مرسوم رئاسي رقم 06-191 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
المادة 2
فتح المادةتلغ ى جميع الأحكام المخالفة له ذا المرس وم، لاسيّما أحك ام المادتين 2 و 3 من المرس وم التنفي ذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1441 الموافق 27 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.