مرسوم رقم 88-185
مرسوم رقم 88-185 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الغاء المادة 3 من المرسوم رقم 86-28 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 الذي يتمم المواد 6 و 7 و 33 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1368
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-28 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد ) ) ( ( _
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 88-185
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-28
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 86-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.