قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بعزف النشيد الوطني بمناسبة التظاهرات الرياضية والثقافية الدولية للشباب التي تنظم في الجزائر. 1389
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 7 ( فققرة 3 ) من المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه يعزف النشيد الوطني بمناسبة التظاهرات الرياضية والثقافية الدولية للشباب التي تنظم في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةالتظاهرات الرياضية والثقافية المذكورة في المادة السابقة هي :
1 - المنافسات الرياضية الرسمية التي يكون أحد طرفيها الفريق ( الفرق ( الوطني (الوطنية ) ،
2 - الندوات والملتقيات المخصصة للكشافة
3 - المهرجانات الدولية للشباب ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 .
وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الدفاع عن وزير الثقافة الوطني والسياحة رفيق عبد الحق برارحي الأمين العام الامين العام مصطفى شلوفي أحمد نوي 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 صفر عام 1409 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 86-06
- مرسوم رقم 86-45
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.