاعوان التقنيون في البريد

48-1 الجريدة الرسمية للجمهورية والمواصلات في السلم 6 المحدث بالمرسوم رقم | 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : لا يتجاوز العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان التقنيين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع نسبة 5% من العدد الحقيقي لموظفى هذا السلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدرج في الرقم الاستدلالي الذي يعلو مباشرة سلك الاعوان التقنيين الخاضعين لهذا المرسوم، الاعوان التقنيون في فرع السيارات» التابعون للبريد والمواصلات المعينون والمرسمون تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68-356 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والذين اجتازوا بنجاح فترة تكوين اضافي. أما المتمرنون منهم فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من سلكهم الجديد، ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. وفي حالة الرسوب فى التكوين الاضافي، يعاد ترتيبهم فى السلك الاسفل من سلكهم مباشرة من فرعهم . المادة 14 : تلفى أحكام المرسوم رقم 68-356 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه مرسوم رقم 83-124 مؤرخ في 29 ربيع الثاني 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 68-357 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشتمل سلك المأمورين المسيرين فى البريد والمواصلات، على فرعين:
  • توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها،
  • الخطوط المادة 2 : (أ (أ) يقوم المأمورون المسيرون في فرع توزيع المرسلات وشحها ونقلها وتحويلها زيادة على الاختصاصات المسندة الى المأمورين من الفرع نفسه، بجولات التوزيع وجمع الرسائل، ونقل المرسلات وتحويلها وسياقة جميع أنواع السيارات المستعملة في ادارة البريد والمواصلات. ب يقوم المأمورون المسيرون في فرع «الخطوط» زيادة على الاختصاصات المسندة الي

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 المأمورين من الفرع نفسه، بسياقة جميع أنواع السيارات وكذلك الآليات الميكانيكية المستعملية في ادارة البريد والمواصلات. يسهر المأمورون المسيرون من الفرعين على صيانة السيارات التي يقودونها وعلى اصلاح خللها وضبطها البسيط، ويضعون الوثائق الادارية ويمسكون محاسبة التموين بالوقود والزيوت الخاصة بهذه السيارات. المادة 3: يمارس المأمورون المسيرون وظائفهم في المصالح الخارجية وفى مصالح الادارة المركزية ويسيرهم وزير البريد والمواصلات، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المأمورون المسيرون في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة أدناه: أ (أ) عن طريق المسابقة الداخلية من بين المأموروين في البريد والمواصلات من فرعي «توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها» و «الخطوط»، المرسمين في رتبتهم، الذين قضوا 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة، والبالغين من المعمر 40 سنة على الاكثر والحائزين رخصة سياقة السيارات من صنفي ب و ج، مع حصولهم على نقطة رقمية في آخر تنقيط سنوى تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة، وتمتعهم باللياقة البدنية الخاصة بسياقة سيارات ادارة البريد والمواصلات، وحصولهم على شهادة الكفاءة القانونية في سياقة هذه السيارات وصيانتها. تجرى المسابقات حسب طبيعة كل من الفرعين المذكورين. ولا يجوز للمترشحين أن يشاركوا الا في المسابقة التي تطابق الفرع الذى ينتمون اليه . ب) عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون الحاصلون على الشهادة الابتدائية، البالغون من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، الذين تابعوا بنجاح سنة تكوين في احدى المدارس أو أحد المراكز المتخصصة التابعة للبريد والمواصلات. ويجب على هؤلاء أن يكونوا حائزين رخصة سياقة السيارات من صنفي «ب و ج». المادة 5 : يجب أن تستوفي شروط السن المبينة في المادة 4 أعلاه، في أول يناير من سنة المسابقة. المادة 6 : يحدد تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ونوعية الاختبارات وبرامجها، بقرار وزارى مشترك بين وزير البريد والمواصلات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 7 : يضبط وزير البريد والمواصلات بقرار حسب ترتيب الاستحقاق، قوائم المترشحين الذين أعلنت نجاحهم اللجنة ويصدر تعيينهم تبعا للترتيب الوارد في القائمة نفسها. تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات. المادة 8 : يقضى المأمورون المسيرون فترة تمرين تدوم سنة وتختتم بامتحان في الكفاءة المهنية. المادة 9 : يرسم المأمورون المسيرون بعد أن تقر اللجنة اثر فترة التمرين، كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه. تتكون هذه اللجنة من: 1 (1) فرع توزيع المرسلات، وشحنها نقلها وتحويلها :

  • ر- مفتش رئيسي أو موظف ينتد به رئيس المصلحة، رئيسا، ر- رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن، أو مندوبه
  • مأمور مسير في فرع «توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها ينتمى الى المؤسسة | نفسها التي ينتمي اليها المتمرن.

486 الجريدة الرسمية للجمهورية ب فرع «الخطوط»: مهندس مكلف بفرع «الخطوط»، رئيسا،

  • الرئيس السلمى المباشر في فرع «الخطوط»،
  • مأمور مسير من فرع «الخطوط». توضع تحت تصرف اللجنة المذكورة في الفقرتين (أ (أ) وب)، مذكرة يعدها الموظف المسؤول عن مرأب البريد والمواصلات الذي تتبعه السيارة أو السيارات المسندة إلى المتمرن. وهذه المذكرة تلخص على الخصوص التقديرات المهنية التي تتعلق بصيانة السيارة أو السيارات المذكورة. المادة 10 : يرسم وزير البريد والمواصلات بمقرر المأمورين المسيرين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات، بعد استشارة اللجنة المتساوية | الاعضاء، أن يمدد فترة تمرين المعنى سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 11 : تنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بالمأمورين المسيرين في البريد والمواصلات بعد اثبات التأشيرات القانونية عليها، اما في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات واما عن طريق مناشير داخلية. الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك المأمورين المسيرين في البريد والمواصلات فى السلم 6 المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك المأمورين المسيرين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع %5 %5% من العدد الحقيقي لموظفى هذا السلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدرج مسيرو الاشغال المنتدبون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الفرعين الذين عينوا ورسموا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68 357 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين اجتازوا بنجاح امتحان الادراج الذي ينظمه وزير البريد والمواصلات، في الرقم الاستدلالي الذي يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالي في السلك القديم. أما المتمرنون منهم لدى تاريخ نشر هذا المرسوم، فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من السلك الجديد. ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه، بعد أن يجتازوا بنجاح امتحان الادراج المنصوص عليه في الفقرة السالفة الذكر. وفي حالة الرسوب فى الامتحان المذكور، يعاد ادراجهم في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68-357 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 مرسوم رقم 83-125 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المأمورين فى البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 68-358 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بسلك المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشتمل سلك المأمورين في البريد والمواصلات على فرعين : فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها ، فرع الخطوط. المادة 2 : (أ) يقوم المأمورون في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها بالمهام التنفيذية المتعلقة بالاشغال التحضيرية الخاصة بالتوزيع، وتوزيع المرسلات وجميع الاشياء في محل الاقامة . كما يقومون بدفع الحوالات، وتقديم السندات التجارية وتحصيلها وقبض القيم والاتاوات المختلفة | الواجبة التحصيل. ويمكن تكليفهم بفرز المرسلات الصادرة. ويستعملون وسطاء بين المرتفقين والمكتب الذي ينتمون اليه في العمليات البريدية والبرقية الهاتفية والمالية في الحدود والكيفيات التي تحددها الادارة. ويقومون بجمع المرسلات وضبطها وختمها، وبأشغال الترتيب الداخلي. ويتولون تداول المرسلات وتبادلها وشحنها، وان اقتضى الامر، نقلها. كما يشاركون في فتحها وصياغها واغلاقها ويمكن تكليفهم على الخصوص في المراكز المتخصصة بتسيير بعض الآلات وصيانتها العادية. ب) يكلف المأمورون في فرع «الخطوط» بوضع الخطوط البرقية والهاتفية وبنائها وصيانتها. ويشاركون في البحث عن خلل هذه الخطوط وازالته ، كما يمكن تكليفهم بتسيير الآلات وتركيب الاجهزة الهاتفية العادية للمشتركين، ومعالجة المتفجرات واستخدامها. المادة 3: يمارس المأمورون وظائفهم في المصالح الخارجية والادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. ويسيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. الفصل الثاني التوظيف المادة 4: يوظف المأمورون في البريد الموصلات حسب الشروط المبينة أدناه، مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها.

488 الجريدة الرسمية للجمهورية أ) فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها : I - عن طريق اجراء مسابقة داخلية تخصص لاعوان مصلحة البريد والمواصلات المرسمين في رتبهم، الذين قضوا 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الأكثر مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة. 2 - عن طريق اجراء مسابقة خارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم الابتدائى البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، الذين تابعوا بنجاح سنة تكوين في احدى المدارس أو المراكز المتخصصة في البريد والمواصلات. ب فرع الخطوط : 1 - عن طريق اجراء مسابقة داخلية تخصص لاعوان مصلحة البريد والمواصلات المرسمين في رتبتهم الذين قضوا 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الأكثر مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة. 2 عن طريق أجراء مسابقة خارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم الابتدائى، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الذين تابعوا بنجاح سنة تكوين في احدى المدارس أو المراكز المتخصصة في | البريد والمواصلات. المادة 5 : يجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المبينة فى المادة 4 أعلاه في اول يناير من سنة المسابقة. المادة 6 : يمكن رفع شروط الاقدمية المطلوبة في المسابقات الداخلية فى القرار المنصوص في المادة 7 أدناه حتى يكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الاماكن المعروضة. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادي الاولى عام 1403 ه المادة 7 : يحدد تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ونوعية الاختبارات و برنامجها بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 8 : يضبط وزير البريد والمواصلات بقرار، حسب ترتيب الاستحقاق، قوائم المترشحين الذين أعلنت نجاحهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، وتصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، المادة و : يجرى المأمورون في البريد والمواصلات فترة تمرين تدوم سنة وتختتم بامتحان في الكفاءة المهنية. المادة 10 : يرسم المأمورون في البريد والمواصلات اذا اثبتت اللجنة اثر فترة التمرين كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة و أعلاه. وتتكون هذه اللجنة من : 1 (1) فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها « :

  • مفتش رئيسى أو موظف آخر ينتدبه رئيس لمصلحة، رئيسا، رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن أو «ممثله».
  • مأمور البريد والمواصلات ينتمي الى المصلحة نفسها التى ينتمي اليها المتمرن. ب فرع «الخطوط» : مهندس مكلف يفرع «الخطوط»، رئيسا،
  • الرئيس السلمى المباشر في فرع «الخطوط»،
  • مأمور مرسم من فرع «الخطوط». المادة 11 : يرسم وزير البريد والمواصلات بقرار المأمورين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 عليه في المادة 12 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 رفى حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، ان يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك المأمورين في البريد والمواصلات فى السلم 5 المحدث بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك المامورين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 5 % من العدد الحقيقى لموظفى هذا السلك . الفصل الخامس إحكام انتقائية المادة 14 : يدرج المنتدبون من الفرعين الذين عينوا ورسموا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68 358- المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين اجتازوا بنجاح امتحان الادراج الذي ينظمه وزير البريد والموصلات فى الرقم الاستدلالى لسلك المأمورين الخاضع لهذا المرسوم الذى يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالي في سلكهم القديم. أما المتمرنون منهم فيعاد تربيهم في درجة التمرين من السلك الجديد، ويمكن ترسيمهم حسب | الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه. بعد أن يجتازوا بنجاح امتحان الادراج المذكور في الفترة السابقة الذكر. وفي حالة الرسوب فى الامتحان المذكور، يعاد ترتيبهم في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68-358 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية

- مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمختبر الدراسات البحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد بوسعد شواقي بصفته مديرا عاما لمختبر الدراسات البحرية، لتكليفه بمهام أخرى. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي | مرسوم رقم 83 126 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات

- واستصلاح الاراضي،

490 الجريدة الرسمية للجمهورية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III — 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان». المادة 2 : توضع منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان، تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 3 : يكون مقر منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في مدينة تلمسان. المادة 4 : تغطى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان التراب الملحق مخططه بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : هدف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد هو كالآتي :

  • حماية الثروة الحيوانية وتنميتها الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه تهيئة الوسط الجغرافي الخاص بأنواع الحيوانات التي تعيش فيه وذلك باقامة كل التجهيزات والوسائل اللازمة لتمكين الحيوانات من العيش في ظروف جد حسنة مثل تهيئة أماكن المياه وتحسين ظروف التغذية بادخال زراعات اضافية، اعداد جرد للثروة الصيدية الموجودة في- منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، ومسكه، اعتبار المنطقة الاحتياطية بمثابة مكان- لملاحظة تصرف الحيوانات الموجودة ومكان للبحث والتجارب. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مجلس للتوجيه ويسيره مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتألف مجلس التوجيه كالآتي : والى تلمسان أو ممثله، رئيسا،- مدير التنمية الفلاحية للثورة الزراعية والغابات بالولاية، مدير الرى بالولاية مدير المالية بالولاية
  • نائب مدير الغابات بالولاية ممثل محافظة الحزب،- ممثل المعهد الوطني للابحاث الغابية-
  • ممثل اتحادية الصيد بالولاية. يشارك المدير والعون المحاسب في مداولات المجلس بصوت استشارى. يمكن لمجلس التوجيه أن يدعو أي شخص من شأنه أن يفيده في هذه المداولات.

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع فى دورة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه. المادة و : تكتب المداولات في محضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس. المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه فيما يخص تنظيم منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وسيرها العام. الفصل الثاني المدير المادة II : يعد المدير مسؤولا عن عمل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المنطقة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمالها. يعد المدير الأمر بصرف ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يعين مدير منطقة المحافظة على تكاثر بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 13 : تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد في اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 14 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال، الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية. المادة 15 : تشمل موارد منطقة المحافظة على تكاثر الصيد ما يأتي : مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو

- الهيئات العمومية،

  • التبرعات والهبات. المادة 16 : تشمل نفقات منطقة المحافظة على تكاثر الصيد ما يأتي :
  • نفقات التسيير. المادة 17 : تقدم ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد حسب الابواب والمواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة. المادة 18 : يقدم مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات للتسيير الادارى والمالى فى المؤسسة، للمصادقة. عليها. المادة 19 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به. المادة 20 : يمنع الصيد في منطقة المحافظة على تكاثر الصيد منعا باتا ويمكن بصفة استثنائية ممارسة ذلك بناء على رخصة من سلطة الوصاية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 | الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد

492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كتابة الدولة للصيد والنقل

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه البحرى قرار مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لأسلاك التقنيين لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يكون الممثلون الذين عينتهم الادارة والممثلين الذين انتخبهم الموظفون فى اللجان التقنيين لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى كتالي : ممثلو الادارة الاسلاك المرسمون النواب المتصرفون عمار غماري عمار بن بو عبد الله في الاعمال البحرية ولاساتذة المفتشون في البحرية أحمد موفق عبد المجيد حلايمية التجارية ضابط الميناء عمار غماري عمار بن بو عبد الله أحمد موفق عبد المجيد حلايمية مفتشو البحرية عمار غماري عمار بن بو عبد الله أحمد موفق عبد المجيد حلايمية نقباء رجال البحر عمار غماري عمار بن بو عبد الله أحمد موفق عبد المجيد حلايمية ضباط الشرطة عمار غماري عمار بن بو عبد الله البحرية أحمد موفق عبد المجيد حلايمية الحراس البحريون عمار غماري عمار بن بو عبد الله أحمد موفق عبد المجيد حلايمية المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك ممثلو الموظفين المرسمون النواب حمو أمقران رشيد ملوفي عمار معتوقي الطاهر مسابيس بوجمعة حيون محمد بداش. جلول مرجاني عبد النور شعباني الطيب مساعدي محمد داودي موسى بوسعيد محمد مغربي

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83-127 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة البلدية، و تنظيمها العام، وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها.


ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية | المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن من سلالم دفع أجور الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك الموظفين البلديين، يرسم مايلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة البلدية، الموضوعة تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي على ما يأتي :
    • الكاتب العام،
  • الديوان. المادة 2 : يتولى الكاتب العام تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، مايأتي : يسهر على أن يضمن سير مجموع المصالح. الادارية والتقنية في البلدية، استمرارية العمل الاداري المحلى ينظم وينشط ويراقب المصالح الادارية والتقنية فى البلدية ويسهر في هذا الاطار على . احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • يسهر على انجاز مجموع برامج التجهيز والاستثمار،
  • يتولى كتابة المجلس البلدي وكتابة المجلس الشعبي البلدى، يعد التقارير اللازم تقديمها الى مداولات المجلس البلدي أو المجلس الشعبي البلدي، ويتابع تنفيذ هذا المداولات يقدم مداولات المجلس البلدي أو المجلس. الشعبي البلدى لتصادق عليها السلطة الوصية ويتلقى كل رأى أو تأشيرة أو ترخيص أو موافقة ينص عليها التنظيم الجاري به العمل،
  • يتولى تحضير اجتماعات المجلس البلدي أو المجلس الشعبي البلدي، بعد مشاريع التنظيمات أو المقررات البلدية،

494 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • يمارس السلطة السلمية على الموظفين البلديين. المادة 3: يخول الكاتب العام توقيع كل القرارات والمقررات المرتبطة بممارسة اختصاصاته ومهامه المحددة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يعين وزير الداخلية الكاتب العام بناء على اقتراح الوالى مع مراعاة الاحكام الخاصة بالوظيفة. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 5 : يتولى الديوان تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى مهام منتظمة أو دورية ليست لها علاقة بالهياكل البلدية الاخرى. ويتولى الكتابة الخاصة لرئيس المجلس الشعبي البلدى. ويتولى في اطار اختصاصاته ما يأتي : يحضر الاحتفالات الرسمية يتابع أشغال مجلس التنسيق البلدى ينظم مختلف التظاهرات .. المادة 6 : تحدد قائمة البلديات التي يؤسس فيها الديوان ويحدد تشكيله بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية. المادة 7: يجب أن يكون رئيس الديوان منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم الحادي عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون ذا تأهيل مماثل. يعين رئيس الديوان بقرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 8 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة رئيس الديوان بخمسين (50) نقطة استدلالية . الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة و : عندما تنهى مهام أعضاء الديوان يعاد ادراجهم في رتبهم الاصلية ولو كانوا زائدين على العدد. المادة 10 : تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. ة ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الام ورقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 والمتضمن سن سلالم دفع أجور الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 73 65 المؤرخ في

  • - 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973، والمتضمن تحديد مرتبات الولاة والكتاب العامين للولايات ورؤساء الدائرات ومديري المجالس التنفيذية للولايات والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979، المعدل والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذ الولائي وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم رقم 81 204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشمل الادارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالى الهياكل الآتية : المجلس التنفيذي الكتابة العامة-
  • الديوان. المادة 2 : يشتمل المجلس التنفيذي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المذكور أعلاه على الهياكل الآتية :
  • المديريات
  • المديريات الفرعية المصالح
  • المكاتب. المادة 3 : تضم الكتابة العامة المصالح المشتركة الواردة في المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المذكور أعلاه. ويتولى الامين العام تحت سلطة الوالى تنسيق أعمال المصالح الموضوعة تحت سلطته ومراقبتها. ويتولى زيادة على ذلك كتابة المجلس التنفيذي في الولاية. المادة 4 : يتولى الديوان تحت السلطة المباشرة للوالي، ما يأتي : تنظيم الهيكل المركزى للبريد وسيره، العلاقات الخارجية والتشريفات- تنسيق جميع التدابير المتخذة في اطار التنسيق بين مصالح الامن والحماية المدنية والمواصلات الوطنية المقامة فى تراب الولاية وتنفيذ ذلك .. ويتولى الديوان زيادة على ذلك جميع المهام المنتظمة أو الدورية التي لا تدخل في اطار اختصاصات أجهزة الادارة والتسيير. المادة 5 : يشتمل الديوان الوظائف الوقتية الآتية :
  • وظيفة رئيس الديوان وظائف المستشارين التقنيين- وظائف المكلفين بمهمة.- يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية. المادة 6 : يقوم رئيس الديوان تحت سلطة الوالى بتنشيط أعمال أعضاء الديوان وتنسيقها ومراقبتها. ويخول تفويض الامضاء في حدود اختصاصاته .

496 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يعين رئيس الديوان بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوالي. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. يجب أن يكون رئيس الديوان منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون ذا تأهيل مماثل ويثبت 5 سنوات أقدمية على الاقل في القطاع العمومي. المادة 8 : يعين المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح الوالي. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. ويجب أن يكونوا منتمين الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 06-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكونوا ذوى تأهيل مماثل. المادة 9 : تحدد شروط دفع مرتبات أعضاء الديوان في إطار أحكام المرسوم رقم 81 204- المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 10 : عندما تنهى مهام أعضاء الديوان يعاد ادراجهم في وتجتهم الاصلية ولو كانوا زالدين على العدد. تلغى المادة 32 من المرسوم رقم 79-141 المادة II : المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 في مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. تن ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه
    • و بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاسامى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن من سلالم دفع أجور الموظفين وتنظيم مهتهم، المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960، المعدل والمتعلق بالوظائف العليا،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين واداء مرتباتهم، و -6 و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات

الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 و بمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ فى 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 - والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في القطاع الوزارى الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي : الامانة العامة،

-

  • المفتشية العامة،
  • الديوان. المادة 2 : يرتبط مباشرة بالامانة العامة وحسب الحالة ما يأتي :
  • المديريات العامة،
  • المديريات المديريات الفرعية المكاتب.- يجب على هذه الهياكل أن تضمن استمرارية العمل الادارى من خلال عملها. المادة 3 : تضطلع المفتشية العامة بمهمة شاملة في مراقبة سير المصالح وأعمال الوزارة وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها وتخول بهذه الصفة بناء على تعليمات من الوزير، القيام بما يأتي : تقوم بمهام التحقيق في شروط تطبيق التنظيم المتعلق بأعمال القطاع الوزاري وتعليمات الوزير، تقوم وفق الشروط نفسها وبطلب الوزير بأية مهمة تحقيق تمليها ضرورة وضعية خاصة، تبلغ الوزير بنتائج هذه المهمات، تقترح على الوزير أي تدبير من شأنه أن يحسن أو يدعم تنفيذ أعمال المصالح التي تم تفقدها وتنظيمها أيضا. المادة 4 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ان اقتضى الامر موظفون يعينهم الوزير وتخول تفويض الامضاء فى حدود اختصاصاته. المادة 5 : يعين المفتش العام بمرسوم. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. يجب أن يكون منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون ذا تأهيل مماثل. ويجب عليه زيادة على ذلك أن يثبت أقدمية عشر سنوات على الاقل في القطاع العمومي. المادة 6 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المفتشيات المتخصصة التابعة لبعض الوزارات وتبقى خاضعة للنصوص الخاصة التي تعنيها. المادة 7 : يقوم الديوان بمساعدة الوزير في ممارسة المهام التي ليست لها علاقة بأجهزة أخرى في القطاع الوزاري. ويتولى على الخصوص المهام المنتظمة و / أو الدورية الآتية : يعد تلاخيص حصائل أعمال القطاع- الوزارى، يحضر وينظم مشاركة الوزير في الاعمال- الحكومية،
    • يعمم استعمال اللغة الوطنية، يحضر وينظم أعمال الوزير في ميدان- العلاقات الخارجية، يصل القطاع الوزارى المعنى بمجموع- المؤسسات العمومية. المادة 8 : يتكون الديوان من الوظائف الوقتية الآتية :

498 الجريدة الرسمية للجمهورية و وظيفة رئيس الديوان

  • وظائف المستشارين التقنيين،
  • وظائف مكلفين بمهمة. يحدد بمرسوم عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة تبعا لصلاحيات كل وزارة. المادة و : تكمل وظائف أعضاء الديوان عمل الاجهزة والهياكل التابعة للقطاع الوزارى. يحدد توزيع المهام بين أعضاء الديوان بقرار من الوزير. المادة 10 : يتولى رئيس الديوان تنشيط أعمال أعضاء الديوان وتنسيقها ومتابعتها. ويخول تفويض الامضاء في اطار اختصاصاته . المادة 11 : يعين رئيس الديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. يجب أن يكون منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ويكون ذا تأهيل مماثل. ويجب زيادة على ذلك أن يثبت أقدمية خمس سنوات في القطاع العمومي. المادة 12 : يعين المستشارون التقنيون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. يجب أن يكونوا منتمين الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكونوا ذوى تأهيل مماثل. ويجب زيادة على ذلك أن يثبتوا أقدمية ثلاث سنوات في القطاع العمومي. المادة 13 : يعين المكلفون بمهمة بقرار من الوزير. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. ويجب أن يكونوا منتمين الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكونوا ذوى تأهيل مماثل. المادة 14 : عندما تنتهى مهام أعضاء الديوان يعاد ادراجهم في رتبتهم الاصلية ولو كانوا . زائدين على العدد. المادة 15 : تنجز المهام المسندة إلى كل جهاز من الاجهزة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة الوزير وفي اطار تشاوري يمنع أية علاقة سلمية بين جهاز وجهاز آخر. المادة 16 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتجارة الخارجية- مرسوم رقم 82-391 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطني للتجارة الخارجية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982.
  • الصفحة 3058 - العمود الثاني - المادة 19 السطر الثاني : بدلا من : …. الواردة في المادة 14. يقرأ : …. الواردة في المادة 13 من هذا المرسوم. الباقي بدون تغيير).

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية الجزائر. “ بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق و ديسمبر سنة 1982 ، يعتمد السيد رشيد عطاب عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية الجزائر، مدة سنتين (2) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982 ، يعتمد السيد محمد برزان عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية الجزائر ، مدة سنتين (2) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982 ، يعتمد السيد سليمان أوقاسين، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية الجزائر، مدة سنتين (2) ابتداء | من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد بوخالفة زنادى عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية الجزائر، مدة سنتين (2) ابتداء من 15 مارس سنة 1982 قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، تتضمن اعتماد أعوان لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية قسنطينة وتجديد اعتمادهم. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982 ، يعتمد السيد محمد بغيجة عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى بناحية قسنطينة، مدة سنتين (2) ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد محمد دبيب عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية قسنطينة، مدة سنتين (2) ابتداء من 15 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد بن يوسف غرايني عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى بناحية قسنطينة، مدة سنتين (2) ابتداء من 6 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد مسعود غرزة عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى بناحية قسنطينة، مدة سنتين (2) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد سعيد مباركي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية قسنطينة، مدة سنتين (2) ابتداء من 15 مارس سنة 1982

500 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982 ، يعتمد السيد حميدة نومر، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية قسنطينة، مدة سنتين (2) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد مولود وكيل، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية قسنطينة، مدة سنتين (2) ابتداء من أول مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982 ، يعتمد السيد على رويبح عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية قسنطينة، مدة سنتين (2) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق و ديسمبر سنة 1982 ، يجدد اعتماد السيد عبد الحميد بن سميرة عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى بناحية قسنطينة، مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق و ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد عبد الغنى غانم، عونا المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية قسنطينة، مدة سنتين (2) ابتداء من 6 أبريل سنة 1982. قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران وتجديد اعتمادهم. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982 ، يعتمد السيد عمار محمد عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران، مدة سنتين (2) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد . عز الدين بن سنان عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران، مدة سنتين (2) ابتداء من 7 يونيو سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد رابح بوعرفة، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى بناحية وهران، مدة سنتين (2) ابتداء من 15 مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد رابح بوزيان، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران، مدة سنتين (2) ابتداء من 14 غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد محمد حميدي، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى بناحية وهران، مدة سنتين (2) ابتداء من 14 غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982 ، يعتمد السيد عبد القادر خروبي عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران، مدة سنتين (2) ابتداء من 15 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يعتمد السيد محمد مختار، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران، مدة سنتين (2) ابتداء من 15 مارس سنة .1982

الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982 ، يعتمد السيد ميلود سليمانى، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعى بناحية وهران، مدة سنتين (2) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982 ، يعتمد السيد حبيب زقو عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران مدة سنتين (2) ابتداء من 14 غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1982، يجدد اعتماد السيد عمر فاروق بريكسي، عونا لمراقبة صندوق الضمان الاجتماعي بناحية وهران، مدة أربع (4) سنوات ابتداء من 15 غشت سنة 1982. مجلس المحاسبة مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد أمير، بصفته رئيسا لمجلس المحاسبة. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983 يعين السيد زيتوني مسعودي رئيسا لمجلس المحاسبة. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر