مرسوم تنفيذي رقم 91-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي لمكاتب المصالحة. 1484
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاختصاص الاقليمي لمكاتب المصالحة وفقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، المذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيؤسس لكل دائرة اختصاص اقليمي لمكتب مفتشية العمل، مكتب واحد للمصالحة، من أجل وقاية المنازعات الفردية للعمل وتسويتها، وذلك وفقا للقانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه.
غير أنه يمكن انشاء مكاتب تكميلية للمصالحة في نفس دائرة الاختصاص الاقليمي لمكتب مفتشية العمل بقرار مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل ووزير الاقتصاد.
المادة 3
فتح المادةفي حالة تعدد مكاتب المصالحة في نفس دائرة مفتشية العمل، يحدد مجال اختصاصاتها الاقليمية ومقر كل واحدة منها بموجب مقرر مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل:
المادة 4
فتح المادةيكون مقر مكتب المصالحة بمحلات مكتب مفتشية العمل الملحق به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-07
مرسوم تنفيذي رقم 05-07 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يحدّد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-34
مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 دفع التعويضات لأعضاء مكاتب المصالحة. 25 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.