مرسوم رئاسي رقم 06-178

مرسوم رئاسي رقم 06-178 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدل ال م رسوم ال رئ اسي رقم 97-125 ال مؤرخ في 19 ذي الحج ة عام 1417 الموافق 26 أبريل س نة 1997 وال م تضمن إنشاء وتنظيم وسير الل جنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظراستحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 06-178

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.