مرسوم رئاسي رقم 91-264 مؤرخ في 29 محرم 1412 الموافق 10 غشت مراسيم تنظيمية عام
المادة الأولى
فتح المادةيصادق بتحفظ على الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ) COTIF) والمبرمة في برن، في 9 مايو سنة 1980، وكذا البروتوكول والملحقين " 1 ১৯ "
و" ب " ९९ بما في ذلك مرفقاتهما التي تشكل كلها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. 1454 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذا الاتفاقية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الشاذلي بن جديد الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ان الاطراف المتعاقدة، المجتمعة تطبيقا للفقرة 1 من المادة 69 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدية، والفقرة 1 من المادة 64 من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية، المؤرختين في 7 شباط/ فبراير سنة 1970 وكذلك تطبيقا للمادة 27 من الاتفاقية الاضافية للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية والمتعلقة بمسؤولية السكك الحديدية عن وفاة المسافرين أو اصابتهم بجروح والمؤرخة في 26 شباط/فبراير سنة 1966، مقتنعة بفائدة تأسيس منظمة دولية
- ومعترفة بضرورة توفيق أحكام قانون النقل مع الحاجات الاقتصادية والتقنية اتفقت على ما يلي :
الباب الاول أحكام عامة
المادة الاولى منظمة حكومية دولية الفقرة 1 تؤسس اطراف هذه الاتفاقية، بصفتها دولا اعضاء المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية والمعرفة فيما يلي ب « المنظمة ».
وقد حدد مركز المنظمة في مدينة برن.
الفقرة 2 - تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية ويحق لها بصورة خاصة، التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتنازل عنها كما يحق لها التقاضي أمام المحاكم.
وتتمتع المنظمة وموظفوها والخبراء الذين تستدعيهم وممثلو الدول الاعضاء بالمزايا والحصانات اللازمة لاداء مهاهم وفق الشروط المحددة في البروتوكول الملحق بالاتفاقية .
والذي هو جزء لا يتجزأ منها.
وينظم اتفاق خاص بمركز المنظمة، العلاقات بين المنظمة ودولة المركز.
الفقرة 3 ان لغتي العمل في المنظمة، هما الفرنسية والالمانية.
المادة الثانية هدف المنظمة الفقرة 1 - تهدف المنظمة بصورة اساسية الى اقامة نظام حقوق موحد، قابل للتطبيق على النقل الدولي المباشر للمسافرين والامتعة والبضائع بين الدول الاعضاء التي تستخدم خطوط حديدية ، وكذلك الى تسهيل تنفيذ وتطوير هذا النظام.
الفقرة 2 - يجوز ايضا تطبيق النظام الحقوقي الملحوظ في الفقرة ( 1 ) على النقل الدولي المباشر الذي يسلك بالاضافة الى الخطوط الحديدية، مسيرات على طرق برية وبحرية وطرقات مائية داخلية.
المادة الثالثة القواعد الموحدة المتعلقة بنقل المسافرين والامتعة (CIV) وبنقل البضائع (CIM) الفقرة 1 - يخضع النقل الدولي المباشر الى :
القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي بالسكك الحديدية للمسافرين والامتعة (CIV) والتي تشكل الملحق «أ » من الاتفاقية.
القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي بالسكك الحديدية للبضائع (CIM) والتي تشكل الملحق « ب » من الاتفاقية .
الفقرة 2 - تسجل الخطوط المبينة في المادة الثانية والتي يجري هذا النقل عليها، على قائمتين : قائمة خطوط (CIV) وقائمة خطوط (CIM) الفقرة 3 - تكون للمؤسسات المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية والمسجلة خطوطها على هاتين القائمتين نفس 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية الحقوق والواجبات التي تكون للخطوط الحديدية وفقا للقواعد الموحدة - CIM , CIV . مع التحفظ بالاستثناءات الناجمة عن شروط استثمار خاصة لكل وسيلة نقل والمنشورة وفق نفس طريقة نشر التعريفات غير ان قواعد المسؤولية لا يمكن أن تكون موضوعا لأي استثناء..
الفقرة 4 تشكل القواعد الموحدة - CIM , CIV . بما في ذلك مرفقاتها، جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة الرابعة تعريف مفهوم « الاتفاقية »
في النصوص التالية، تشمل عبارة « اتفاقية »
الاتفاقية نفسها والبروتوكول المنصوص عليه في المقطع ( 2 ) من الفقرة ( 2 ) من المادة الأولى، والملحقين « أ » و« ب »
بما في ذلك مرفقاتهما، والمنصوص عليها في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة الثالثة.
الباب الثاني الهيكل وأسلوب العمل المادة الخامسة الاجهزة يؤمن العمل في المنظمة بواسطة الاجهزة التالية :
الجمعية العمومية الهيئة الادارية،
- لجنة المراجعة
- لجنة الخبراء لنقل البضائع الخطرة
- المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية.
المادة السادسة الجمعية العمومية الفقرة 1 - تتشكل الجمعية العمومية من ممثلي الدول الأعضاء.
الفقرة 2 - ان الجمعية العمومية :
ا - تضع نظامها الداخلي،
ب - تقرر تشكيل الهيئة الادارية وفق الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة
ج - تصدر التوجيهات المتعلقة بنشاط الهيئة الادارية والمكتب المركزي د – تحدد لكل فترة خماسية، المبلغ الاقصى الذي يمكن ان تبلغه النفقات السنوية للمنظمة، أو تصدر التوجيهات الملائمة لضبط هذه النفقات.
ه - تبت، وفق الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة عشرة في المقترحات الهادفة الى تعديل الاتفاقية و – تبت في طلبات الانتساب المعروضة عليها عملا بالفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والعشرين
ز - تبت في المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الاعمال وفق الفقرة ( 3 ) .
الفقرة 3 - يدعو المكتب المركزي الجمعية العمومية الى الاجتماع مرة كل خمس سنوات، أو بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والعشرين، ويرسل مشروع جدول الاعمال الى الدول .
الاعضاء، قبل 3 أشهر على الاقل من موعد الاجتماع.
الفقرة 4 - يكتمل النصاب في الجمعية العمومية عندما تكون اغلبية الدول الاعضاء ممثلة فيها.
ويحق لكل دولة عضو أن تعهد الى دولة أخرى بتمثيلها، غير انه لا يحق لدولة واحدة أن تمثل أكثر من دولتين أخرتين.
الفقرة 5 - تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الدول الاعضاء الممثلة عند الاقتراع.
غير انه لتطبيق الفقرتين ( 2 د ) و ( 2 ه ) وفي الحالة - الأخيرة عندما تتعلق الاقترحات بتعديل الاتفاقية نفسها | والبروتوكول ينبغي أن تتوفر اغلبية الثلثين.
الفقرة 6 - بالاتفاق مع أغلبية الدول الاعضاء، يدعو المكتب المركزي ايضا دولا غير اعضاء للاشتراك بصفة استشارية في جلسات الجمعية العمومية.
كما يدعو المكتب المركزي بالاتفاق مع اغلبية الدول الاعضاء، لحضور جلسات الجمعية العمومية بصفة استشارية منظمات دولية مختصة بشؤون النقل أو مهتمة بمواضيع مدرجة على جدول الاعمال.
الفقرة 7 - قبل جلسات الجمعية العمومية، وطبقا لتوجيهات الهيئة الادارية تدعى لجنة المراجعة الى الاجتماع لتقوم بالدراسة الأولية للمقترحات المشار اليها في الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة عشرة.
المادة السابعة الهيئة الادارية الفقرة 1 تتشكل الهيئة الادارية من ممثلي إحدى عشرة دولة.
ويشغل الاتحاد السويسري مقعدا دائما ويقوم برئاسة الهيئة، أما الدول الأخرى فتعين لمدة خمس سنوات، ولكل فترة خماسية يتم تشكيل الهيئة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، ولا يجوز لأي دولة عضو ان تبقى في عضوية الهيئة أكثر من فترتين متعاقبتين.
واذا شغر مقعد ما تعين الهيئة دولة عضوة أخرى للمدة المتبقية، وتعين كل دولة عضوا في الهيئة مندوبا واحدا ويمكنها أيضا تعيين مندوب ينوب عنه.
الفقرة 2 - الهيئة
1 - تضع نظامها الداخلي،
ب - توافق على الاتفاق الخاص بمركز المنظمة
ج - تضع النظام الخاص بتنظيم وأسلوب العمل والنظام الاساسي للعاملين في المكتب المركزي.
د - تعين، بعد مراعاة مؤهلات المرشحين وعدالة التوزيع الجغرافي، المدير العام ونائب المدير العام والمستشارين المعاونين في المكتب المركزي، ويعلم المكتب في الوقت المناسب، الدول الاعضاء بكل شغور يحدث في هذه المناصب . اما الحكومة السويسرية فتعرض اسماء المرشحين لمنصبي مدير عام، ونائب مدير عام.
ه - تراقب نشاط المكتب المركزي سواء على الصعيد الاداري أم على الصعيد المالي
و - تسهر على حسن قيام المكتب المركزي بتطبيق الاتفاقية وكذلك القرارات المتخذة من قبل الاجهزة الاخرى.
وتوصى عند الاقتضاء باتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل تطبيق الاتفاقية وهذه القرارات
ز - تبدي آراءها المعللة حول المواضيع التي يمكن ان | تهم نشاط المكتب المركزي والتي تعرضها إحدى الدول الاعضاء أو المدير العام للمكتب المركزي
ح - تصادق على منهاج العمل السنوي للمكتب المركزي،
ط - تصادق على الميزانية السنوية للمنظمة وتقرير الادارة والحسابات السنوية
ى - تبلغ الدول الاعضاء تقرير الادارة وكشف الحسابات السنوية وكذلك قراراتها وتوصياتها،
ك - تضع وتبلغ الدول الاعضاء، تمهيدا لاجتماع الجمعية العمومية المكلفة بتحديد تشكيلها وقبل شهرين على الاقل من موعد افتتاح الجلسة، تقريرا عن نشاطها وكذلك عن اقتراحاتها الخاصة بتكوين الهيئة الجديدة.
الفقرة 3 - تجتمع الهيئة في مركز المنظمة الا في حال تقرير خلاف ذلك. وتعقد الهيئة دورتين كل عام. كما تجتمع بقرار رئيسها أو بطلب يتقدم به اربعة من اعضائها. وترسل محاضر ضبوط الجلسات الى كافة الدول الاعضاء.
المادة الثامنة اللجان الفقرة 1 تتشكل لجنة المراجعة ولجنة الخبراء لنقل البضائع الخطرة المعرفة فيما يلي ب« لجنة الخبراء » « من ممثلي الدول الاعضاء.
ويشترك المدير العام للمكتب المركزي أو ممثله في الدورات بصفة استشارية.
الفقرة 2 - ان لجنة المراجعة :
أ - تبت، وفق الفقرة ( 3 ) من المادة التاسعة عشرة، في الاقتراحات الهادفة الى تعديل الاتفاقية.
ب – تدرس، وفق الفقرة ( 7 ) من المادة السادسة الاقتراحات المعروضة على الجمعية العمومية.
اما لجنة الخبراء، فتبت وفق الفقرة ( 4 ) من المادة التاسعة عشرة في الاقتراحات الهادفة الى تعديل الاتفاقية. 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية الفقرة 3 - يدعو المكتب المركزي اللجان الى الاجتماع، إما بمبادرة خاصة منه أو بناء على طلب خمس دول اعضاء، وكذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( 7 ) من المادة السادسة، ويرسل مشروع جدول الاعمال الى الدول الاعضاء قبل شهرين على الاقل من موعد افتتاح الدورة.
الفقرة 4 - يكتمل النصاب في لجنة المراجعة عندما . تكون أغلبية الدول الاعضاء ممثلة فيها. أما في لجنة الخبراء فيكتمل النصاب عندما يكون ثلث الدول الاعضاء ممثلا فيها، ويحق لكل دولة عضو أن تعهد الى دولة اخرى بتمثيلها. غير انه لا يحق لدولة واحدة ان تمثل أكثر من دولتين اخرتين.
الفقرة 5 - لكل دولة عضو حق الاقتراع بصوت واحد، ويجري الاقتراع برفع اليد أو بناء على الطلب، بالمناداة الاسمية.
ويقبل الاقتراح اذا كان عدد الاصوات الايجابية :
1 - مساويا على الاقل لثلث الدول الاعضاء الممثلة عند الاقتراع، ب اكثر من عدد الاصوات السلبية.
الفقرة 6 بالاتفاق مع اغلبية الدول الاعضاء، يدعو المكتب المركزي للاشتراك في جلسات اللجان - بصفة استشارية - دولا غير اعضاء ومنظمات دولية مختصة بشؤون النقل أو مهتمة بمواضيع مدرجة على جدول الاعمال ويجوز تبعا للشروط ذاتها دعوة خبراء مستقلين للاشتراك في جلسات لجنة الخبراء.
الفقرة 7 - تنتخب اللجان لكل دورة رئيسا لها ونائبا أو نائبين للرئيس.
الفقرة 8 - تجري المداولات بلغات العمل، وتترجم البيانات اثناء الجلسات الى احدى لغات العمل بصورة موجزة، اما الاقتراحات والقرارات فيجري ترجمتها حرفيا.
الفقرة 9 - توجز محاضر ضبوط المداولات الجارية، الفقرة 11 يجوز للجان أن تعتمد نظاما داخليا خاصا بها.
المادة التاسعة المكتب المركزي الفقرة 1 - يتولى المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية أمانة سر ( سكرتارية ) المنظمة.
الفقرة 2 - ان المكتب المركزي خاصة :
أ - ينفذ المهام التي تعهدها اليه الاجهزة الاخرى للمنظمة .
ب – يدرس المقترحات الرامية الى تعديل الاتفاقية ويستعين عند الحاجة بالخبراء.
ج - يدعو اللجان الى الاجتماعات.
د - يوجه في الوقت المناسب الى الدول الاعضاء الوثائق اللازمة لجلسات مختلف الاجهزة.
ه - يمسك بانتظام وينشر قوائم الخطوط المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة.
و - يتلقى التبليغات الواردة من الدول الاعضاء ومؤسسات النقل ويبلغها عند الاقتضاء الى الدول الاعضاء ومؤسسات النقل الأخرى.
ز - يمسك بانتظام وينشر مجموعة الاجتهادات.
ح - يصدر نشرة دورية.
ط - يمثل المنظمة لدى المنظمات الدولية الاخرى المختصة بمواضيع لها صلة باغراض المنظمة.
ى - يعد مشروع الميزانية السنوية للمنظمة ويعرضه على الهيئة الادارية للتصديق.
ك - يدير اموال المنظمة في اطار الميزانية المصادق عليها. !
ل - يسعى، بناء على طلب دولة عضو أو مؤسسة نقل وتدرج الاقتراحات والقرارات بنصها الحرفي. وفيما يتعلق ، وعن طريق بذل مساعيه الحميدة، الى حل الخلافات القائمة بالقرارات يعتمد النص الفرنسي.
وتوزع محاضر الضبوط على الدول الاعضاء.
الفقرة 10 - يجوز الجان تسمية فرق عمل لتكليفها بمعالجة قضايا معينة.
و بين هذه الدول أو المؤسسات والناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
م - يبدي ، بناء على طلب الاطراف المعنية - دول اعضاء مؤسسات نقل أو زبائن - رأيه حول الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
ن - يتعاون على حل الخلافات عن طريق التحكيم وفق الباب الثالث.
س يسهل، بين مؤسسات النقل، العلاقات المالية الناجمة عن النقل الدولي وكذلك تحصيل الديون غير المدفوعة.
الفقرة 3 - تتضمن النشرة الدورية المعلومات الضرورية لتطبيق الاتفاقية، وكذلك الدراسات والاجتهادات والبيانات الهامة لتفسير وتطبيق وتطوير قانون النقل بالسكك الحديدية. وتنشر بلغات العمل.
المادة العاشرة قوائم الخطوط الفقرة 1 - ترسل الدول الاعضاء الى المكتب المركزي تبليغاتها المتعلقة بتسجيل أو شطب الخطوط الحديدية على القوائم المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة.
ولا تسجل الخطوط المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة فيما اذا كانت تربط بين دول اعضاء الا بعد موافقة هذه الدول.
اما بشأن شطب مثل هذه الخطوط فان ابلاغ دولة واحدة كاف لذلك.
ويبلغ المكتب المركزي كافة الدول الاعضاء كل تسجيل أو شطب لخط ما.
الفقرة 2 - يصبح الخط خاضعا للاتفاقية بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ تبليغ تسجيله.
الفقرة 3 - يصبح الخط غير خاضع للاتفاقية بعد انقضاء شهر واحد على تبليغ شطبه وتستثنى من ذلك النقليات الجارية التي يجب اتمامها .
المادة الحادية عشرة المالية الفقرة 1 - تقرر الهيئة الإدارية بناء على اقتراح المكتب المركزي، مقدار نفقات المنظمة لكل سنة مالية.
وتتحمل الدول الاعضاء نفقات المنظمة بنسبة طول الخطوط المسجلة.
غير ان الخطوط على الطرق البحرية والطرق المائية الداخلية لا تحسب الا بنسبة نصف اطوالها فقط، أما بالنسبة للخطوط الأخرى المستثمرة وفق شروط خاصة، فانه يجوز تخفيض المساهمة الى النصف على الاكثر بالاتفاق ما بين الحكومة المعنية والمكتب المركزي وشريطة مصادقة الهيئة الادارية على ذلك.
الفقرة 2 - عند ارسال التقرير السنوي وكشف الحسابات السنوية الى الدول الاعضاء ، يدعو المكتب المركزي هذه الدول الى تسديد حصتها من نفقات السنة المالية المنصرمة في اقرب وقت ممكن وفي مدة اقصاها في 31 كانون الاول ديسمبر ، من سنة الارسال.
وبعد هذا التاريخ تفرض على المبالغ الواجبة الاداء فائدة سنوية قدرها 5%.
واذا لم تدفع دولة عضو حصتها بعد سنتين من هذا التاريخ، يغدو حقها في الاقتراع معلقا حتى تلتزم بواجبات الدفع.
وبعد انقضاء مهلة اضافية ومدتها سنتان تدرس الجمعية العمومية فيما اذا كان موقف هذه الدولة يعتبر بمثابة انسحاب ضمني من الاتفاقية، وتحدد عند الاقتضاء تاريخ نفاذ هذا الانسحاب . .
الفقرة 3 - تبقى المبالغ المترتبة واجبة الاداء في حالات الانسحاب المنصوص عليها في الفقرة (2) والمادة الخامسة والعشرين وكذلك في حالات تعليق حق الاقتراع.
الفقرة 4 - بقدر الامكان ينبغي ان تغطى المبالغ غير المحصلة من اعتمادات المنظمة ويمكن توزيعها على اربعة سنوات مالية . اما رصيد العجز فانه يقيد في حساب خاص دينا على الدول الاعضاء الاخرى وبقدر الفترة التي كانت فيها عضوا في الاتفاقية خلال مدة عدم الدفع.
ويؤدى هذا المبلغ بنسبة أطوال الخطوط المسجلة يوم فتح الحساب الخاص.
الفقرة 5 يجوز للدولة التي انسحبت من الاتفاقية ان تسترد عضويتها فيها عن طريق الانضمام، شريطة ان تسدد المبالغ المدينة بها.
الفقرة 6 تستوفي المنظمة اجرا لتغطية النفقات الخاصة الناجمة عن النشاطات المنصوص عليها في البنود ل – الى – ن – من الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة. 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية وبالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين « ل » و « م » من الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة، يحدد هذا الاجر من قبل الهيئة الادارية بناء على اقتراح المكتب المركزي. اما في الحالة المنصوص عليها في البند - ن - من الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة فتطبق بشأنها الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة عشرة.
الفقرة : 7 - يجري التحقق من مطابقة التسجيلات والوثائق الحسابية من قبل الحكومة السويسرية التي تقدم تقريرا الى الهيئة الادارية.
الباب الثالث التحكيم المادة الثانية عشرة الاختصاص الفقرة 1 - يجوز - بطلب احد الاطراف - عرض الخلافات بين الدول الاعضاء ، الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية وكذلك الخلافات بين الدول الاعضاء والمنظمة والناشئة عن تفسير أو تطبيق البروتوكول الخاص بالمزايا والحصانات على محكمة تحكيمية وتحدد الاطراف بحرية تشكيل المحكمة التحكيمية والاصول التحكيمية.
الفقرة 2 - ان الخلافات
ا - بين مؤسسات النقل.
ب بين مؤسسات النقل والزبائن.
ج - بين الزبائن.
الناشئة عن تطبيق القواعد الموحدة للاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والامتعة والبضائع، يمكن عرضها باتفاق الاطراف المعنية على محكمة تحكيمية في حال عدم تسويتها وديا أو اخضاعها لقرار المحاكم العادية. وتطبق المواد من 13 الى 16 بشأن تشكيل المحكمة التحكيمية والاصول التحكيمية.
الفقرة 3 - : يجوز لكل دولة، عند توقيعها على الاتفاقية أو ايداعها وثائق المصادقة والقبول او الموافقة او الانضمام، ان تحتفظ بحق عدم تطبيق كل او جزء من احكام الفقرتين (1) و (2).
الفقرة 4 - تستطيع كل دولة قدمت تحفظا تطبيقا للفقرة (2) العدول عنه في اي وقت كان، على أن تعلم بذلك الحكومة المودعة، ويسري مفعول هذا العدول بعد شهر من | تاريخ تبليغ الحكومة المودعة الدول به.
المادة الثالثة عشرة اتفاق التحكيم - قلم المحكمة تبرم الاطراف اتفاقا تحكيميا ينص بشكل خاص على ما يلي :
ا - موضوع الخلاف.
ب تشكيل المحكمة والمهل المتفق عليها لتسمية المحكم أو المحكمين.
ج - المكان المتفق عليه لانعقاد المحكمة.
ويجب تبليغ اتفاق التحكيم الى المكتب المركزي الذي | يتولى مهام قلم المحكمة.
المادة الرابعة عشرة الحكام الفقرة 1 يضع المكتب المركزي قائمة بالحكام ويمسكها بانتظام.
ويجوز لكل دولة عضو أن تطالب بتسجيل اثنين من رعاياها المختصين بقانون النقل الدولي على قائمة الحكام .
الفقرة 2 - تتشكل المحكمة التحكيمية من حكم أو ثلاثة أو خمسة حكام وفقا لاتفاق التحكيم، ويجري اختيار الحكام من بين الأشخاص المذكورة اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) بيد انه اذا كان اتفاق التحكيم يلحظ خمسة حكام فبوسع كل طرف اختيار حكم واحد خارج القائمة.
اما اذا كان اتفاق التحكيم يلحظ حكما وحيدا فان اختياره يتم باتفاق الاطراف.
واذا لحظ اتفاق التحكيم ثلاثة أو خمسة حكام، يختار كل طرف حكما أو حكمين حسب مقتضى الحال، ويقوم هؤلاء | الحكام بالاتفاق المشترك بتعيين الحكم الثالث أو الخامس الذي يترأس المحكمة التحكيمية.
وفي حال عدم الاتفاق بين الاطراف على تعيين الحكم الوحيد أو بين الحكام المختارين لتعيين الحكم الثالث أو الخامس، فان هذا التعيين يتم من قبل المدير العام للمكتب المركزي.
الفقرة 3 - يجب ان يكون الحكم الوحيد أو الحكم الثالث أو الخامس من جنسية تختلف عن جنسية الطرفين الا اذا كان الطرفان من جنسية واحدة.
ان مداخلة طرف ثالث في الخلاف لا تؤثر في تشكيل المحكمة التحكيمية.
المادة الخامسة عشرة اصول التحكيم - النفقات الفقرة 2 - يكتسب قرار المحكمة التحكيمية على مؤسسات النقل أو الزبائن القوة التنفيذية في كل من الدول الاعضاء بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الدولة التي يجب ان يتم فيها التنفيذ هذا ، وان مراجعة القضية في أساسها غير مقبولة.
الباب الرابع احكام مختلفة المادة السابعة عشرة تحصيل المبالغ الدائنة غير المدفوعة بين مؤسسات النقل الفقرة 1 - يجوز لمؤسسة النقل الدائنة ارسال الفقرة 1 - تحدد المحكمة التحكيمية اصول التحكيم | كشوف المبالغ المدينة الناشئة عن النقليات الخاضعة للقواعد الواجب اتباعها بعد مراعاة الاحكام التالية بصورة خاصة :
ا – تدرس القضايا المعروضة عليها وتصدر احكامها بشأنها استنادا الى العناصر المقدمة من قبل الاطراف ودون ان تلتزم بتأويلات هذه الاطراف عند اصدار حكمها.
ب – لا يجوز لها أن تحكم للمدعي بأكثر أو بغير ما طلبه ولا بأقل مما أقر به المدعى عليه.
ج - تحرر قرارها بشكل معلل ويجري تبليغه الى الاطراف من قبل المكتب المركزي.
د - مع التحفظ باتفاق الاطراف على خلاف ذلك، يكون قرار التحكيم نهائيا ، الا اذا وجد نص الزامي في القانون النافذ في مكان انعقاد المحكمة التحكيمية ينص على خلاف | ذلك.
الفقرة 2 - يحدد المدير العام للمكتب المركزي اتعاب الحكام.
كما يحدد القرار التحكيمي النفقات والرسوم ويقرر توزيعها بين الاطراف وكذلك توزيع اتعاب الحكام.
المادة السادسة عشرة التقادم - القوة التنفيذية الفقرة 1 - يكون للشروع في الاجراءات التحكيمية بالنسبة لانقطاع التقادم، نفس المفعول الذي ينص عليه القانون الاساسي المطبق عند اقامة الدعوى أمام القاضي العادي.
الموحدة والمتبقية غير المدفوعة، الى المكتب المركزي لتسهيل تحصيلها. ويقوم المكتب لهذا الغرض بانذار مؤسسة النقل المدينة لتسديد المبلغ المتوجب الاداء أو بيان أسباب رفض دفعها .
الفقرة 2 - اذا رأى المكتب المركزي بأن أسباب الرفض تستند الى حجج كافية، اقترح على الطرفين التقاضي اما امام القاضي المختص أو امام المحكمة التحكيمية وفق الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية عشرة.
الفقرة 3 - اذا رأى المكتب المركزي بأن كلا أو جزءا من المبلغ المتوجب الاداء فعلا يجوز له بعد استشارة أحد الخبراء عند الاقتضاء أن يعلن بأن مؤسسة النقل المدينة ملزمة بدفع كامل أو جزء الدين اليه. ويبقى المبلغ المدفوع على هذا النحو وديعة في انتظار صدور القرار النهائي في اساس القضية من قبل القاضي المختص أو المحكمة التحكيمية .
الفقرة 4 - اذا لم تسدد مؤسسة النقل خلال الخمسة عشر يوما المبلغ المحدد من قبل المكتب المركزي يوجه اليها هذا المكتب انذارا جديدا يضمنه عواقب الرفض.
الفقرة 5 - اذا بقي الانذار الجديد غير مثمر خلال شهرين، يوجه المكتب المركزي الى الدولة العضو التي تتبع لها مؤسسة النقل رأيا معللا تدعوها فيه الى اتخاذ التدابير ولا سيما دراسة أمر بقاء خطوط هذه المؤسسة مسجلة على قائمة الخطوط أو عدمه. 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية الفقرة 6 - اذا اعلنت الدولة العضو، رغم عدم الدفع، بأنها تبقي تسجيل خطوط هذه المؤسسة، أو انها أهملت الجواب على تبليغ المكتب المركزي خلال ستة اسابيع يعتبر ذلك حكما بمثابة ضمانة لتسديد كافة الديون الناشئة عن النقليات الخاضعة للقواعد الموحدة.
المادة الثامنة عشرة الاحكام - الحجوزات - الكفالات $ الفقرة 1 حينما تصبح الاحكام الصادرة عن القاضي المختص، وجاهية أو غيابية عملا باحكام الاتفاقية، قابلة للتنفيذ وفق القوانين التي اعتمدها هذا القاضي، فانها الباب الخامس تعديل الاتفاقية المادة التاسعة عشرة الاختصاص الفقرة 1 - ترسل الدول الاعضاء اقتراحاتها لتعديل الاتفاقية الى المكتب المركزي الذي يقوم فورا بتبليغها الى الدول الاعضاء.
الفقرة 2 تبت الجمعية العمومية في اقتراحات تكتسب القوة التنفيذية في كل من الدول الاعضاء الاخرى | التعديل المتعلقة بأحكام الاتفاقية غير الملحوظة في الفقرتين بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الدولة التي يجري فيها التنفيذ، وان مراجعة القضية في اساسها غير مقبولة .
ولا يطبق هذا الاجراء على الاحكام القابلة للتنفيذ موقتا ولا على احكام تعويض العطل والضرر الصادرة علاوة على النفقات القضائية ضد مدع بسبب رفض طلبه.
ويطبق المقطع الاول ايضا على المصالحات القضائية.
الفقرة 2 - لا يمكن الحجز على الديون الناشئة عن ( 3 ) و ( 4 ) .
وينبغي أن يحظى درج كل اقتراح تعديل على جدول اعمال احدى جلسات الجمعية العمومية بموافقة ثلث الدول | الاعضاء.
وعندما تتلقى الجمعية العمومية اقتراح التعديل يجوز لها ان تقرر بالاغلبية المنصوص عليها في الفقرة ( 5 ) من المادة السادسة، فيما اذا كان مثل هذا التعديل يحمل طابعا ذا ارتباط وثيق بحكم واحد او اكثر يدخل تعديلها ضمن نقل خاضع للقواعد الموحدة لصالح مؤسسة على مؤسسة | اختصاص لجنة المراجعة وفق احكام الفقرة ( 3 ).
نقل أخرى لا تتبع لذات الدولة العضو الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية في الدولة العضو التي تتبع لها المؤسسة صاحبة الديون الواجب حجزها.
الفقرة 3 - لا يجوز الحجز على المعدات المتحركة العائدة للسكك الحديدية، وكذلك على الاشياء مهما كان نوعها، والمستعملة في النقل والعائدة لها، كالاوعية وعدد التحميل والمشمعات على ارض غير ارض الدولة العضو التي تتبع لها السكك الحديدية المالكة، الابموجب حكم صادر عن السلطة القضائية لهذه الدولة.
ولا يجوز الحجز على شاحنات الخواص وكذلك على الاشياء من كافة الانواع المستعملة في النقل والتي تحتويها هذه الشاحنات وتعود لمالكها، على ارض غير أرض دولة محل اقامة المالك الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية لهذه الدولة. :
الفقرة 4 - يجوز طلب تقديم كفالة لتأمين دفع النفقات القضائية عند اقامة الدعاوى القضائية المبينة في الاتفاقية. 1 وفي هذه الحالة تخول الجمعية العمومية ايضا، البت في تعديل هذا الحكم او هذه الاحكام.
الفقرة 3 - مع مراعاة قرارات الجمعية العمومية - المتخذة وفق المقطع الثالث من الفقرة ( 2 ) تبت لجنة المراجعة في اقتراحات التعديل المتعلقة بالاحكام المذكورة فيما يلي :
ا - القواعد الموحدة (CV) المادة الأولى، الفقرة ( 3 ) المادة الرابعة، الفقرة
(2) المواد الخامسة ) باستثناء الفقرة 2 ) والسادسة والتاسعة الى الرابعة عشرة والخامسة عشرة ( باستثناء الفقرة 6 ( والسادسة عشرة الى الحادية والعشرين والثانية والعشرين الفقرة ( 3 ) المواد الثالثة والعشرون الى الخامسة والعشرين والسابعة والثلاثون والثالثة والاربعون ( باستثناء الفقرتين 2 و 4 ) والثامنة والاربعون والتاسعة والاربعون والسادسة والخمسون الى الثامنة والخمسين والواحدة والستون .
- المبالغ المعبر عنها بوحدات حسابية في المواد الثلاثين والواحدة والثلاثين والثامنة والثلاثين والاربعين والواحدة والاربعين اذا كان التعديل يرمي الى زيادة هذه المبالغ.
ب - القواعد المواحد ( CIM)
المادة الاولى الفقرة ( 2 ) - المادة الثالثة، الفقرات من (2) الى (5) المواد الرابعة والخامسة والسادسة ) باستثناء الفقرة 3 ( والسابعة والثامنة والحادية عشرة الى الثالثة عشرة والرابعة عشرة ) باستثناء الفقرة 7 ) والخامسة عشرة الى السابعة عشرة، والتاسعة عشرة ( باستثناء الفقرة 4 ) والعشرون ( باستثناء الفقرة 3 ) والواحدة والعشرون الى الرابعة والعشرين والخامسة والعشرون ) باستثناء الفقرة (3) والسادسة والعشرون ) باستثناء الفقرة (2) والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون ( الفقرتان 3 و 6 ) والتاسعة والعشرون والثلاثون ) باستثناء الفقرة (3) والواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون ( باستثناء الفقرة 3 ) والثالثة والثلاثون ( باستثناء الفقرة 5 (5) والرابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والواحدة والاربعون والخامسة والاربعون والسادسة والاربعون والسابعة والاربعون ( باستثناء الفقرة
3 ) والثامنة والاربعون ( في حدود التطابق مع قانون النقل الدولي البحري ) والثانية والخمسون والثالثة والخمسون والتاسعة والخمسون الى الحادية والستين والرابعة والستون والخامسة والستون.
المبلغ المعبر عنه بوحدات حسابية في المادة الاربعين اذا كان التعديل يرمي الى زيادة هذا المبلغ.
النظام الخاص بالنقل الدولي لشاحنات الخواص بالخطوط الحديدية الملحق الثاني (RIP)
- النظام الخاص بالنقل الدولي للاوعية بالخطوط الحديدية الملحق الثالث :RICO)
- النظام الخاص بالنقل الدولي للطرود السريعة بالخطوط الحديدية، الملحق الرابع (RI EX RI EX) الفقرة 4 - تبت لجنة الخبراء في اقتراحات التعديل العائدة لاحكام النظام الخاص بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية والملحق الأول للقواعد الموحدة ( --CIM RID ) المادة العشرون قرارات الجمعية العمومية الفقرة 1 - تدرج التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة في بروتوكول يوقعه ممثلو الدول الاعضاء ويعرض هذا البروتوكول للمصادقة والقبول أو الموافقة وتودع وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة في أقرب فرصة ممكنة، لدى | الحكومة المودعة.
الفقرة 2 - اذا صدق وقبل أو وافق البروتوكول أكثر من ثلثي الدول الاعضاء يصبح سريان مفعول القرارات نافذا عند انتهاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العمومية.
الفقرة 3 يتعلق تطبيق القواعد الموحد (CIV) و | (CIM ) حال المباشرة بسريان مفعول القرارات على النقليات | مع وبين الدول الاعضاء التي لم تودع بعد وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة قبل شهر من التاريخ المحدد لسريان المفعول، ويبلغ المكتب المركزي الدول الاعضاء هذا التعليق الذي ينتهي مفعوله بعد شهر من تاريخ تبليغ المكتب المركزي بمصادقة وقبول أو موافقة الدول المعنية على القرارات المذكورة.
ولا يكون لهذا التعليق أي مفعول بالنسبة للدول الاعضاء التي بلغت المكتب المركزي أنها تطبق التعديلات المقررة من قبل الجمعية العمومية دون ايداعها وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة.
المادة الحادية والعشرون قرارات اللجان الفقرة 1 - يبلغ المكتب المركزي، الدول الاعضاء التعديلات المقررة من قبل اللجان.
الفقرة 2 - تصبح هذه القرارات سارية المفعول بالنسبة للدول الاعضاء في اليوم الاول من الشهر الثاني عشر الذي يلي الشهر الذي قام المكتب المركزي خلاله بتبليغها الى الدول الاعضاء، الا اذا ابدى ثلث الدول الاعضاء اعتراضا عليها خلال اربعة اشهر بدءا من تاريخ التبليغ.
بيد أنه إذا أبدت دولة عضو اعتراضات على أحد قرارات لجنة المراجعة، ضمن مهلة الاربعة اشهر ونقضت الاتفاقية قبل شهرين على الأكثر من التاريخ المحدد لسريان مفعول هذا القرار، لا يصبح القرار المذكور ساري المفعول الا في الوقت الذي يصبح النقض من قبل الدولة المعنية نافذا. 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية الباب السادس نصوص ختامية المادة الثانية والعشرون . توقيع المصادقة وقبول وموافقة الاتفاقية الفقرة 1 - تبقى الاتفاقية مفتوحة في برن لدى الحكومة السويسرية حتى 31 كانون الأول سنة 1980 للتوقيع من قبل الدول التي دعيت الى مؤتمر المراجعة الثامن العادي للاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والامتعة والبضائع.
الفقرة 2 - تعرض الاتفاقية للمصادقة أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة لدى الحكومة السويسرية وهي الحكومة المودعة.
المادة الثالثة والعشرون الانضمام الى الاتفاقية الفقرة 1 - يجوز للدول التي دعيت إلى مؤتمر المراجعة الثامن العادي للاتفاقيتين الدولتين لنقل المسافرين والامتعة والبضائع والتي لم توقع الاتفاقية ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية والعشرين تبليغ انضمامها الى الاتفاقية قبل نفاذها، وتودع وثيقة الانضمام لدى الحكومة المودعة.
الفقرة 2 - توجه كل دولة ترغب في الانضمام الى الاتفاقية بعد نفاذها الى الحكومة المودعة طلبا ومذكرة حول وضع مؤسسات النقل بالخطوط الحديدية التابعة لها بالنسبة للنقليات الدولية، وتقوم الحكومة المودعة بتبليغها إلى الدول الاعضاء والى المكتب المركزي.
ويقبل الطلب حكما بعد ستة أشهر من التبليغ أعلاه الا اذا اعترضت عليه لدى الحكومة المودعة خمس دول اعضاء. وتقوم الدولة المودعة بابلاغ ذلك الدولة الطالبة . وكذلك الدول الاعضاء والمكتب المركزي. وتتقيد الدولة العضوة الجديدة حالا باحكام المادة العاشرة وفي حالة الاعتراض، تعرض الحكومة المودعة طلب الانضمام على الجمعية العمومية التي تبت فيه.
وبعد ايداع وثيقة الانضمام، يصبح هذا الانضمام نافذا في اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي قام خلاله المكتب المركزي بابلاغ الدول الاعضاء قائمة بخطوط الدولة العضوة الجديدة.
الفقرة 3 - كل انضمام الى الاتفاقية لا يمكن ان يشمل الا الاتفاقية وتعديلاتها النافذة آنذاك.
المادة الرابعة والعشرون تنفيذ الاتفاقية الفقرة 1 - عندما تودع خمس عشرة دولة، وثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام تتصل الحكومة المودعة بالحكومات المعنية بغية الاتفاق معها على وضع الاتفاقية موضع التنفيذ.
الفقرة 2 - يستوجب وضع الاتفاقية موضع التنفيذ الغاء الاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والامتعة والبضائع المؤرختين في 7 شباط - فبراير سنة 1970 وكذلك الاتفاقية الاضافية للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة، والمتعلقة بمسؤولية السكك الحديدية عن وفاة المسافرين أو إصابتهم بجروح والمؤرخة في 26 شباط - فبراير - سنة 1966.
المادة الخامسة والعشرون نقض الاتفاقية تعلم كل دولة ترغب في نقض الاتفاقية الحكومة المودعة بذلك.
ويسري مفعول النقض اعتبارا من 31 كانون الاول ديسمبر من العام التالي.
المادة السادسة والعشرون مهام الحكومة المودعة تبلغ الحكومة المودعة، الدول المدعوة الى مؤتمر المراجعة الثامن العادي للاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والامتعة والبضائع والدول الاخرى التي انضمت الى الاتفاقية وكذلك المكتب المركزي :
بتواقيع الاتفاقية وبايداع وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة أو الانضمام وبتبليغات النقض.
بتاريخ وضع الاتفاقية موضع التنفيذ تطبيقا للمادة | الرابعة والعشرين.
- بايداع وثائق مصادقة أو قبول أو موافقة البروتوكولات المنصوص عليها في المادة العشرين. 1464 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة السابعة والعشرون التحفظات على الاتفاقية لا تقبل التحفظات على الاتفاقية الا اذا كان فيها ما ينص على ذلك.
المادة الثامنة والعشرون 1 نص الاتفاقية ابرمت الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية.
وقد ضمت الى النص الفرنسي ترجمات رسمية باللغات الالمانية والانكليزية والعربية والايطالية والهولندية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 72-35
- أمر رقم 72-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-433
مرسوم رئاسي رقم 01-433 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن التصديق على بروتوكول 3 يونيو سنة 1999 حول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقليات الدولية السككية " COTIF " المؤرخة في 9 مايو سنة 1980
-
مرسوم رئاسي رقم 92-462
مرسوم رئاسي رقم 92-462 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن الانضمام الى بروتوكول سنة 1990 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ( المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 ( استدراك ). : مراسيم تنظيمية 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.