مرسوم رئاسي رقم 06-184 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 2 : يوضع المجلس المؤسس لدى وزير المساهمات وترقية الاستثمارات تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.
يتشكل المجلس من :
- وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وزير العدل، حافط الأختام،
- وزير المالية،
- وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- وزيرالتجارة،
- وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وزيرالتهيئة العمرانية والبيئة،
- وزير الصناعة،
- الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالإصلاح المالي.
- الوزيرالمعني أو الوزراء المعنيّين بجدول الأعمال".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 3 : تعقد اجتماعات المجلس طبقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جماد ى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ويتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة ا لمجلس، وبهذه الصفة يضبط جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس ا لمجلس.
وهو مسؤول عن متابعة تنفيذ قرارات ا لمجلس".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.