قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان لادماج الممتحنين لمنح رخصة السياقة. 457
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان لادماج الممتحنين لمنح رخصة السياقة وفقا لشروط هذا القرار وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 23 مايو سنة 1982 المشار اليه أعلاه لاسيما المادة 18 منه ،
المادة 2
فتح المادةتودع طلبات المشاركة في امتحان الادماج أو ترسل في ظرف مختوم ومسجل الى المديرية العامة للادارة والتكوين شارع أحمد غرمول رقم 56 ، الجزائر . ويجب أن تتضمن ما يأتي :
- طلب المشاركة فى الامتحان يمضيه المترشح، كشف عائلي للحالة المدنية، -
- نسخة من سجل السوابق العدلية البطاقة رقم (3) لم يمض على تاريخ استخراجها 3 أشهر،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الامراض الصدرية)،
- نسخة مصدقة طبق الاصل تشهد بمستوى تعليم المعنى وفقا للمادة 20 من المرسوم رقم 82 191 المشار اليه أعلاه.
- شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- كشف بالخدمات نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني - أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى امتحان الادماج وتنشر عن طريق الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 اشهارها من قبل وزير النقل والصيد البحرى.
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في مركز امتحان واحد بمدينة الجزائر العاصمة.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبارات كتابية واختبار شفوى وتطبيقي.
أولا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات، المعامل 2،
2) (2) اختبار تقنى يتعلق بتطبيق تقنيات حركة المرور في الطرق التنظيم العام ، ميكانيك السيارات، اشارات الطرق).
أ التنظيم العام :
قانون المرور والنصوص المتعلقة به، المدة : - ساعتان، المعامل 2.
ب - ميكانيك السيارة :
المدة : ساعة واحدة، المعامل 1.
ج - اشارات الطرق :
تعيين اللوحات : المدة : ساعتان، المعامل 3. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعدة واحدة، المعامل 1.
ثانيا - الاختبارات الشفوية والتطبيقية.
وتتمثل في اختبار شفوى يتناول قانون المرور واختبار تطبيقى في حركة المرور، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةيسمح للمترشحين الذين يحصلون على مجموع علامات تحددها اللجنة في جميع الاختبارات الكتابية، بالمشاركة فى الاختبار الشفوى.
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من أعضاء اللجنة يعينهما، لهذا الغرض المدير العام للادارة والتكوين.
المادة و : تنقط الاختبارات من 0 الى 20 وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الرسوب. وعلى سبيل الاستثناء، بالنسبة الى الاختبار في اللغة الوطنية فان كل علامة تقل عن 4 من 20 موجبة للرسوب.
المادة 10
فتح المادةلا يقبل بصورة نهائية الا المترشحون الذين يحصلون في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية معدلا لمجموع النقط على الاقل.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين كما يأتي :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، - رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أ وممثله، -
- المدير العام للنقل البرى أو ممثله،
- مفتش للنقل البرى مرسم.
ويمكن اللجنة أن تضيف اليها عند الحاجة أي شخص معترف بكفاءته في هذا التخصص. تطرح الاسئلة الشفوية عن طريق قرعة يسحبها المترشح.
المادة 12
فتح المادةتعدل اللجنة المذكورة في المادة II أعلاه قائمة المترشحين المقبولين نهائيا ويضبطها وزير النقل والصيد البحرى وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في امتحان الادماج بصفة ممتحنين متمرنين المنح رخص السياقة وتعين لهم مناصب تبعا لترتيبهم في اطار احتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 • وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.