مرسوم رقم 88-190 معدَّل

مرسوم رقم 88-190 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 1372

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-69 (ج.ر عدد 10 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-74 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-74

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302 051 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون وزير الاتصال أمرا »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-69

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه، كالتالي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر 33 سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية". 35

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-74

    مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 387

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-69

    مرسوم تنفيذي رقم 91-69 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية ." . 384

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.