مرسوم رئاسي رقم 06-187 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ال ذي يح دّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : توضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، لدى الوزير المكلف بالمساهمات، أمين مجلس مساهمات الدولة. ...................(الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2006 م "المادّة 3 : تعدّ اللّجنة تقريرا وتبدي رأيها في احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف خلال سير عمليات الخوصصة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 6 : تجتمع اللّجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبقوة القانون، بمجرد استلام ملفات التنازل التي يحيلها عليها الوزير المكلف بالمساهمات.
يمكن اللّجنة في إطار إعداد تقريرها، أن تطلع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض عليها".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-354 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 9 : تبلغ اللّجنة رأيها في سير عملية الخوصصة إلى أمين مجلس مساهمات الدولة خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-354
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.