مرسوم تنفيذي رقم 27391 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة . 1485
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 من القانون رقم | 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخابات مساعدي المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية وأعضاء مكاتب المصالحة.
الباب الأول — الهيئة الانتخابية
المادة 2
فتح المادةينتخب مساعد و العمال ومستخدمو المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية وأعضاء مكاتب المصالحة، من هيئتين انتخابيتين متميزتين من العمال وأصحاب العمل ويعينون طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يمارس الاعضاء العمال، أو أصحاب العمل لكل هيئة انتخابية أنشطتهم المهنية الرئيسية في دائرة الاختصاص الاقليمي للمحكمة أو لمكتب المصالحة ... 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتتشكل الهيئة الانتخابية للعمال المذكورة في المادة 2 أعلاه، مما يلي :
- خمسة ( 05 ) أعضاء يعينهم كل تنظيم نقابي الباب الثاني الترشيحات للعمال، تكون لها الصفة التمثيلية في الدائرة الاقليمية : المادة 9 تودع ترشيحات العمال أو أصحاب العمل المعنية، أعضاء تنتدبهم الهياكل النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى هيئات المستخدمين، يكون مقرها في الدائرة الاقليمية المعنية، على النحو الآتي :
مندوب واحد ( 01 ) لهيئات المستخدمين من 150 الحن 500 عامل .. مندوبان اثنان ( 02 ) لهيئات المستخدمين من 500 1000 عامل ثلاثة ( 03 ) مندوبين لهيئات المستخدمين من الى 2000 عامل .1001 2 ويعين مندوب اضافي لكل مجموعة من 1000 عامل فيما يخص الهيئات التي يفوق عدد عمالها 2000 عامل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي
المادة 5
فتح المادةتتشكل الهيئة الانتخابية لأصحاب العمل مما يأتي :
خمسة ( 05 ) أعضاء، يعينهم كل تنظيم نقابي تمثيلي للمستخدمين في دائرة الاختصاص الاقليمي المعني، ثلاثون ( 30 ) عضوا، يمثلون المؤسسات الأكثر أهمية من حيث عدد عمالها في دائرة الاختصاص الاقليمي المعني بواقع ممثل واحد لكل مؤسسة.
وتعين المؤسسات التي يفوق عدد عمالها 4000 عامل في دائرة الاختصاص الاقليمي المعني، ممثلا اضافيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتشكل الهيئة الانتخابية لاصحاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ | العمل من خمسين (50) عضوا، يمثلون أكثر المؤسسات في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة، يرسم ما يلي :
المادة 6
فتح المادةفي حالة انعدام كل تنظيم نقابي تمثيلي للعمال أو المستخدمين في دائرة الاختصاص الاقليمي المعني تعين التنظيمات النقابية التمثيلية على المستوى الوطني أعضاء الهيئة الانتخابية المذكورين في الفقرة الأولى من المادتين 4 و 5 أعلاه. 1
المادة 7
فتح المادةتسلم التنظيمات والهياكل النقابية المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، قائمة بأسماء ممثليهم مصحوبة بكل العناصر المبررة الى مفتشية العمل المختصة اقليميا، وذلك قبل 30 يوما على الأكثر من تاريخ الانتخابات المذكورة في المادة 16 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يسلم الهيكل النقابي المذكور في المادة 4 اعلاه، قائمة باسماء ممثليهم مصحوبة بكل العناصر المبررة لمفتشية العمل المختصة اقليميا ، وذلك قبل ثلاثين
(30) يوما على الأكثر من تاريخ الانتخابات المذكورة في المادة | 16 ادناه.
وتبلغ المؤسسات المذكورة في المادة 5 اعلاه، اسماء ممثليهم وفق الشروط نفسها ".
المادة 8
فتح المادةتبلغ مفتشية العمل القائمة المذكورة في المادة 7 الى رئيس المحكمة المعنية بعد مراقبتها، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما قبل تاريخ الانتخابات المذكورة في المادة 16 ادناه.
في وظائف المساعدين أو أعضاء مكتب المصالحة، حسب كل حالة، لدى كاتب ضبط المحكمة أو مكتب مفتشية العمل المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الانتخابات، ويسلم مقابل ذلك وصل الترشيح.
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل مترشح ليكون مقبولا، أن يستوفي الشروط القانونية للانتخاب، وأن يصحب بملف يتضمن بالنسبة لكل مترنكيج ما يلي :
نسخة من سجلات الميلاد شهادة الجنسية
- نسخة من سجلات السوابق القضائية ، رقم 3 شهادة عمل أو وثيقة أخرى تثبت العمل أو ممارسة نشاط مهني منذ 5 سنوات على الأقل،
- نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمترشحين اصحاب العمل، وكذا شهادة تثبت وظائف أعضاء مجلس الادارة أو المراقبة، اذا اقتضى الأمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : لا يقبل اي ترشح الا اذا كان مصحوبا بتصريح شرفي يشهد باستيفاء المعني كل الشروط القانونية الممارسة مهام مساعد او عضو مكتب المصالحة ".
ويصحب هذا التصريح، فيما يخص المترشحين من العمال، بشهادة عمل أو وثيقة اخرى تثبت العمل او ممارسة نشاط مهني منذ 5 سنوات على الاقل.
ويقدم المترشحون من اصحاب العمل ، وثيقة تبرير الشروط المطلوبة لعضوية الهيئة الانتخابية كما هو محدد في المادة 5 اعلاه.
وعندما يعلن عن انتخاب المترشح بعد الاقتراع يستكمل ملف الترشيح بالوثائق التالية :
نسخة من عقد الميلاد شهادة الجنسية نسخة من سجلات السوابق القضائية، رقم 3 " .
المادة 11
فتح المادةتقفل قائمة المترشحين قبل 15 يوما من تاريخ الانتخابات بموجب أمر من رئيس المحكمة المعنية.
وتنشر عن طريق التعليق في مقرات المحاكم ومكتب مفتشية العمل المعنية.
المادة 12
فتح المادةيقدم كل إحتجاج على ترشيح ما، خلال ثمانية ( 8 ) أيام من نشر قائمة المترشحين كما هو منصوص عليه في المادة 11 أعلاه، الى رئيس المحكمة المعنية الذي يبت في غضون ثلاثة ( 3 ) أياام بموجب أمر لا يكون محل طعن ...
الباب الثالث — الانتخابات
المادة 13
فتح المادةيحدد تاريح انتخاب المساعدين و / أو أعضاء مكتب المصالحة بموجب أمر من رئيس المحكمة المختصة اقليميا قبل 60 يوما على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات .
ينشر هذا الأمر عن طريق التعليق في مقرات المجلس القضائي والمحكمة وكذا مكتب المصالحة. 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يحدد تاريخ انتخاب المساعدين واعضاء مكتب المصالحة بأمر يصدره قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات رئيس المحكمة المختصة اقليميا فيما يخص المساعدين، ورئيس محكمة مقر مكتب مفتشية العمل فيما يخص اعضاء مكتب المصالحة.
ينشر هذا الامر عن طريق التعليق في مقار المحكمة ومكتب مفتشية العمل المعنية.
وتجتمع الهيئة الانتخابية في المقار التي يحددها رئيس المحكمة المختصة اقليميا.
وتجري الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر وتكون ورقة الانتخاب سرية ".
المادة 14
فتح المادةتجتمع الهيئة الانتخابية :
- في مقر المحكمة المعنية بالنسبة لانتخاب المساعدين
- في مقر مكتب مفتشية العمل بالنسبة لانتخاب أعضاء مكتب المصالحة.
تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر والسري..
المادة 15
فتح المادةيقوم رئيس المحكمة المعنية في اليوم المحدد للانتخابات بتنصيب الهيئة الانتخابية ويفصل في الحال في أي احتجاج يتعلق بمهمة الاعضاء.
ويتم فورا تحت رئاسته انتخاب مكتب الهيئة الانتخابية المتكون من رئيس ونائب للرئيس ومقرر.
المادة 16
فتح المادةتجرى الانتخابات عن طريق الاقتراح المباشر والسري.
لا يمكن أي عضو من الهيئة الانتخابية أن يعين أحدا ليمثله في الاقتراع.
المادة 17
فتح المادةيسهر مكتب الهيئة الانتخابية على السير الحسن لعمليات التصويت.
المادة 18
فتح المادةيقوم مكتب الهيئة الانتخابية بالفرز والاعلان عن نتائج الاقتراع بصفة علنية، فور الانتهاء من عمليات التصويت.
بعد منتخبا، كل مترشح حصل على أكبر عدد من الاصوات.
وفي حالة تساوي الاصوات يفوز المرشح الأكبر سنا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : عندما يتوقف المساعدون واعضاء مكاتب المصالحة المرسمون او الاضافيون عن ممارسة وظائفهم خلال مدة المهمة، يستخلفون خلال المدة المتبقية من المهمة بالمترشحين غير المنتخبين الذين تحصلوا على أكبر عدد من الاصوات ".
المادة 19
فتح المادةينصب رئيس المحكمة في جلسة رسمية، الاعضاء المساعدين والمناوبين للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، وأعضاء مكتب المصالحة في وظائفهم.
المادة 20
فتح المادةتكون المحكمة المعنية حسب نص هذا المرسوم هي :
- بالنسبة لانتخاب المساعدين المحكمة التي يقوم المساعدون المنتخبون بالفصل في المسائل
- بالنسبة لانتخاب أعضاء مكتب المصالحة، محكمة مقر مكتب مفتشية العمل الذي يحدد الاختصاص الاقليمي
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه، على النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 و المذكور اعلاه، على النحو | التالي : " المادة 5 : تتشكل الهيئة الانتخابية لاصحاب - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288
« تتمم المادة 18 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي : 一个 " المادة 18 : عندما يتوقف المساعدون واعضاء مكاتب المصالحة المرسمون او الاضافيون عن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-34
مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 دفع التعويضات لأعضاء مكاتب المصالحة. 25 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.