مرسوم رقم 88-190 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 1372
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 203-051 الذي عنوانه صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية » المحدث بالمادة رقم 197 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988.
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302-051 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي ويكون وزير الاعلام هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-69 (ج.ر عدد 10 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-74 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302 051 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون وزير الاتصال أمرا بصرف هذا الحساب " .
المادة 3
فتح المادةيبين الحساب رقم 302-051 ما يأتي :
في باب الايرادات :
- حاصل رسوم البث والتلفزة واستعمالها، وكذالك اتاوات الهوائيات الخاصة باستقبال البرامج عن طريق | الاقمار الصناعية المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
في باب النفقات :
- المساعدات المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية .
المادة 4
فتح المادةيحدد المبلغ الاقصى للنفقات التي تدفع مكشوفة من هذا الحساب بمائة وخمسين مليون دينار | ( 150.000.000 دج ) .
المادة 5
فتح المادةيبين بدقة وزير المالية، ان دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد ) ) ((
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-74
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302 051 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. يكون وزير الاتصال أمرا »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-69
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه، كالتالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر 33 سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية". 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-74
مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 387
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-69
مرسوم تنفيذي رقم 91-69 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية ." . 384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.