قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحدد ظروف عزف النشيد الوطني بمناسبة الاحتفالات أو احياء الذكريات الوطنية بحضور السلطات الرسمية في الولاية. 1389
المادة الأولى
فتح المادةيعزف النشيد الوطني في نصه الجزئي | مع تكرار اللازمة أو دون تكرارها، بحضور كل السلطات الرسمية في الولاية بمناسبة الاحداث التاريخية الآتية :
ذكرى أول نوفمبر، ذكرى 5 يوليو،
- ذكرى 20 غشت.
المادة 2
فتح المادةيعزف النشيد الوطني طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988.
وزير الداخلية عن وزير الدفاع عن وزير الثقافة الهادي خضيري الوطني والسياحة الامين العام الأمين العام مصطفى شلوفي أحمد نوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 86-06
- مرسوم رقم 86-45
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.