مرسوم رئاسي رقم 06-181 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنش اء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ينشأ لدى وزير العدل، حافظ الأختام ديوان وطني لمكافحة المخدرات وإدمانها يدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 5 : يقدم الديوان إلى وزير العدل، حافظ الأختام تقريرا سنويا عن تقويم النشاطات المرتبطة بمكافحة المخدرات وإدمانها".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.