مرسوم رئاسي رقم 06-182 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على المعهد العالي للتسيير والتخطيط
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1984 وأحكام المرسوم رقم 87-268 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-136
مرسوم تنفيذي رقم 07-136 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-293 الم ؤرخ في 11 محرم ع ام 1405 الموافق 6 أكت وب ر س نة 1984 والمتضمن إنش اء الم عهد الع الي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-293
- يلغي مرسوم رقم 87-268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.