مقرر

مقرران مؤرخان في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص قائمين بالاعمال مؤقتا بديوان وزير التجارة. 1390

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.