قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال الطرق في أقبو. 446

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.