قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري 1502
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 | الموافق 2 مارس سنة 1991 والمشار اليه أعلاه، يهدف القرار الحالي الى تحديد التنظيم الداخلي في شكل أقسام لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى مابين البلديات.
الفصل الأول — مفتشيات أملاك الدولة
المادة 2
فتح المادةتتكون مفتشية أملاك الدولة، تحت سلطة رئيس المفتشية من :
1 ) قسم تسيير الاملاك الوطنية،
2 ) قسم التعريف والجرد العام للعقارات التابعة للاملاك الوطنية
3 ) قسم الخبرات والتقويمات العقارية،
4 ) قسم المحاسبة.
الفصل الثاني — الحفظ العقاري
المادة 3
فتح المادةيتكون الحفظ العقاري، تحت سلطة المحافظ العقاري : 1 (1) قسم الابداعات وعمليات المحاسبة
2 ) قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات {
3) قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الاراضي،
الفصل الثالث — مهام الاقسام
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام الاقسام المشار اليها أعلاه في ملحق للقرار الحالي.
المادة 5
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير أملاك الدولة للولاية ومدير الحفظ العقاري للولاية، كل فيما يخصة بتنفيذ القرار الحالي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991.
غازي حيدوسي وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.