مرسوم رئاسي رقم 06-185 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 01-281 الم ؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر س نة 2001 والمتعل ق بتشكي لة المج لس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 2 : يوضع المجلس المحدث لدى وزير المساهمات وترقية الاستثمارات، تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : يتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.
يشارك وزير القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعنيون بجدول الأعمال في أشغال ا لمجلس. ................... الباقي بدون تغيير....................".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 6 : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر...... الباقي بدون تغيير ."
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 8 : يتولى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أمانة المجلس الذي يضبط بهذه الصفة جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس .
وهو مسؤول على متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-281
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.