مرسوم رئاسي رقم 06-190
مرسوم رئاسي رقم 06-190 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سلطة الوصاية على المركز الوطني للتقنيات الفضائية
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 06-190
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.