مرسوم رئاسي رقم 06-179 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يع دل المرس وم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إح داث لج ن ة وزاري ة م شترك ة وت شكيلها وس ي ره ا وتحديد مه ام ه ا لمتابع ة تنفيذ اتفاقي ة حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الرئاسي 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأوّل ع ام 1424 ال م وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادّة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأوّل عام 1424 الم وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة " المادّة الأولى : تحدث لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ ف ي 6 ربي ع الأوّل عام 1424 ال م وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : توضع اللجنة تحت سلطة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وتشمل ممثلي الوزارات الآتية : ........................(الباقي بدون تغيير)............."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادّة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأوّل ع ام 1424 ال م وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : ...................(بدون تغيير).................
يقدم رئيس اللجنة، في ختام كل دورة، تقريرا إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربي ع الأوّل ع ام 1424 ال م وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 9 : تسجل الاعتمادات الممنوحة بعنوان تسيير اللجنة في ميزانية وزارة الدفاع الوطني".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 03-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.