مرسوم رئاسي رقم 06-186 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، تنشأ لدى رئيس الحكوم ة وكالة وطني ة لتط وير الاستثمار، تدعى في صلب النص "الوكالة".
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يمارس الوزير المكلف بالاستثمارات المتابع ة العملية لجميع أنشط ة الوكال ة، و يق وم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يتأكد من مطابقة أعمال الوكالة في مجال منح الامتيازات الخاضعة للنظام العام،
- يتابع المفاوضات التي تجريها الوكالة مع المستثمرين في إطار نظام الترخيص،
- يتولى متابعة عمليات ترقية الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 3 أدناه،
- يسهر على تنفيذ الوكالة لقرارات المجلس الوطني للاستثمار،
- يستلم تقريرا فصليا عن جميع عمليات الوكالة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.