مرسوم

مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 يناير سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 447

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.