مرسوم رئاسي رقم 91-267 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 1465
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار (573.950.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 :" مصاريف | محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خمسمائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
دينار (573.950.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في الابواب المبينة في الجدول " أ " الملحق حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 بهذا المرسوم. غشت سنة 1991 الشاذلي بن جديد الجدول "أ"
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات 2.200.000 والبصريات .....
مجموع القسم السابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 71-44 اعانة للمؤسسات العمومية السمعية البصرية . 571.750.000 مجموع القسم الرابع 571.750.000 مجموع العنوان الرابع 571.750.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة بالدينار 573.950.000 4 صفر عام 1412ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.