ج.ر عدد 36 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 06-178 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدل ال م رسوم ال رئ اسي رقم 97-125 ال مؤرخ في 19 ذي الحج ة عام 1417 الموافق 26 أبريل س نة 1997 وال م تضمن إنشاء وتنظيم وسير الل جنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظراستحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة……………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 06-179 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يع دل المرس وم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إح داث لج ن ة وزاري ة م شترك ة وت شكيلها وس ي ره ا وتحديد مه ام ه ا لمتابع ة تنفيذ اتفاقي ة حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها…………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 06-180 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 06-181 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنش اء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 06-182 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على المعهد العالي للتسيير والتخطيط……………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 06-183 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمب ر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 06-184 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 06-185 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-281 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر س نة 2001 والمتعل ق بتشكي لة المج لس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 06-186 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 06-187 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ال ذي يح دّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 06-188 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، ي ع دّل ال مرسوم التنف يذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض…………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 06-189 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 02-48 الم ؤرخ في 2 ذي الق ع دة عام 1422 الموافق 16 يناي ر س نة 2002 والمتضمن إن ش اء ال وكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها…………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 06-190 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سلطة الوصاية على المركز الوطني للتقنيات الفضائية……………………………… 12

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 3 31 مايو سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 06-191 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 06-192 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني، سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية……………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 06-193 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي…………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنف يذي رقم 06-194 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 06-195 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 06-196 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية…………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005 - ……………………………………………………………………………………………………….2006 16 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة 2006، يتضمّن إحداث ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات…………………………………………… 20 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 22 أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجبل……. 21 وزارة التربية الوطنية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سن ة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية……………………….. 22 وزارة الثقافة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 26 شعبان ع ام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمّن التّنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

4 جمادى الأولى عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيف ة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-146 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-147 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تلحق المديرية العام ة للوظيفة العمومية المسيرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-191 31 مايو سنة 2006 م تنظيميّة المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-178 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدل الم رسوم ال رئاسي رقم 97-125 ال مؤرخ في 19 ذي الحج ة ع ام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 وال متضمن إنش اء وتنظيم وسي ر اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظراستحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة ع ام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ي ه دف ه ذا المرس وم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة ع ام 1417 ال م وافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادّة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الم وافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : عملا بأحكام الفقرة 4 من المادّة 7 من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدميرتلك الأسلحة، تنشأ لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة تكلف بتنفيذ الاتفاقية المذكورة، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ ف ي 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : تتشكل اللجنة الموضوعة تحت سلطة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني من : ……………………(الباقي بدون تغيير)………….” المادة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ ف ي 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 : يعيّن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس اللجنة”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 13 : تزود اللجنة بالاعتمادات الضرورية لسيرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 وتسجل الاعتمادات المذكورة في ميزانية وزارة الدفاع الوطني”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-179 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يع دل المرس وم الرئاسي رقم 03-211 ال مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إح داث لجنة وزاري ة مشتركة وتشكيلها وس يرها وتحدي د مهامها لمتابع ة تنفي ذ اتفاقي ة حظر استعم ال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأوّل عام 1424 ال موافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعم ال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الرئاسي 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأوّل ع ام 1424 ال م وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادّة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأوّل عام 1424 الم وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادّة الأولى : تحدث لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ ف ي 6 ربي ع الأوّل عام 1424 ال م وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : توضع اللجنة تحت سلطة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وتشمل ممثلي الوزارات الآتية : ……………………(الباقي بدون تغيير)………….” المادة 4 : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادّة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأوّل ع ام 1424 ال م وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : ……………….(بدون تغيير)…………….. يقدم رئيس اللجنة، في ختام كل دورة، تقريرا إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربي ع الأوّل ع ام 1424 ال م وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 9 : تسجل الاعتمادات الممنوحة بعنوان تسيير اللجنة في ميزانية وزارة الدفاع الوطني”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-180 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية، 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 36 31 مايو سنة 2006 م

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلحق المديرية العام ة للإصلاح الإداري المسيرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-181 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة الأولى : ينشأ لدى وزير العدل، حافظ الأختام ديوان وطني لمكافحة المخدرات وإدمانها يدعى في صلب النص “الديوان”. المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 5 : يقدم الديوان إلى وزير العدل، حافظ الأختام تقريرا سنويا عن تقويم النشاطات المرتبطة بمكافحة المخدرات وإدمانها”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-182 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على المعهد العالي للتسيير والتخطيط. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-268 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 الذي يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على المعهد العالي للتسيير والتخطيط، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المعهد العالي للتسيير والتخطيط إلى وزير المالية الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1984 وأحكام المرسوم رقم 87-268 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-183 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 الم ؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمب ر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الم ادّة الأولى : تنشأ لدى وزير الطاقة والمناجم، محافظة الطاقة الذرية وتخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادّة 3 : تعدّل المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 17 : تعتبر وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير، وظائف عليا”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-184 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم ال تن ف ي ذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره. 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 36 31 مايو سنة 2006 م المادّة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الم ادّة 2 : يوضع المجلس المؤسس لدى وزير المساهمات وترقية الاستثمارات تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته. يتشكل المجلس من :
  • وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وزير العدل، حافط الأختام،
  • وزير المالية،
  • وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
  • وزيرالتجارة،
  • وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • وزيرالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • وزير الصناعة،
  • الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالإصلاح المالي.
  • الوزيرالمعني أو الوزراء المعنيّين بجدول الأعمال”. المادّة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الم ادّة 3 : تعقد اجتماعات المجلس طبقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جماد ى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ويتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة ا لمجلس، وبهذه الصفة يضبط جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس ا لمجلس. وهو مسؤول عن متابعة تنفيذ قرارات ا لمجلس”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-185 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر س نة 2001 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الم ادّة 2 : يوضع المجلس المحدث لدى وزير المساهمات وترقية الاستثمارات، تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : يتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
  • الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • الوزير المكلف بالتجارة،
  • الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • الوزير المكلف بالصناعة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9
  • الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. يشارك وزير القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعنيون بجدول الأعمال في أشغال ا لمجلس. ………………. الباقي بدون تغيير………………..”. المادّة 4 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 6 : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر…… الباقي بدون تغيير .” المادّة 5 : تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 8 : يتولى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أمانة المجلس الذي يضبط بهذه الصفة جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس . وهو مسؤول على متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-186 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يع دّل المرس وم التنفي ذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب ع ام 1422 الموافق 24 سبتمب ر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، تنشأ لدى رئيس الحكوم ة وكالة وطني ة لتط وير الاستثمار، تدعى في صلب النص “الوكالة”. الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يمارس الوزير المكلف بالاستثمارات المتابع ة العملية لجميع أنشط ة الوكال ة، و يق وم بهذه الصفة، بما يأتي :
  • يتأكد من مطابقة أعمال الوكالة في مجال منح الامتيازات الخاضعة للنظام العام،
  • يتابع المفاوضات التي تجريها الوكالة مع المستثمرين في إطار نظام الترخيص،
  • يتولى متابعة عمليات ترقية الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 3 أدناه،
  • يسهر على تنفيذ الوكالة لقرارات المجلس الوطني للاستثمار،
  • يستلم تقريرا فصليا عن جميع عمليات الوكالة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 36 31 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-187 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : توضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، لدى الوزير المكلف بالمساهمات، أمين مجلس مساهمات الدولة. ……………….(الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 3 : تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م “المادّة 3 : تعدّ اللّجنة تقريرا وتبدي رأيها في احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف خلال سير عمليات الخوصصة”. المادّة 4 : تعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 6 : تجتمع اللّجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبقوة القانون، بمجرد استلام ملفات التنازل التي يحيلها عليها الوزير المكلف بالمساهمات. يمكن اللّجنة في إطار إعداد تقريرها، أن تطلع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض عليها”. المادّة 5 : تعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 9 : تبلغ اللّجنة رأيها في سير عملية الخوصصة إلى أمين مجلس مساهمات الدولة خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-188 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يع دّل ال مرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. ……………….(الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا، ……………………(الباقي بدون تغيير)……………” المادّة 4 : تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 16 : يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها لكفاءاتها في ميدان علوم الأرض. يعيّن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية رئيس المجلس العلمي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 06-189 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إن شاء ال وكال ة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تنشأ لدى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الوكالة الفضائية الجزائرية التي تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم”. المادّة 3 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من رئيس يعيّن بموجب مرسوم رئاسي ومن ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : ……………….(الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 4 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 15 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي وبعد استشارة مجلس الإدارة”. 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 36 31 مايو سنة 2006 م المادّة 5 : تعوض الإشارة إلى رئيس الحكوم ة ف ي ال مواد 4 و 9 و 11 و 13 و 16 و 22 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالإشارة إلى الوزير الوصي. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-190 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سلطة الوصاية على المركز الوطني للتقنيات الفضائية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى مركز وطني للتقنيات الفضائية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على المركز الوطني للتقنيات الفضائية إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-191 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 2 : تلغ ى جميع الأحكام المخالفة له ذا المرس وم، لاسيّما أحك ام المادتين 2 و 3 من المرس وم التنفي ذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه . المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-192 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني، سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيّما المادة 196 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-193 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يع دّل المرس وم التنفي ذي رقم 04-14 الم ؤرخ في 29 ذي القع دة ع ام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل”. المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 7 : يحدّد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل بناء على اقتراح المجلس التوجيهي”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-194 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 85 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 36 31 مايو سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظّفي إدارتهم المركزيّة الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيميّة. المادّة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، على الشّكل نفسه، إلى موظّفي إدارتهم المركزيّة الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقلّ، توقيع الأوامر الخاصّة بالدّفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكّرات الموافقة على أوامر الصّرف ووثائق الإثبات الخاصّة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقرّرات الداخلة في الصلاحيّات التّنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتّخذ في شكل قرار. المادّة 3 : يجب أن يتضمّن ق رار التّفويض اسم المفوّض إليه وتع داد المواضيع التي يشملها التّفويض والتي لايمكن أن تتجاوز الصلاحيّات الموكلة إليه. المادّة 4 : ينتهي التّفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوّض أو مهام المفوّض إليه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-195 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم أحكام المطتين 10 و 11 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 3 : ………………………………………………
  • تسليم شهادات العاملين اللاسلكيين الكهربائيين باستثناء الشهادات الموجهة للعاملين الممارسين على متن الطائرات وبواخر العلم الوطني،
  • مراقبة المحطات والعاملين اللاسلكيين الكهربائيين غير أولئك المنتمين إلى المصالح اللاسلكية البحرية والجوية”. المادّة 3 : تتمّم أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمطة تحرّر كما يأتي : “ المادّة 9 : ………………………………………………
  • ممثل العمال. ……………… (الباقي بدون تغيير)……………..”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 مرسوم تنفيذي رقم 06-196 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يولي و سنة 2003 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 03-264 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، في مطتيها 2 و 3 وبمطة 11 تحرّر كما يأتي : “ المادّة 3 : ………………………………………………
  • ………………………………….، وتسليم تراخيص الاستغلال الضرورية وضمان ………………………………

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ……………………………، والطائرات المسجلة في سجل الطيران الجزائري،
  • ………………………………………………………….
  • تنظيم دورات الاختبارات للعاملين اللاسلكيين البحريين وتسليم شهادات موجهة للعاملين الممارسين على متن الطائرات وبواخر العلم الوطني”. المادّة 3 : تتمّم أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 36 31 مايو سنة 2006 م “ المادّة 9 : ………………………………………………
  • ممثل العمال”. الم ادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005 - .2006 إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير التّعليم العالي والبحث العلميّ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسّسات التّكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-119 المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمّن إحداث المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتض ى المرسوم الت ّنفيذيّ رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحج ّة عام 1409 الموافق 18 يول يو سنة 1989 والم تضمّن الق انون الأساسيّ الخاصّ بالعمّال المنتمين للأسلاك التّابعة للتّعليم والتّكوين العاليين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سن ة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 6 رجب ع ام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الّ ذي يحدّد الحقوق والواجبات الخاصّة بالمستخدمين المدرّسين المنتدبين التّابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلميّ لدى المدرسة الوطنيّة التّحضيريّة لدراسات مهندس،

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م

  • وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 8 رجب ع ام 1425 الموافق 24 غشت سن ة 2004 والمتضمّن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2004-2005،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 شوّال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن انتداب مدرسين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1425 الموافق 15 يناير سنة 2005 والمتضمن انتداب مدرس تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2004-2005، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يجدد انتداب الأساتذة التسعة والأربعين (49) التابعين لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنيّة التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2005 - .2006 المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة .2006 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق قائمة اسمية للأساتذة الذين جدّد انتدابهم للسنة الجامعية 2005-2006 الرقم الاسم واللّقب الشّهادة الرّتبة الجامعيّة الجامعة الأصلية 1 غنية شتوح دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية أستاذة مساعدة، مكلفة بالدروس 2 ثورية تيجاني ماجستير في علم الاجتماع أستاذة مساعدة، مكلفة والأدب العربي بالدروس جامعة الجزائر 3 غنية بن سنوسي ماجستير في الأدب الإسباني أستاذة مساعدة، مكلفة 4 صباح عياشي ماجستير في علم الاجتماع بالدروس أستاذة مساعدة، مكلفة بالدروس 5 فريدة زويش دكتوراه دولة في اللغة الإنجليزية أستاذة مساعدة، مكلفة جامعة بسكرة 6 زينب حميدة ماجستير في علم الاجتماع مراكش المولودة بقادة بالدروس أستاذة مساعدة، مكلفة بالدروس جامعة البليدة 7 يمينة مقبال المولودة ماجستير في علم النفس أستاذة مساعدة، هديبل الاجتماعي

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 8 عزيز موزالي ماجستير في الهندسة النووية 9 شفيعة بليلي ماجستير في الفلسفة 10 عيسى بن الذيب ماجستير في التاريخ 11 رمضان بولحية ماجستير في الهندسة الميكانيكية 12 أحمد عيساني دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 13 جميلة رمضان دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 14 أعمر أمقران دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء 15 سلطانة بوطمين ماجستير في الكيمياء المولودة نموشي 16 نور الدين بوشتوت ماجستير في الفيزياء 17 بدر صبوع ماجستير في الفيزياء 18 عمار مصباح ماجستير في الهندسة الميكانيكية 19 علي برواقن ماجستير في الهندسة الميكانيكية 20 ليلى بلعيد ماجستير في الهندسة الإلكترونية 21 ياسين عدي ماجستير في الكيمياء 4 جمادى الأولى عام 1427 ه / العدد 36 31 مايو سنة 2006 م الرّتبة الجامعيّة الجامعة الأصلية أستاذ مساعد، مكلف جامعة البليدة بالدروس أستاذة مساعدة، مكلفة المدرسة الوطنية بالدروس العليا ببوزريعة أستاذ مساعد، مكلف كلية العلوم الإنسانية بالدروس والاجتماعية ببوزريعة أستاذ مساعد، مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذة مساعدة، مكلفة بالدروس أستاذ مساعد، أستاذة مساعدة، مكلفة جامعة هواري بالدروس بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب أستاذ مساعد، مكلف الزوار بالدروس أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذ مساعد أستاذة مساعدة أستاذ مساعد، مكلف بالدروس

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 31 مايو سنة 2006 م الملحق (تابع) الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 22 أحمد يحيى ماجستير في الكيمياء 23 حمامة حاكم المولودة ماجستير في الكيمياء بن مخلوف 24 عبد الكريم شريفي ماجستير في الميكانيك 25 خليدة شلال ماجستير في الكيمياء 26 أرزقي أمقران دكتوراه دولة في الفيزياء 27 توفيق بوخروبة دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 28 كريمو أزواوي ماجستير في الهندسة الميكانيكية 29 سميرة ديب المولودة ماجستير في الفيزياء بن حديد 30 طارق قريسي ماجستير في الرياضيات 31 يمينة قابس دكتوراه دولة في الكيمياء 32 مليكة بن سعادة دكتوراه الدرجة الثالثة في المولودة خيرات الكيمياء 33 فريدة سعدي ماجستير في الكيمياء 34 صالح بوطالب ماجستير في الهندسة الميكانيكة 35 جمال عدو ماجستير في الإكترونيك 36 عبد القادر بن دوكتوراه دولة في الكيمياء شطارة 37 شهيناز فارس ماجستير في الهندسة الكيميائية الرّتبة الجامعيّة الجامعة الأصلية أستاذ مساعد، مكلف بالدروس أستاذة مساعدة، مكلفة بالدروس أستاذ مساعد، مكلف بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ أستاذ جامعة هواري أستاذ محاضر بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار أستاذة مساعدة أستاذ مساعد أستاذة محاضرة أستاذة مساعدة، مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد أستاذ مساعد، مكلف بالدروس أستاذ محاضر أستاذة مساعدة جامعة الشلف

4 جمادى الأولى عام 1427 ه 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 الملحق (تابع) الرقم الاسم واللّقب الشّهادة 38 محمد سرير دكتور مهندس في الميكانيك 39 مرزوق جبارني ماجستير في الرياضيات 40 فايزة مزوري ماجستير في الهندسة المولودة زموري الكيميائية 41 محمد محمود باشا ماجستير في الرياضيات 42 فضيلة محمود باشا ماجستير في الرياضيات المولودة سليماني 43 زوليخة مبدوعة ماجستير في علم النفس المولودة طوطاوي الاجتماعي 44 وردية يحياوي ماجستير في الهندسة الكيميائية 45 محمد صالح ماجستير في الهندسة البيئية بن حبيلس 46 ناصر لعمروس دكتوراه الدرجة الثالثة في الطاقة 47 رشيد بومهدي ماجستير في الرياضيات 48 زهرة إزريق ماجستير في الهندسة المولودة بن زعمة الكيميائية 49 حفيفة فطيمة ماجستير في الإلكترونيك الزهراء حدود المولودة بلقاسم وزارة الشؤون الدينية 31 مايو سنة 2006 م الرّتبة الجامعيّة الجامعة الأصلية أستاذ مساعد، مكلف جامعة بومرداس بالدروس أستاذ مساعد، مكلف جامعة قسنطينة بالدروس أستاذة مساعدة جامعة باتنة أستاذة مساعد جامعة مستغانم أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة، مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة أستاذ مساعد، مكلف جامعة تيزي وزو بالدروس أستاذ مساعد، مكلف بالدروس أستاذ مساعد، مكلف جامعة بومرداس بالدروس أستاذة مساعدة جامعة تيارت أستاذة مساعدة، مكلفة جامعة بسكرة بالدروس والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة 2006، يتضمّن إحداث ملحق ة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات. إنّ رئيس الحكومة،

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، و وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرّخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمّن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-284 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمتضمّن نقل مقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة إلى الجزائر العاصمة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرّخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة .2006 وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية بو عبد اللّه غلام اللّه مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 22 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجبل. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 22 أبريل سنة 2006 يعيّن، تط بيق ا لأحكام الم ادّة 3 من المرس وم التّنف ي ذيّ رقم 06-07 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الّذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره، لمدة ثلاث (3) سنوات، أعضاء في المجلس الوطني للجب ل الّذي يرأسه الوزي ر المك لّف بالته يئة العمرانية أو ممثله، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • السّيد مقدم قويدر، ممثل وزير الدّفاع الوطني،
  • السّيد خالدي طه حيدر، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • السّيد ح ري دي عم ار، ممثل ال وزي ر المك لّف بالماليّة،
  • السّيد يعلوي موسى، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • السّيدة بلعربي صوريا، ممثلة الوزير المكلّف بالتّجارة،
  • الآنس ة ج عف ر زه ور، ممثلة ال وزي ر المك لّف با لمجاهدين،
  • السّيد مخل وف محن د، ممثل ال وزي ر المكلّف بالبيئة،
  • السّيد آيت عبد اللّه بوبكر، ممثل الوزير المكلّف بالنّقل،
  • السّيدة رمكي لطيفة، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • السّيد خليفة عبد القادر، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • السّيدة زوان سعيدة، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
  • السّيد خليل عبد الرزاق، ممثل ال وزير المكلّف بالصّحة،
  • الآنسة حباش نديرة، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • السّيد عب اس رؤوف، ممثل الوزي ر المك لّف بالاتصال،
  • السّيد تيجاني محمد العيد، ممثل الوزير المك لّف بالمؤسسات الصغ يرة والمت وسطة والصناع ة التقليدية،
  • السّيد براهيمي منصور، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • السّيد ف رلاس زك اري، ممث ل الوزي ر المك لّف بالرياضة،
  • السّيد نايت سعادة مخلوف، ممثل الوزير المكلّف بالعمران،
  • السّيد عطاطفة معمر، ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني،
  • السّيد ف رحاتي ري اض، ممثل ال وزير المكلّف بالسياحة،
  • السّيد بلعربي برودي، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
  • السّيد لحول عبد القادر، ممثل الجمعية العلمية لحماية البيئة والطبيعة لولاية باتنة،
  • السّيد دسا عبد اللّه، ممثل جمعية السهوب ببرين بولاية الجلفة،
  • السّيد بوعياد مرسلي، ممثل جمعية المحافظة وترقية البيئة بولاية تلمسان. وزارة التربية الوطنية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية. إنّ رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 36 31 مايو سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-471 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتص ال في التربية وتنظيمه وعمله، يقررّون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-471 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية. المادّة 2 : يشمل المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، تحت سلطة المدير وبمساعدة المدير المساعد الذي تلحق به مصالح المستخدمين والوسائل العامة والمالية، ما يأتي :
  • قسم الشبكة،
  • قسم الإعلام والاتصال،
  • قسم إصدار الدروس المتعددة الوسائط،
  • قس م البحث ونشر الابتك ارات البيداغوجية والتعاون،
  • قسم الموارد المتعددة الوسائط. المادّة 3 : يكلّف قسم الشبكة بما يأتي :
  • يقوم بدور المزوّد لقطاع التربية، وذلك بضمان ربط هياكله ومؤسساته العمومية بشبكة الأنترنت،
  • تقديم المساعدة التكنولوجية الضرورية للمؤسسات العمومية والهياكل التابعة لقطاع التربية،
  • الدراسة والمشاركة في إقامة أرضية معلوماتية وتسييرها، بهدف تزويد قطاع التربية الوطنية بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م ويضم ثلاث (3) مصالح :

  • مصلحة المزوّد،
  • مصلحة الصيانة ودعم الأجهزة،
  • مصلحة تسيير الأرضية المعلوماتية. المادّة 4 : يكلّف قسم الإعلام والاتصا ل بما يأتي :
  • ضمان المساعدة التقنية في إقامة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في كل الأنشطة البيداغوجية والإدارية والتسييرية بقطاع التربية، في مجال دعم الأجهزة وإسناد البرمجة. ويضم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة الأرشيف،
  • مصلحة تسيير البوابات والبريد،
  • مصلحة قاعدة المعطيات وموزّعات الإعلام. المادّة 5 : يكلّف قسم إصدار الدروس المتعددة الوسائط بما يأتي :
  • تشكيل مصالح متعددة تتولى تصور الدروس على الحاسوب وبرمجتها والمصادقة عليها،
  • ضبط وتطبيق معايير التأهيل وإثبات الشهادة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
  • إنتاج وثائق سمعية - بص رية متعددة الوسائط وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تصور الأدوات التعل يمية والمساعي البيداغوجية المبت كرة في هذا ا لمجال. ويضم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة التصميم والإعداد،
  • مصلحة الاعتماد والمصادقة،
  • مصلحة السمعي- البصري والوسائط المتعددة. المادّة 6 : يكلّف قسم البحث ونشر الابتكارات البيداغوجية والتعاون بما يأتي :
  • المساهمة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة في كل بحث حول التحولات البيداغوجية الناتجة عن استعمال وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية،
  • مساعدة المعلمين ومستخدمي التسيير في كل ما يتعلق بالابتكارات البيداغوجية واستعمال التكن ولوجيات الج ديدة في الإعلام والاتصال في التربية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23
  • إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الأجهزة الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية التي تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاص المركز. ويضم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة البحث،
  • مصلحة نشر الابتكارات البيداغوجية،
  • مصلحة التعاون. المادّة 7 : يكلّف قسم الموارد المتعددة ال وسائط بما يأتي :
  • جمع ومعالجة كل المعلومات المتعلقة بالابتكارات البيداغوجية والتكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال في التربية ووضعها تحت تصرف الجماعة التربوية، ويكلّف في هذا المجال بما يأتي :
  • تسيير موقع الواب لقطاع التربية،
  • إحداث مكتبة تحتوي على كتب قاعدية وأفلام وأنظمة ملعوماتية ودروس متعددة الوسائط،
  • جمع الإصدارات الحديثة في ميدان التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في التربية وكل تطبيقات الإعلام الآلي في التعليم. ويضم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة موزّع قطاع التربية،
  • مصلحة الرصيد المتعدد الوسائط،
  • مصلحة إسناد البرمجة .)SOFTWARE( المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رب يع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة .2006 وزير التربية الوطنية وزير المالية أبو بكر بن بوزيد مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 4 رب يع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 26 شعب ان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمّن التّنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. إنّ رئيس الحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيّما المادّة 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-243 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن إنش اء المدارس الجه وي ة للفن ون الجميلة، 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 36 31 مايو سنة 2006 م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمّن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : يت ك ون التنظ يم الإداري للمدارس الجهوي ة للفنون الجم يل ة، تحت سل طة المدي ر ممّا يأتي :
  • …………………………………………………………
  • ………………………………………………………… مديريات الملحقات”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة