مرسوم رئاسي رقم 91-266 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1465
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار (59.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في
الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة – احتياطي مجمع
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار (59.800.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
الفرع الاول — رئاسة الجمهورية الامانة العامة) ... 59.000.000 دج الفرع الثاني الامانة العامة للحكومة .. 800.000 دج .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- مرسوم رئاسي رقم 91-06
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.