مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 37 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلفة بمهمة . 444

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.