قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد مصالح ومكاتب مديريات املاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. 1500
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات..
الفصل الأول — مديريات أملاك الدولة في الولايات
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية أملاك الدولة في ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة عنابة تيزي وزو، سطيف، البليدة، تيارت الشلف مستغانم، قالمة، سيدي بلعباس، باتنة غليزان، ورقلة، تبسة، بشار، تلمسان، بجاية بومرداس تيبازة البويرة، سعيدة، معسكر، المدية، عين تموشنت وسكيكدة من المصالح التالية :
1 ) مصلحة الشؤون العامة والوسائل،
2 ) مصلحة العمليات العقارية
3 ) مصلحة الخبرة والتقويمات العقارية 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتتكون مصلحة الشؤون العامة والوسائل من :
1 ) مكتب المستخدمين والاتقان
ب ) مكتب عمليات الموازنة
ج ) مكتب تحليل الاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات
د ) مكتب التحقيقات
المادة 4
فتح المادةتتكون مصلحة العمليات العقارية من :
1 ) مكتب تسيير أملاك الدولة
ب ) مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للاملاك الوطنية وتطوير تطبيقات الاعلام الآلي
ج ) مكتب العقود الادارية والمنازعات
المادة 5
فتح المادةتتكون مصلحة الخبرة والتقويمات العقارية من : 1 (1) مكتب التقويمات العقارية،
ب ) مكتب الدراسات والتحليل.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية أملاك الدولة في ولايات جيجل، برج بوعريريج، ميلة، الاغواط، بسكرة الطارف، أم البواقي، عين الدفلى، أدرار، خنشلة، إليزي الجلفة تيسمسيلت المسيلة، البيض، تندوف، الوادي، سوق أهراس غرداية وتامنغست من المصالح التالية : 1 (1) مصلحة الشؤون العامة والوسائل،
2 ) مصلحة العمليات والتقويمات العقارية
المادة 7
فتح المادةتتكون مصلحة الشؤون العامة والوسائل من :
1 ) مكتب المستخدمين والاتقان
ب ) مكتب عمليات الموازنة
ج ) مكتب تحليل الأعلام الآلي والتقويمات العقارية والمحفوظات
المادة 8
فتح المادةتتكون مصلحة العمليات والتقويم العقارية من :
(1) مكتب تسيير أملاك الدولة والجدول العام للعقارات التابعة للاملاك الوطنية
ب ) مكتب الخبرات والتقويمات العقارية
ج ) مكتب العقود الادارية والمنازعات
د ) مكتب التحقيقات.
الفصل الثاني — مديريات الحفظ العقاري في الولايات
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الحفظ العقاري من :
1 ) مصلحة عمليات الاشهار العقاري
2 ) مصلحة التنسيق والرقابة
المادة 10
فتح المادةتتكون مصلحة عمليات الاشهار العقاري من :
أ ) مكتب مراقبة عمليات الشهر العقاري والمنازعات والوثائق.
ب ) مكتب تكوين الدفتر العقاري والتوافق مع مسح الاراضي.
المادة 11
فتح المادةتتكون مصلحة التنسيق والرقابة من :
أ ) مكتب تطبيقات الاعلام الآلي والمناهج
ب ) مكتب الرقابة والاحصائيات.
الفصل الثالث — احكام ختامية
المادة 12
فتح المادةتحدد صلاحيات المصالح والمكاتب المشار.
اليها أعلاه، في ملحق لهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991.
غازي حيدوسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.