مرسوم رئاسي رقم 06-188 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، ي ع دّل ال مرسوم التنف يذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. ...................(الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا، ........................(الباقي بدون تغيير)..............."
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 16 : يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها لكفاءاتها في ميدان علوم الأرض.
يعيّن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية رئيس المجلس العلمي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.