مرسوم

مراسيم مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تتضمن اقصاء أعضاء من المجلس الشعبي لبلدية حجاج (ولاية مستغانم). 445

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.