مرسوم رئاسي رقم 91-266

مرسوم رئاسي رقم 91-266 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1465

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة – احتياطي مجمع

المادة 2

فتح المادة

الفرع الاول — رئاسة الجمهورية الامانة العامة) ... 59.000.000 دج الفرع الثاني الامانة العامة للحكومة .. 800.000 دج .

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 91-266
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.