مرسوم رئاسي رقم 06-178 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدل ال م رسوم ال رئ اسي رقم 97-125 ال مؤرخ في 19 ذي الحج ة عام 1417 الموافق 26 أبريل س نة 1997 وال م تضمن إنشاء وتنظيم وسير الل جنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظراستحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
المادة الأولى
فتح المادةي ه دف ه ذا المرس وم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة ع ام 1417 ال م وافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادّة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الم وافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : عملا بأحكام الفقرة 4 من المادّة 7 من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدميرتلك الأسلحة، تنشأ لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة تكلف بتنفيذ الاتفاقية المذكورة، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ ف ي 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : تتشكل اللجنة الموضوعة تحت سلطة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني من : ........................(الباقي بدون تغيير)............."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ ف ي 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يعيّن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس اللجنة".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 13 : تزود اللجنة بالاعتمادات الضرورية لسيرها.
وتسجل الاعتمادات المذكورة في ميزانية وزارة الدفاع الوطني".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 97-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.