قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد مصالح ومكاتب مديريات املاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. 1500

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — مديريات أملاك الدولة في الولايات

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثاني — مديريات الحفظ العقاري في الولايات

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثالث — احكام ختامية

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.