قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين واوامر أمر رقم 69-65 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية . 1051 أمر رقم 69-67 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 | الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بالاستخدام الاجباري | لأفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 1052 | مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن انهاء مهام وال • 1053 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوى الخاص بالصندوق البلدي للتضامن بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 60,000. نسمة .. 1053
1050 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قيمة التسديد وقيمة استرجاع السندات ذات الفائدة 35 % لسنة 1952 براس مال مضمون ، والمقبولة لدفع رسوم النقل 1055 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين 1055
- مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية . 1060
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني لادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الفلاحية فى سلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية 1060 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق | 18 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير . 1062 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 69-121 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية . 1062 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1389 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ ، المعدة فى 6 مايو سنة 1969 فيما يخص ولاية الواحات . 10064 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 يتضمن تكليف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير مصلحة الطرود البريدية وذلك فيما يتعلق بالطرود الخاصة بالنظام الداخلى والنظام الدولى . 1064 | الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69-122 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية الفترات التي هي موضوع تسديد معاش العجز وفترات المساهمة فى كفاح التحرير الوطنى للنظام الخاص بتقاعد واحتياط مستخدمى المناجم 1067 مرسوم رقم 69-123 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية نظام التأمين على الشيخوخة للفترات المقضية في المساهمة في كفاح التحرير الوطني • 1067 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهنى لترسيم مرنى الشبيبة والرياضة .. 1068 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية البرواقية ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المسماة سي محمد» وذلك لتوسيع مقبرة «الشرفاء» . - 1070
- قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 أبريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان تخصص بموجبه قطعة أرض مساحتها هكتار واحد فى المكان المعروف ( أرض الخورى » الكائنة بالقلعة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء مركز لقضاء العطل تابع لبلدية تلمسان 1070
- قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية القرارم دائرة ميلة عن القطعة الارضية رقم 94 من المخطط مساحتها هكتاران و 24 آرا لبناء مدرسة ابتدائية مكونة من ثلاثة أقسام ومسكن بمركز سيدى مروان • 1070 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 أبريل سنة 1969 صادر عن عامل قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران و 80 آرا كائنة « بمرتفع المنصورة » والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية وذلك لتخصيصها لوزارة الأوقاف قصد بناء معهد اسلامي • 1801 قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن انهاء تخصيص القطعة الارضية البالغة مساحتها هكتار واحد و 38 آرا و 20 سنتيارا والتابعة للمجموعة رقم 20 من « سيناتوس
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 كونسولت » والمخصصة للمديرية العامة للنشاط الاجتماعي | دائرة جيجل ، مساحتها 35 آرا و 7 سنتيارات مكونة للقطعة بموجب عقد التنازل المؤرخ فى 6 و 28 فبراير سنة 1961 والمتضمن منح الارض المذكورة مجانا للمستشفى المدنى لأم البواقي «دائرة عين البيضاء» 1071 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية القل عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1420 م2 تقريبا كانت تابعة لمعمل دى بلان سابقا لتخصيصها لبناء مدرسة ابتدائية فى مدينة القل مؤلفة من 18 قسما و 8 مساكن 1071 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتعلق بالغاء القرار المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا والمكونة للقطع رقم 258 259 261 ، 262 التابعة لأملاك الدولة ولضيعة « البان 6 » سابقا لفائدة وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية تقنية بعنابة 10710 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص بناية ذات طابق أول وطابق أرضى كائنة بقالمة زاوية نهجي محمد خميستي وقدماء المكافحين لفائدة وزارة التربية الوطنية لجعلها مدرسة ملحقة بالمركز الوطني للتعليم التقني للبنات بقالمة . 1071 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 أبريل سنة 1969 صادر عن عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لوزارة الشبيبة الرياضة عن قطعة ارض كائنة بزيامة منصورية رقم 17 Pie ونهاية نهج وذلك لاقامة مركز لقضاء العطل فيها . 1072
- قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 أبريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التخصيص مجانا لقطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات و 59 آرا تابعة لضيعة عصفور محمد الشريف لفائدة بلدية بوشقوف لبناء مجموعة مدرسية مكونة من 3 أقسام ومسكنين في حي المقاسمية . 1072 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن ارجاع قطعة أرض مساحتها 784م2 تضم الكنيسة السابقة «بالفجوج» دائرة قالمة والمحولة الى مسجد تحت اسم «السلام» الى أملاك الدولة وتخصيصها لوزارة الاوقاف . 1072 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن الغاء تخصيص قطعتى أرض كائنتين بعنابة مساحة الاولى 190 مترا مربعا رقمها 798 A Pie ومساحة الثانية 100 متر مربع رقمها B Ple B تابعتان لعقار كبير مجموع مساحته 3 هكتارات وآران و 69 سنتيارا والمكون القاعدة مستودع العلف المخصص سابقا للمصلحة الهندسية العسكرية بموجب مقرر وزاري مؤرخ في 12 يوليو سنة 1949 . 1072 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1389 الموافق 6 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتعلق بمنح قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 30 آرا و 14 سنتيارا والكائنة بقصر الفروج لبلدية الاغواط لأجل بناء مجموعة أقسام مدرسية . 8800 قوانين وأوامر امر رقم 69-15 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ،
- وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية - الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المعدل والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 36 66-36 66 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين جرى توظيفهم بين 19 يوليو سنة 1962 وتاريخ نشر هذا الامر في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بصفة متمرنين أو متعاقدين أو مناوبين ، يدرجون ويرسمون ويعاد ترتيبهم في الاسلاك المماثلة للوظائف التي يقومون بها وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1967 .. المادة 2 : ان مدة التمرين الواجبة لترسيم الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة تحدد بسنة واحدة وان الاقدمية التى مارس خلالها المعنيون مهامهم في الوظيفة بصفة منتدبين أو متعاقدين أو مناوبين والتي تنزل من السنة الخاصة بالتمرين ، تدخل في الحساب التالي :
- الترقية على اساس المدد المتوسطة للدرجة ،
- انشاء حقوق المعاش أو التقاعد وتصفيتها ، وبالنسبة للحصص التي يؤديها اصحاب العمل والمستخدمون لصندوق التقاعد والمترتبة عن مدة الخدمات المتممة ، فلا يقع على عاتق المستفيدين من هذا الامر غير الحصة التابعة للاجر .. المادة 3 : تدخل كذلك في حساب الترقية التدريجية وتصفية حقوق المعاش أو التقاعد سنوات المساهمة في كفاح التحرير الوطني لضعف المدة المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ، وتجرى اعادة الترتيب على الطريقة الاكثر سرعة .. المادة 4 : يثبت افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لبهة التحرير الوطني في الوظائف التي يشغلونها لدى المقاولات العمومية وكذلك في المؤسسات والهيئات العمومية التي لم تخضع بعد للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. وفى حالة حل المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة العمومية فيجرى تحويلهم للعمل في مقاولات أو مؤسسات أو هيئات عمومية أخرى . المادة 5 : يستفيد المستخدمون المشار اليهم في المادة السابقة ، بالنسبة للترقية في السلك والتقاعد من عدد سنوات مساو لضعف سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني . المادة 6 : تنفذ العمليات المقررة في المواد السابقة وجوبا قبل اول مارس سنة 1970 وذلك في نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا الامر وفي التشريع السابق . كما ينبغى ادراج المستخدمين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وترسمهم واعادة ترتيبهم قبل اول مارس سنة 1970 .. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر . المادة 8 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 هواري بومدين أمر رقم 69-67 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بالاستخدام الاجباري الأفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، سنة 1962 وبمقتضى والمتضمن المرسوم رقم 62 99 المؤرخ في 29 نوفمبر احداث المكتب الوطني لليد العاملة
وبمقتضى المرسوم رقم 63-153 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 ، والمتعلق بمراقبة استخدام العمال وترتيبهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ابتداء من اول يناير سنة 1969 يتعين استخدام افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف المحدثة بالوحدات الاقتصادية الموسعة الحالية أو الوحدات الجديدة ، وذلك في نطاق نسبة لا يمكن ان تقل عن 20 ٪ ، ولا يترتب على تطبيق هذا التدبير اخراج اي من المستخدمين القائمين بالعمل ..
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 ويستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الأولية في تمرينات التكوين والاتقان المنظمة من طرف المؤسسات التي تستخدمهم المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 i • هواري بومدين i مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن انهاء مهام وال بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 تنتهى مهام السيد محمد مولى سردون بصفته وال لولاية سعيدة ابتداء من أول غشت سنة 1969 وذلك بناء على طلبه . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوى الخاص بالصندوق البلدي للتضامن بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 600000 نسمة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط، ووزير الداخلية المادة 2 : ينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدى بأن يسلم في المهل المحددة كل المعلومات المطلوبة منه لوزارة المالية والتخطيط ، ووزارة الداخلية وتشتمل الجداول المذكورة على توقيع المصادقة لقابض الضرائب المختلفة للبلدية المادة 3 : يوجه مدير الضرائب في كل سنة في الوقت اللازم وبالنسبة لكل بلدية ، الى المدير العام للشؤون الإدارية والجماعات المحلية نسخة عن البطاقة أ من النموذج 900 الملحق بأصل هذا القرار والمطبوعة حسب القانون ، ليجرى عليها قيد الميزانية الأولية للسنة المالية القادمة وعلى اساس هذه البطاقة تحدد الطاقة الجبائية المباشرة تطبيقا للاسس الخاضعة للضريبة على المعدلات المقترع عليها ضمن الحدود القصوى المأذون بها ، والانذار الخاص بدفع الايرادات الحاصلة على الوجه المذكور مع الموارد الاخرى المنتظرة للضريبة المباشرة . المادة 4 : ان التخصيص التكميلى للتقسيم بالتساوى المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه ، يمنح للبلديات التي يقل معدل مواردها العادية بالنسبة لكل مواطن ساكن في ترابها عن المعدل الوطني المعتبر كمرجع ، بعد بمقتضى المرسوم رقم 67-160 المؤرخ في 9 جمادى | تصحيحه تبعا لموارد الصندوق البلدى للتضامن . وتشتمل الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 المحددة بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن ولا سيما المادة 3 منه 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى اعداد الجدول النموذجي 10.2 المرفق بهذا القرار من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية قبل 15 يونيو من كل سنة والذي يرسم فيه اصل الموارد العادية غير الجبائية المباشرة والمحققة خلال السنة المالية السابقة وينبغى أن يؤثر على هذه الوثيقة التي تقيد فيها الايرادات الجبائية من غير الايرادات المباشرة ، ودخل الاستغلال والأوال وجميع ايرادات الالتزامات الخاصة بالمصالح العمومية ، من قبل قابض الضرائب المختلفة ، بصفته قابض الرسوم البلدية . الموارد العادية على مجموع الطاقة الجبائية المباشرة والموارد الاخرى العادية الوارد تفصيلها أعلاه . المادة 5 : يكون مبلغ التخصيص التكميلي للتقسيم بالتساوي مساويا لايراد عدد المقيمين الحاضرين في تراب البلدية بالاستناد للنقص الحاصل في الموارد والمقدر وفقا للمادة 4 • غير ان هذا المبلغ يمكن ان يخفض تبعا لما يلى :
- ضمن حدود التخصيص التكميلى بالنسبة لكل ساكن .
- ضمن النسبة المائوية التي تتجاوز مصاريف الموظفين في النفقات الحقيقية لتسيير البلدية • المادة 6 : يحدد وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية في كل سنة ، بقرار مشترك يصدر عنهما :
1054 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المعدل الوطني للموارد العادية بالنسبة لكل ساكن
- وان اقتضى الامر الحد الاقصى للتخصيص التكميلي عن كل ساكن ،
- الحد الادنى للعقوبات الخاصة بالبلدية وطريقة تحصيلها . والتي تتجاوز نفقات الموظفين حدودها 6 بالنظر للتنظيم الجاري به العمل المادة 7 : ان الاحكام الواردة أعلاه تلفى وتحل محل المواد 1و2و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه 1967 والمتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوى الخاص بالصندوق البلدي للتضامن • المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1388 الموافق 18 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين الجدول السنة : الولاية : البلدية : …………….. Y الايرادات العادية غير القباضة : …..
سكان البلدية : ..
الجبائية المباشرة الباب العنوان القائمة القديمة | القائمة الجديدة القائمة القديمة او 77 السم الفريد على السيارات الجديدة الاستهلاك ( بالدينار ) دج 3 75 رسوم وضرائب غير مباشرة مستوفاة بموجب سندات 21 10 القبض المختلفة ( ماعدا الرسم الفريد على السيارات للقائمة القديمة ) أو ضرائب غير مباشرة دج 29 22 4 70 رسوم وحقوق وأجور لقاء الخدمات أو ايرادات الاستغلال 36 دج 6 72 ايراد التزامات المصالح العمومية أو ايرادات مالية 43 27 دج Y 71 الدخل العادي للأموال أو ايرادات أملاك الدولة في ………… سنة 1969 شوهد ، رئيس المجلس الشعبي البلدي دج 50 44 جرر ب .. …… في سنة 1969 مصدق ، القابض يلفت النظر الى أن هذا الجدول يجب أن يحرر بعناية كبيرة لأن كل خطأ يحصل فيه يؤدى الى اضرار البلدية .
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1000 قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قيمة التسديد وقيمة | استرجاع السندات ذات الفائدة 35 % لسنة 1952 برأس مال مضمون ، والمقبولة لدفع رسوم النقل ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 50 1413 المؤرخ في سنة 1950 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية المتعلقة بالنظام المالي للجزائر والمعدل بموجب المرسومين رقم 57 23 680 المؤرخين فى 8 يناير سنة 1957 ، - و 57 - وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 مايو سنة 1952 والمتضمن | تحديد شروط اصدار القرض الجزائرى بفائدة 35 % السنة 1952 برأس مال مضمون ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1958 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1952 والمتضمن تحديد شروط اصدار وتسديد القرض الجزائري بفائدة 35 برأس مال مضمون ، المادة 2 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد قيمة تسديد سندات القرض بفائدة ه لسنة 1952 ذات الرأس المال المضمون والمسحوبة بطريق القرعة بتاريخ 21 مايو سنة 1969 والمستحقة الأداء ابتداء من 1 يونيو سنة 1958 كما يلي : 195089 دج للقصاصات من فئة 100 دج 45 979 دج المقصاصات من فئة 500 دج ، 090 1958 دج للقصاصات من فئة 1000 دج . المادة 2 : ان السندات ذات الفائدة 305 ٪ لسنة 1952 برأس مال مضمون المقبولة لدفع رسوم النقل بين اول يونيو و 30 نوفمبر سنة 1969 تسترجع بالقيمة المحددة في المادة أعلاه وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزرراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 67 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي الخاص بالزراعة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 238- المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالاستخدام الاجباري لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-303 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق باللجان العمالية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-19 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق المادة 3 : يكلف أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر | بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمههورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. باختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي حول التسيير الذاتي في الفلاحة ، يرسم ما يلى :
1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الباب الاول التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين المادة الاولى : ان تعاونيات قدماء المجاهدين هي تعاونيات فلاحية للانتاج ، يسرى عليها قانون التعاون الفلاحي و مقتضيات هذا الرسم المادة 2 : ان هدف التعاونيات هو استغلال وتسيير الاملاك الفلاحية والاموال والعقارات التي تسلمها الدولة الى أعضائها للانتفاع بها لمدة غير محددة 10 المادة 3 : ان الاراضي والبنايات التابعة لاستغلال التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين هي غير قابلة للتصرف ولا يجرى عليها التقادم وغير قابلة للحجز … ولا يمكن ان يجرى عليها اى تأجير كلى أو جزئي .. المادة 4 : لا يقبل كاعضاء في تعاونيات قدماء المجاهدين غير قدماء المجاهدين المقبولين من لجان اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية والذين يتعهدون بالعمل شخصيا ومباشرة في الارض المخصصة لهم . المادة 5 : لا يقبل استخدام اليد العاملة الموقتة المأجورة الا تبعا للأشغال الموسمية اليسرية وذلك عندما يتعذر على اعضاء التعاونية تنفيذها في الوقت اللازم .. بيد انه يمكن لتعاونيات قدماء المجاهدين استخدام الاشخاص المهنيين الاختصاصيين لقاء أجر … المادة 6 : يحدد عدد أعضاء كل تعاونية لقدماء المجاهدين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تبعا للأوضاع التقنية الخاصة بالمزرعة .. ويجوز له عند الحاجة اما ضم المتعاونين بعضهم لبعض في نفس المزرعة واما سحب مساحات الارض التي تعجز التعاونيات عن استثمارها بنفسها مباشرة لقلة عدد اعضائها . المادة 7 : تنشأ تعاونية لقدماء المجاهدين بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. ويجرى جرد الاموال المنقولة وغير المنقولة والمواشي والغلات من قبل المصالح التقنية المختصة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أثناء تنصيب أعضاء التعاونيات وبحضورهم .. المادة 8 : ترتب تعاونيات قدماء المجاهدين تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتخضع للتفتيش التقني والحسابي والمالي ومراقبة وسائل العمل . وتستفيد تعاونيات قدماء المجاهدين من المعونة التقنية للمصالح المختصة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ولا سيما في مجال التكوين المهنى والتعميم التقني والتعليم .. الباب الثاني الاعضاء المادة 9 : يجب على الاعضاء قبل انتمائهم إلى تعاونيات | قدماء المجاهدين ان يكونوا مقبولين من قبل لجان اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية باعتبارهم مستكملين الشروط المطلوبة للاستفادة من احكام المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 13 غشت سنة 1964، والمشار اليه أعلاه .. وينبغى علاوة على ذلك ان يكونوا : من الجنسية الجزائرية ، متمتعين بالاهلية البدنية والمهنية المطلوبة للقيام بعمل فلاحي ، متممين عملا مباشرا فى المزرعة المدة 160 يوما على الاقل في كل سنة زراعية ، مقيمين فعلا فى مركز التعاونية أو بجوارها ، محصلين على موردهم الرئيسى من عملهم في التعاونية .. المادة 10 : يقرر مجلس التسيير قبول الاعضاء الجدد بناء على اقتراح لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية وبشرط موافقة الجمعية العامة فى دورتها العادية . ولا يجوز لهذه الاخيرة رفض قبول الاعضاء المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة . المادة 11 : ينبغي على كل منخرط ان يتعهد بما يلى :
- ان يعتنى باموال التعاونية ،
- ان يتقيد بقواعد وانظمة العمل ،
- ان يسهر بعمله على التسيير السليم لاموال الدولة المسلمة اليه ، ان يقدم الكمية المطلوبة بحسب مستلزمات الانتاج
- وجودة العمل ، أن ينفذ العمل بعنابة وأن يتبع التعليمات الموجهة له من قبل المختصين خلال العمل .. المادة 12 : كل عضو يرتكب اخطاء متكررة في عمله ، ولا يحافظ على النظام ويسبب باهماله اضرارا للمجموعة . يتعرض للعقوبات التالية :
- الانذار . التوبيخ ، عدم دفع اجرة العمل عن الايام المقضية بصورة غير مرضية ، لاسيما فى حالة الاضرار المسببة للزراعة ،
- التوقيف عن العمل ، النقل لعمل آخر أقل اهمية .- المادة 13 : يجوز لمجلس التسيير ، علاوة على ذلك ، وفي حالة ارتكاب جرم خطير أو التسبب في اضرار جسمية تلحق بالتعاونية عن نية سيئة ومتكررة ومخلة بتنظيم العمل ، أن يقترح على الجمعية العامة عزل العضو المذكور وتبت في ذلك عندئذ بأغلبية ثلثى الاعضاء المادة 14 : في حالة عدم صدور اى عقاب من طرف القائمين بادارة التعاونية ضد مرتكبي المخالفات أعلاه ويكون من نتيجته
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 الحيلولة دون السير العادي للمزرعة ، فيجوز عندئذ لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى توقيف القائمين بالادارة عن العمل أو عزلهم . ويقترح من ثمة على الجمعية العامة عند الحاجة التجديد الجزئي أو الكلى لمجلس التسيير أو تبديل الرئيس المادة 15 : تصدر عقوبات الانذار والتوبيخ والتوقيف التي لا تتجاوز يومين عن مجلس التسيير . وبالنسبة للعقوبات الاخرى غير العقوبات المذكورة أعلاه أو في المادة 13 فانه ينشأ مجلس تأديب مؤلف من 3 اعضاء المجلس التسيير و 3 اعضاء معينين من الجمعية العامة لهذا الغرض . كما يعين نواب لهم من قبل كل من الجمعية العامة ومجلس التسيير بالنسبة للعدد الخاص بهما . المادة 16 : يتولى رئيس التعاونية رئاسة مجلس التأديب الذي يجتمع بناء على دعوته كما يجتمع مجلس التأديب كلما دعت الضرورة لذلك ويتداول بعد استماعه لمرتكب الخطأ ومقترح العقوبة. ويصدر مقرراته بحضور جميع الاعضاء أو عند اللزوم بحضور نوابهم ، بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها 6 وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 17 : يستفيد اعضاء تعاونيات قدماء المجاهدين من الاحكام المقررة في تشريع العمل ولا سيما ما يتعلق منها بالضمان وحوادث العمل وعلاوة على ذلك ، فان الاحكام المقررة في التشريع الخاص بالاحتياط الاجتماعي المطبقة على عمال المزارع المسيرة ذاتيا، يمتد شمولها لاعضاء تعاونيات قدماء المجاهدين المادة 18 : يجوز لكل عضو ان ينسحب من التعاونية . وينبغى عليه ان يبلغ مجلس التسير قراره قبل شهرين على الاقل فيطلع هذا الاخير مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالولاية ولجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية لاحلال غيره مكانه ولا يمكن للعضو المنسحب ان يطالب باية قسمة خاصة بالاموال المشتركة للتعاونية أو اى تعويض كان ، ويتعين عليه رد دينه الشخصي الذي اقترضه من التعاونية ويجوز لمجلس التسيير ان يرجىء تصفية حقوقه لغاية اختتام السنة المالية الجارية . المادة 19 : يجوز لابن العضو المتوفى والبالغ من العمر 16 عاما أن يطلب قبوله ليحل محل أبيه كعضو الباب الثالث التسيير المادة 20 : تتولى تعاونية قدماء المجاهدين تسيير مجموع قضاياها بواسطة الهيئات التالية :
- الجمعية العامة للاعضاء - 6 مجلس التسيير عندما تضم التعاونية اكثر من 15 عضوا ،
- الرئيس ، المتصرف الفصل الأول الجمعية العامة المادة 21 : تؤسس الجمعية العامة من مجموع الاعضاء المجتمعين والحائزين لحق متساوى في تسيير قضايا التعاونية ومراقبتها المادة 22 : تعتبر الجمعية العامة للاعضاء الهيئة العليا للتعاونية وهي تبت ، بصرف النظر عن السلطات التي تمنحها لمجلس التسيير ، في القضايا الخاصة بالتعاونية ولا سيما :
- انتخاب الرئيس بالاقتراع السرى ، ومجلس التسيير اذا اقتضى الامر ، القبول والاقصاء ، الموافقة على القانون الاساسي والنظام الداخلي ونظام العمل الخاص بالتعاونية ، تدقيق حسابات آخر السنة المالية والمصادقة عليها ، وعلى تقرير النشاط الخاص بمجلس التسيير ، البت في تخصيص نتائج السنة المالية ، الموافقة على المخطط السنوى لنشاط التعاونية ، البت في قواعد الانتاج والمكافآت الواجب منحها للاعضاء تبعا لعملهم ، الموافقة على الديون المقترضة من المؤسسات المالية المادة 23 : تنعقد الجمعية العامة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسها . المادة 24 : يمكن الدعوة لعقد اجتماعات غير عادية بناء على اقتراح ثلثي اعضاء مجلس التسيير ، أو ثلث اعضاء التعاونية الذين يطلبون ذلك ، أو بناء على اقتراح المتصرف . المادة 25 : يجوز في كل حين للجمعية العامة ان تقرر في الدورة غير العادية حل مجلس التسيير بالنسبة لجميع اعضائه أو بعضهم ، أو عزل الرئيس أو طلب عزل المتصرف من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتتولى استبدالهم اذا لزم الامر ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالاجتماع والتصويت والمقررة بالنسبة للجمعيات العامة غير العادية المادة 26 : ترسل الدعوة للاجتماع العام قبل 7 ايام على الاقل من التاريخ المحدد له ويعين فيها المكان والتاريخ والساعة وجدول الاعمال المادة 27 : لا تصح مداولة الجمعية العامة الا بحضور الثلثين على الاقل من اعضاء التعاونية ..
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه واذا لم يكتمل النصاب ، فيجب عقد اجتماع جديد في الشهر الثاني باقصى حد فتجرى المداولة في الاجتماع الثانى بحضور نصف اعضاء الجمعية المسجلين . وفي حالة العكس يطلع القائم بالادارة الوزارة الوصية التي تنظر فى الامر بعد التحقيق و تؤخذ مقررات الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها المادة 28 : تكون مقررات الجمعية العامة موضوع محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب .. الفصل الثاني مجلس التسيير المادة 29 : تعين الجمعية العامة مجلس تسيير عندما يتجاوز عدد أعضائها 15 عضوا .. ويتألف هذا المجلس من 3 الى 9 اعضاء منتخبين بالاقتراع السرى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بمعدل الثلث في كل سنة ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الخارجين بالقرعة المادة 30 : لا يجوز أن تكون بين أعضاء مجلس التسيير | قرابة مباشرة من الدرجة الثانية • المادة 31 : لا يعين مجلس التسيير في التعاونيات المحتوية على اقل من 15 عضوا وتمارس الجمعية العامة للاعضاء جميع الاختصاصات الآيلة بعده الى مجلس التسيير . وتجتمع وتتداول ضمن نفس الاوضاع … المادة 32 : يجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر في دورة عادية بناء على اقتراح رئيسه ، أو في دورة غير عادية بناء على اقتراح ثلث الاعضاء أو المتصرف . يتداول المجلس بحضور ثلثى اعضائه ويبت بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 3 : اذا انخفض عدد اعضاء مجلس التسيير الى اقل من الثلث بنتيجة الاستقالات أو الاقصاء ، فينبغي دعوة الجمعية العامة غير العادية للتعيين في الأماكن الشاغرة وعلاوة على ذلك ، في حالة عدم وجود رئيس ، يعين المجلس احد اعضائه للنيابة عنه . المادة 34 : يحوز مجلس التسيير السلطات التي لم تخصص صراحة للجمعية العامة
- فيقرر استخدام اليد العاملة الموقتة ، ويحدد حساب الاستغلال والموازنة ، وينظر في الاحوال الخاصة بالتأديب ، ويحضر للجمعية العامة التقرير السنوى للنشاط- واقتراحات توزيع التدخل ، ويحضر النظام الداخلى ونظام العمل وبصفة عامة المقررات الواجب عرضها على الجمعية العامة .
- ويحضر المخطط السنوى للانتاج وميزانية التعاونية التقديرية ،
- ويوافق على لائحة تنظيم العمل الخاص بالتعاونية .. الفصل الثالث الرئيس المادة 35 : تنتخب الجمعية العامة الرئيس لمدة 3 سنوات وهو قابل للعزل من قبلها . وهو يتولى بمساعدة مختلف المسؤولين التقنيين للمزرعة ادارة الاشغال اليومية للتعاونية ويسهر على سلامة تنفيذ مجموع الاعمال المتممة من قبل الاعضاء وفى حالة التحقق من عدم كفاءة القائمين بالادارة أو الرئيس في تسيير الاشغال ، يجب على التعاونية أن تستعين برئيس مختص في الاستغلال الفلاحي . ويمكن أن يعين هذا الاخير بصفة الزامية بموجب مقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 36 : يتولى الرئيس تنظيم وادارة مناقشات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويسهر على تنفيذ مقررات الجمعية العامة ومجلس التسيير وهو يصادق على تواقيع الوثائق الخاصة بالالتزامات المالية واوامر الصرف الفصل الرابع المتصرف المادة 37 : يعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي متصرفا في كل تعاونية ، بموجب مقرر ويمثل هذا الأخير الدولة لدى التعاونية المادة 38 : يكلف المتصرف تحت سلطة الرئيس بالتسيير الحسابي والمالي والادارة للتعاونية وفقا لمقررات هيئاتها المسيرة والتنظيم الجارى به العمل . المادة 39 : يعتبر المتصرف مسؤولا عن تنظيم وتسيير مختلف المصالح الادارية والحسابية والمالية والتجارية ولهذا الغرض يعين ويوجه المستخدمين اللازمين لسير هذه المصالح المادة 40 : يتولى المتصرف ضبط السجلات الحسابية والخاصة بالجرد والصندوق يوميا ، طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيوقع الوثائق الخاصة بالالتزامات المالية واوامر- الصرف بصورة مشتركة مع الرئيس أو نائبه
- ويتأكد من الاثباتات الخاصة بالدفعات الحاصلة ولا سيما ما يتعلق منها بمصروفات اليد العاملة ويراقب الداخل والصادر من المنتجات التي يحوز جميع وثائقها الثبوتية ويحوز الاموال النقدية وينفذ الأداءات نقدا وعلاوة على ذلك فانه مكلف من الدولة بالسهر على ما يلي :
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1059
- الحفاظ على الاموال المسلمة للتعاونية ، وهو يعارض لهذا الغرض ، في جميع المقررات الآيلة للتخفيض من قيمة هذه الاموال ،
-
- انجاز اهداف التخطيط الوطنى من قبل التعاونية ،
- تطبيق الاحكام التنظيمية والخاصة بالقانون الاساسي • المادة 41 : يتولى المتصرف امور الكتابة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ، وله صوت استشاري وهو يضبط سجل المحاضر ، وهو ينشر التعليمات الوزارية وجميع الاحكام التنظيمية ويحافظ عليها . الباب الرابع الاحكام المالية المادة 42 : تفتح السنة المالية لتعاونيات قدماء المجاهدين في أول أكتوبر وتختتم فى 30 سبتمبر من كل سنة . المادة 43 : يكون الدخل الصافى السنوى لكل تعاونية خاصة بقدماء المجاهدين مساويا لانتاجها السنوى أى لجملة الاموال والخدمات المنتجة منها خلال سنة واحدة بعد تنزيل تكاليف الاستغلال بما فيها على وجه الخصوص الضرائب والرسوم والمرتبات والمكافآت المدفوعة لغير أعضاء التعاونية . وينبغي مراعاة تغييرات الجرد والارباح والخسائر الحاصلة في السنين السابقة . المادة 44 : تقرر الجمعية العامة في ختام كل سنة مالية | وفي 31 ديسمبر على الأكثر من السنة نفسها توزيع الدخل الناتج في التعاونية ويشتمل الدخل على التسبيقات المؤداة للاعضاء خلال السنة وعلى الفائض عند اللزوم المادة 45 : لا يجرى اى توزيع للدخل قبل اختتام السنة المالية ومداولة الجمعية العامة • بيد ان التعاونية تمنح من جانب الدخل المخصوم عن السنة المالية وبعنوان التسبيق عن أيام العمل المتممة ، اجرة أساسية يحدد معدلها النوعي بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 46 : ان التسبيقات المدفوعة على الوجه المذكور آنفا الى الاعضاء ، لا يمكن أن تتجاوز الدخل الصافي المخصوم والمدرج في الميزانية التقديرية السنوية ، الا بموجب استثناء صادر بقرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 47 : يمكن أن يمنح جزء من التسبيق نظير أموال عينية تخصم قيمتها من التسبيقات الدورية النقدية المؤداة للاعضاء . المادة 48 : فى ختام السنة المالية وفى الحالة التي تشتمل فيها النتائج على فائض بعد تنزيل الدخل الصافي فان التسبيقات الموزعة خلال السنة يجب ان تخصص لتموين مختلف الحسابات الواردة بعده وعلى الوجه التالي :
- 10 % لحساب اموال الاحتياط لغاية 10 ٪ من قيمة اموال التعاونية ،
- 10 % لحساب الرأسمال الجاري في حدود مبلغ مساوى 25 ٪ من تكاليف الاستغلال المحسوبة على متوسط سنوات مالية سابقة ، 10 ٪ لحساب صندوق الضمان والتضامن الخاص- بتعاونيات قدماء المجاهدين ،
- 10 % لحساب اموال الاستثمار ، 10 % لحساب اموال الصندوق الاجتماعي . اما الباقي من الفائض فيمكن توزيعه بصفة جزئية أو كلية بناء على مقرر الجمعية العامة ، بين الاعضاء بنسبة ايام العمل المتممة من كل منهم مع مراعاة نوع العمل المتمم المادة 49 : ان اموال الحسابات المحدثة اعلاه غير قابلة التوزيع بين الاعضاء . وأن الأموال ذات الصفة العقارية المحققة علاوة على الانشاءات ما انجز منها بعنوان الاستهلاك، تبقى كذلك ملكا جماعيا لا يجوز امتلاكه بصفة فردية المادة 50 : يستفيد كل عامل مأجور لدى التعاونية بصفة . موقتة أو كموسمى أو تقنى أو مستخدم اداري من توزيع الباقى فى نهاية السنة المالية بمجرد ان يكون قد خدم خمسين يوما في السنة • المادة 51 : تمول تعاونيات قدماء المجاهدين عند الحاجة سواء فيما يخص قرض الموسم أو قرض التجهيز بواسطة الهيئة المصرفية المختصة بالقطاع الاشتراكي دون سواها المادة 52 : لا تؤدى تعاونيات قدماء المجاهدين من الدفعات النقدية غير ما هو اعتيادي وقليل الاهمية والمحدد أقصاه من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي اما الدفعات الاخرى فتجرى بموجب امر صرف من الحساب مرفق بوثائق ثبوتية لدى الهيئة المصرفية المختصة المادة 53 : ينبغي ان تقيد جميع موارد تعاونيات قدماء المجاهدين مهما كان مصدرها وبمجرد تحقيقها وبكاملها في حسابها المصرفى . وتدخل في باب استهلاك قروض الموسم المدفوعة المادة 54 : ينبغى على تعاونيات قدماء المجاهدين أن تنتسب لزوما الى تعاونيات المحاسبة والتسيير وتعاونيات التسويق في دائرة كل منها . وتستفيد من الاسعار التي تحددها الحكومة بالنسبة لتسليم المنتجات الفلاحية الى تعاونيات التسويق بيد انه يمكن الاذن لها ان تبيع للغير اذا كانت الاسعار المعروضة من الغير اعلى من الاسعار المعلنة من تعاونيات التسويق . وفي هذه الحالة يجرى البيع بواسطة هذه الاخيرة بصفة الزامية . المادة 55 : تمون تعاونيات قدماء المجاهدين بالمنتجات والادوات بنفس الاوضاع المطبقة على المزارع المسيرة ذاتيا . اما اذا حصل لها صعوبة ما ، فيؤذن لها بأن تتمون عند الغير
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية ضمن الشروط التي توضع بموجب نص لاحق . وتخضع صيانة المعدات الفلاحية واصلاحها للتنظيم نفسه . الباب الخامس احكام مختلفة المادة 56 : تخضع تعاونيات قدماء المجاهدين لنفس الضريبة المالية المنصوص عليها في المادة 24 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي الفلاحي كما يخضع أعضاء هذه التعاونيات للضريبة المطبقة على المنتجين الفلاحيين المادة 57 : تقدم تعاونيات قدماء المجاهدين الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بقصد قيدها في سجلات ترخيص التعاونيات ، ملفا يحتوى على ما يلى :
- نسخة من محضر تنصيب التعاونية مع قائمة اعضائها و بيان مهنهم ومساكنهم ،
- نسخة من محضر تنصيب مجلس التسيير ورئيسه ،
- نسخة من القانون الاساسي والنظام الداخلي ويعطى رقم تسجيل لكل تعاونية يجب أن يطبع على جميع أوراقها وفواتيرها . وينشر مقرر الترخيص في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 58 : ستوضح عند اللزوم أحكام هذا المرسوم بموجب نصوص تطبيقية تصدر فيما بعد . المادة 59 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 60 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير قدماء المجاهدين ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة 6 ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | الاساسي العام للوظيفة العمومية ، الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه وبمقتضى الامر رقم 66-178 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للأبحاث الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد احمد بوشطاطة مديرا للمعهد الوطني الجزائرى للأبحاث الزراعية المادة 2 : يتقاضى المعنى المرتب المخصص لوظيفته والمحدد بموجب مرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني لادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الفلاحية في سلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية 6 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-272 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص المراقبى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني مخصص للأعوان المعينين بموجب المادة 16 من المرسوم رقم 68-272 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، بقصد ادراجهم فى سلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية …
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1061 المادة 2 : تجرى الاختبارات فى 25 و 26 سبتمبر سنة 1969 في مقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ويدعى المعنيون بصفة فردية لاطلاعهم على نوع الاختبارات ومحتوى البرنامج . المادة 3 : ينبغى على الاعوان المعنيين أن يرسلوا الى مدير الادارة العامة طلبا للتسجيل فى الاختبارات وأن يرفقوا مع هذا الطلب الوثائق التالية :
- نسخة طبق الاصل من قرار التعيين ومن محضر التنصيب فى الوظيفة التي تؤهلهم للمشاركة فى امتحان الادراج . المادة 4 : ان تاريخ اختتام التسجيلات وايداع ملفات الترشيح يحدد بيوم 15 سبتمبر سنة 1969 المادة . : يمكن أن تنظم دورة ثانية بعد سنة واحدة على الاكثر من الامتحان الاول للمترشحين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم بالوقت المطلوب فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك بسبب أخطاء مادية أو تأخير خارج عن ارادتهم .. كما يجوز أن يشارك فى هذه الدورة المترشحون الذين حصل لهم مانع من التقدم الى الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبتة بشهادة طبيب محلف المادة 6 : يشتمل الامتحان على الاختبارات التالية : الاختبارات الكتابية نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء في موضوع عام ساعتان 2 انشاء يتعلق بتشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ساعات 3
- اختبار اختياري باللغة العربية يشتمل على تعريب أو تعجيم أو شكل نص ساعة واحدة 1 وتحسب بالنسبة لهذا الاختبار الاخير النقط التي تتجاوز المعدل • الاختبارات الشفهية نوع الاختبارات المدة المعامل
- سؤال يتضمن كيفيات مراقبة الهيئات الخاصة بالتعاونيات الاجتماعية الفلاحية 20 دقيقة 2
- سؤال عن تشريع العمل المطبق على المهن الفلاحية 20 دقيقة 1 المادة 7 : ان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار . . المادة 8 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 ولا يصرح بنجاح أي مترشح لا يحصل على 90 نقطة على الاقل المادة 9 : ان مواضيع الاختبارات ، يختارها مدير الادارة العامة ونائب مدير الشؤون الاجتماعية الفلاحية بالاتفاق بينهما المادة 10 : تؤلف لجنة للامتحانات ، تتولى تصليح الاختبارات وتضع قائمة المترشحين الناجحين ، وتتشكل من الموظفين المعينين بعده :
- مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله ، مدير الاصلاح الزراعى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، نائب مدير الشؤون الاجتماعية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله وتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 11 : تؤخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات المادة 12 : يدرج المترشحون الناجحون في ساك مراقبي الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون القروية بصفة متمرنين . المادة 13 : يكلف مدير الادارة العامة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبارات للامتحان المهنى الخاص بإدراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية في سلك مراقبي الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون القروية 1 التشريع والتنظيم في مادة الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . الضمان الاجتماعي الفلاحي : التنظيم العام ،
1062 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه
- الاخطار المضمونة وشروط منحها ، تنظيم الصندوق الاجتماعي ، تمويل الضمان الاجتماعي الفلاحي التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية الخاصة بالفلاحة : المستفيدون ، تحديد الاخطار ، التزامات أرباب العمل التعويضات والايرادات ،
- الاجراءات الادارية ،
- التمويل والجهاز المكلف بالتعويض . 2 - كيفيات مراقبة صناديق التعاون الاجتماعي الفلاحي : المراقبة التقنية ، المراقبة المالية ، المراقبة الادارية .
- تشريع العمل المطبق في المهن الفلاحية :
-
- عقد التمهين ،
- عقد العمل ، الاجر ، شروط العمل ، سن القبول ،
- المده، الراحة الاسبوعية وأيام الاعياد ، العطل السنوية ، استخدام الاجانب مبادىء حفظ الصحة والضمان . وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يعين السيد محمد والى بن شيكو نائب مدير التخطيط والاحصائيات وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 69-121 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية القدماء المجاهدين ، المتمم بالقانون رقم 64-42 المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 والمحدد بموجبه وضع قدماء المعتقلين والمناضلين المسجونين ، وبمقتضى الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 27 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ فى 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، يرسم ما يلى : . المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 بمادة تحمل رقم 3 مكرر نصها كالتالي : (( المادة 3 مكرر : بالنسبة للدخول الى المدارس أو المراكز القائمة فقط بتكوين الاعوان المخصصين للوظيفة العمومية ، فانه يجوز أن يعين بصفة مباشرة المترشحون المستفيدون من هذا المرسوم بناء على الشهادات أو الاجازات المشترط تقديمها مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بذلك . كما يجوز قبول أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لاجتياز الاختبارات بقصد دخولهم الى المدارس والمراكز الخاصة بالتكوين وذلك بقطع النظر عن الشروط المطلوبة ..
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 ويمكن للمترشحين المذكورين في الفقرة السابقة الذين لم يصرح بقبولهم ، أن يشاركوا في دورة للتكوين المسبق مدتها سنة واحدة يمكنهم فى أعقابها التقدم مرة ثانية للمسابقة وذلك في حدود عدد الوظائف المقررة واذا كان معدلهم العام لا يقل عن 6 من عشرين ) المادة 2 : تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وتحل محلها الاحكام التالية : (( المادة 7 : يمكن للمستفيدين من هذا المرسوم ، بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 أن يلتحقوا بمختلف أسلاك الموظفين بطريق المسابقة وعلى أساس الشهادات وأن الشهادات المطلوبة من الاعوان المذكورين أعلاه هي الشهادات المقررة فى جدول مطابقة الشهادات | الواردة بعده : الشهادات أو الدبلوم المطلوبة الشهادات والدبلوم المقررة من أفراد جيش التحرير بالقوانين الاساسية الخاصة الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1 الليسانس 1 شهادة واحدة من الليسانس 2 شهادة واحدة من 2 شهادة مدرسية للقسم الليسانس النهائي للثانويات والتكميليات
- البكالوريا شهادة مدرسية للقسم
- الاول للثنويات والتكميليات
- البكالوريا 4 - شهادة التعليم العام أو شهادة معادلة أو شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات ه - بروفي التعليم العام شهادة مدرسية للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات 6 شهادة مدرسية للقسم 6 - شهادة الدروس- الخامس من الثانويات الابتدائية والتكميليات V - شهادة الدروس 7 شهادة مدرسية للسنة الابتدائية الثانية من القسم المتوسط وب المنسية للوظائف التي تقتضى تقنية خاصة ، فتحدد عند الحاجة شروط الشهادات والدبلوم المطلوبة ، بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين .. ويرسم الاعوان المستفيدون من أحكام هذه المادة بعد قضاء سنة واحدة من التمرين وكذلك الاعوان الذين سبق أن استفادوا بموجب نصوص سابقة لهذا المرسوم ، من الاستثناءات الخاصة بالشهادات على وجه أوفر من الاحكام المقررة بهذه المادة » المادة 3 : يلغى الباب الثانى من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وتحل محله الاحكام التالية : الباب الثاني تثبيت سنوات المشاركة فى كفاح التحرير الوطني المادة 8 : أن مدة المشاركة الفعلية والمستمرة في كفاح التحرير الوطني تدخل في حساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الوظائف العمومية على أساس الضعف ، لفائدة المذكورين بعده :
- افراد جيش التحرير الوطني ، 2 ) أفراد المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويتعين على المعنيين أن يثبتوا صفتهم ، بتقديم ملخص البطاقة الفردية المقررة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 • وعندما يكون ملخص البطاقة الفردية المذكورة لا يتضمن غير السنة الخاصة بالالتحاق أو الانتظام في منظمة جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، فيعتبر تاريخها أول يناير من تلك السنة . المادة 9 : ان تدابير اعادة الترتيب الصادرة طبقا لهذا الباب ، تقرر من طرف السلطة المختصة بالتعيين ، وتجرى اعادة الترتيب وفقا لنسق الترقية الاكثر سرعة ولا يترتب عليه مفعول مالى رجعى سابق لأول يناير سنة 1967 0 « المادة 10 : ان مدد الخدمات المحسوبة بعد اعادة انشاء المهنة وضبط الاقدمية يجرى حسابها لانشاء حقوق المعاش أو التقاعد وتصفيتها ، أما الحصص التي يؤديها لصندوق التقاعد أرباب العمل والمستخدمون والمطابقة لهذه المدد من الخدمات فتقع على عاتق الدولة والجماعة المحلية والمؤسسة العمومية أو الهيئة العمومية التابعين لها » . المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا الرسوم .
1064 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 هواري بومدين エー وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 | يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ ، المعدة في 6 مايو سنة 1969 فيما يخص ولاية الواحات بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1389الموافق 10 يونيو سنة 1969 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ ، المعدة من قبل ولاية الواحات طبقا للمرسوم رقم 67 169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص المحلات بيع التبغ لصالح الافراد القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المنتفعون مركز الاستغلال ميلاس مختار بن مسعود الوادي ابن عمار بن بشير ) ) محواط جيلالي بن أحما. ) ) غربي بشير بن طاهر ) ) لبة مسعود بن معمر ) ) باهي صالح بن على » بحرى الازهرى بن صالح حاسي خليفة حميدي عمر و بن جديد )) حمودي بوبكر بن محمد بهيمة بوغزال محمد بن ساسي رباح مرخي سعد بن داسي جديدة بوذبية الطاهر بن العربي رقيبات بوشلقة الساسي بن سالم غرداية زاوى عبد الرحمن بن أحمد متليلي صبحي عبد القادر بن الحاج احمد غرداية مراكشي عمار بن محمد } } أولاد الطاهر احمد بن بابية بريان الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه المنتفعون مركز الاستغلال أرملة كواكة المولودة حجاج الزهراء غرداية طرية ابراهيم بن مسعود قرارة ابن عبد الرحمن زبير بن حاج الشاذلي القليعة نقار عمار بن على )) ) أرملة جعفر المولودة العايب جمعة )) ) الخال عبد القادر بن بريكة عين صالح أولاد سيدي صالح بن مسعود بن محمد تمنر است عمار مزيان بن على ورقلة أرملة شطى العقال المولودة عبادة خضرة » ابن ولهة عبد الله بن مسعود » ابن على العربي بن الصغير حاسي مسعود كيناد على بن ميلود تو قرت ابن طرية حسين ) ) شعباني بلقاسم بن خليفة جامعة زقوني بشير بن احمد ) ) سويد صالح بن محمد المفير حامية الطاهر بن رمضان ) ) العيفاوي التيجاني بن الاخضر الحجيرة أرملة شين محمد المولودة حمزة هنية تو قرت أرملة ابن دلالي على المولودة بن دلالي صالحة )) أرملة قسوم عباس المولودة أميرة سعيدة )) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 يتضمن تكليف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير مصلحة الطرود البريدية وذلك فيما يتعلق بالطرود الخاصة بالنظام الداخلى والنظام الدولى . : ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غابة 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية 6
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 ( 10 يوليو سنة 1965 ) والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-244 66 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 ( 5 غشت سنة 1966 ) والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية والنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1386 ( 26 سبتمبر سنة 1966 ) والمتضمن نقل الاختصاصات المتعلقة بالنقل الى وزارة الدولة وبمقتضى المادة د . 81 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتضمنة تكليف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنظيم ومراقبة مصلحة الطرود البريدية الخاصة بالنظام الداخلى والنظام الدولى ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المؤرخة في 31 يناير سنة 1949 وملحقاتها 6 المتعلقة بنقل الطرود البريدية والمبرمة بين ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، ا الرسوم اصناف الطرود ا ) - الطرود البريدية العادية : الى غاية 5 كيلو غرامات ……. فوق 5 كيلو غرامات والى غاية 10 كيلو غرامات
- فوق 10 كيلو غرامات والى غاية 15 كيلو غراما فوق 15 كيلو غراما والى غاية 20 كيلو غراما ………. ب ) الطرود البريدية المصرح بقيمتها : الوزن الاقصى : 20 كيلو غراما المبلغ الاقصى للضمان والقيمة المصرح بها : 6,000 دج 1 - رسوم النقل 2 - رسم التأمين النسبي : عن 100 دج أو كسر من 100 دج من القيمة المصرح بها . مع أدنى مقدار للتحصيل البالغ ج ) الطرود البريدية المسلمة مقابل الدفع :
- القدر الاقصى للمبلغ المدفوع عند التسليم : … ره دج الرسوم الخاصة الواجب تحصيلها من المرسل : 1 ) رسم النقل 2 ) الرسم الثابت المستخلص عن الدفع عند التسليم . وبعد الاطلاع على الاتفاق الدولى المتعلق بالطرود البريدية والموقع بفينا في 10 يوليو سنة 1964 ، ولا سيما المادة الاولى من البروتوكول الختامي الملحق به والمتعلق باستغلال المصلحة من طرف مؤسسات النقل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1384 ( 21 يناير سنة 1965 ) والمتضمن تحديد شروط تنفيذ مصلحة الطرود البريدية بالجزائر ،
- وبناء على اقتراح مدير البريد والمصالح المالية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تقوم ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتسيير مصلحة الطرود البريدية التابعة للنظام الداخلي وكذا بالترانزيت البرى المار على الجزائر وبتبادل هذا الصنف من الاشياء في العلاقات مع البلاد الاجنبية … المادة 2 : يخضع ايداع وتبليغ وتوزيع الطرود البريدية المتبادلة داخل الحدود الاقليمية الجزائرية لرسوم النقل والرسوم الاضافية التالية : الرئيسية الرسوم 3000 دج .. ره دج 7,50 دج 10000 دج رسوم الطرود البريدية العادية ار. دج 2000 دج رسوم الطرود البريدية العادية .. را دج يضاف الى ذلك عند الاقتضاء رسم العمولة الخاصة بحوالة تدفع الى حساب جار بريدى وذلك اذا استوجب دفع المبلغ المسدد يمسكه مركز الشيكات البريدية لمدينة الجزائر . د ) الطرود البريدية السريعة العطب : ….. الى حساب رسوم نقل الطرود البريدية المزيد فيها 50 ٪
10660 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه 2 - الرسوم الاضافية الخدمات الاضافية أ ) رسم التخزين : من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس إبتداء من اليوم السادس . عن كل يوم لا يجزأ وعن كل طرد المبلغ الاقصى للتحصيل ب) رسم اعادة التجريم : جا رسم الاشعار بالوصول د ) رسم التوجيه على طريق خاص ه ) رسم التوزيع لغاية المنزل و ) رسوم الاشعار بالاستلام : الاشعار بالاستلام المطلوب عند الابداع
- الاشعار بالاستلام المطلوب بعد الايداع ز ) رسم الشكاوي وطلب المعلومات ح ) رسم السحب او تعديل العنوان :
- قبل الارسال
- بعد الارسال : الرسوم مجانا 34 دج 20 ٫ 16 دج 81 ر. رسم رسالة عادية من الدرجة الأولى في الوزن خاصة بالنظام الداخلي 2000 دج 00 را دج 60 . دج .. را دج .. را دج مجانا الطلب البريدي : رسم رسالة موصى عليها من الدرجة الأولى في الوزن 1080 دج-
- الطلب التلغرافي ط ) رسم الطابع البريدى عن كل طرد مودع أو مسلم ى ) الرسم الزائد الجوى : عن … را غرام أو كسر من 000را غرام المادة 3 : ان الرسوم الخاصة بالنظام الدولى والمحددة من طرف كل بلد ، طبقا لأحكام الاتفاق الدولى المتعلق بالطرود البريدية مبينة فى ) تعريفة الطرود البريدية » الموجودة في المؤسسات البريدية المفتوحة للعمل • المادة 4 : ان ضياع طرد بريدي أو سلبه أو عطبه يخول الحق الا في غير حالة القوة القاهرة لدفع تعويض يكون مناسبا للمبلغ الحقيقي الذي تحمله الضياع أو السلب او العطب ويدفع الى المرسل أو فى عدمه الى الموجه اليه ماعدا اذا كان الضرر ناجما عن خطأ ارتكبه المرسل أو أهمال من طرفه أو صادرا من طبيعة الشيىء . أما الاضرار غير المباشرة أو الارباح غير المنجزة فلا تؤخذ بعين الاعتبار . غير أن هذا التعويض لا يمكن بحال أن يتجاوز :
- بالنسبة للطرود البريدية التي لا تكون موضوعا لأى | بيان يتعلق بالقيمة : رسم اشعار من المصلحة التلغرافية مع أو بدون جواب مدفوع 30 ر. دج 30 را دج الى غاية 5 كيلوغرامات 50 400 دج فوق 5 كيلوغرامات والى غاية 10 كيلو غرامات 64,80 دج فوق 10 كيلوغرامات والى غاية 15 كيلوغراما 10/89 دج فوق 15 كيلوغراما والى غاية 20 كيلوغراما 113,40 دج
- وبالنسبة للطرود البريدية المصرح بقيمتها : مبلغ القيمة المصرح بها . المادة ه : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1969 المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار • المادة 7 : يكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 عبد القادر زيباك
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69-122 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام | 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية الفترات التي هي موضوع تسديد معاش العجز وفترات المساهمة في كفاح التحرير الوطنى للنظام الخاص بتقاعد و احتياط مستخدمي المناجم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام |
- الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ فى 12 شوال | عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ،
- وبمقتضى المقرر رقم 49-62. المعدل والمتضمن | تأسيس النظام الخاص بتقاعدات واحتياط مستخدمى | المناجم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يضاف الى المقرر رقم 49-62. المشار اليه أعلاه مادة تحمل رقم 44 مكرر نصها كالتالي : المادة 44 مكرر : تدخل أيضا ضمن الاعتبار لضبط الحقوق المحددة في المادة 44 : ا ) الفترات التي استفاد أثناءها المنتفعون من معاش العجز . ب ) الفترات التي اعتراف بها للمنتفع بالعضوية في جيش التحرير الوطنى أو فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ان صفة الاجير قبل الفترات المشار اليها في الفقرة ب اعلاه غير مطلوبة للاستفادة من هذه الاحكام ، الا ان صلاحية الفترات التي اعترف بها للمنخرط بالعضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى غير مقبولة اذا قام المعنى خلال هذه الفترات بأي نشاط مأجور . يعتبر المعنى أثناء فترات الانقطاع المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة أنه قد تقاضى أجرة يومية متوسطة مساوية لحاصل قسم الاجرة لرسوم الاشتراك خلال السنة المدنية للانقطاع أو عند الاقتضاء خلال السنة المدنية السابقة على / عدد الايام المنجزة فعلا خلال نفس السنة غير أن فترات الانقطاع لا تعتبر اذا تقاضى المعنى أجرته كاملة رغم الانقطاع . ان العوامل السنوية للأجرة المخصصة للفترات المشار اليها في الفقرة (ب) مساوية للمعامل السنوى الاول المحرز من طرف المعنى بعد الشروع في العمل ان صلاحية فترات المساهمة في الحرب التحريرية الوطنية تتوقف على تقديم من طرف الطالب بطاقة شخصية تدل على أنه كان عضوا في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-37 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . ان الاعفاء من التسديد المشار اليه فى المادة 24 يطبق على الفترات التي هي موضوع هذه الاحكام » المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69 123 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية نظام التأمين على الشيخوخة للفترات المقضية في المساهمة في كفاح التحرير الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ فى 31 نمشت سنة 1963 ، وبمقتضى المقرر رقم 53-20. المحدد كيفيات نظام التأمين على الشيخوحة بالجزائر 6 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1953 والمتضمن كيفيات تنفيذ المقرر رقم 53-20. المشار اليه أعلاه ،
1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تضاف الى القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 والمشار اليه أعلاه مادة د مكررة هذا نصها : المادة 5 مكرر : تعتبر الفترة ما بين أول نوفمبر سنة 19540 وأول يوليو سنة 1962 من ضمن الفترات المدفوعة الاجر المصدقة التي تمنح لصاحبها الحق فى المعاش وحسابه أن أثبتت تلك الفترات لصاحبها العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • لا يشترط على المعنى بالامر أن يكون صاحب أجرة قبل الفترات المذكورة ليكون له حق الانتفاع بمحتوى هذه الاحكام ، غير أن المعنى بالامر الحائز على عضوبة الانتماء الى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يفقد حق الانتفاع بمحتوى هذه الاحكام اذا كان أجيرا فى الفترات المنصوص عليها أعلاه . يستطيع المعنى بالامر الاستفادة من هذه الاحكام كلما طلبها وذلك قبل تصفية المعاش ان المعنى بالامر مطالب باعطاء شهادة تثبت عضويته في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتسليم البطاقة الفردية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 27 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 المذكور
- أعلام » (( ( » المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهنى لترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي | تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 376 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة ولا سيما المادة 12 منه
يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار مع الاحتفاظ باحكام المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاول عام 1388 الموافق 19 - غشت سنة 1968 والممتفين تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، امتحان للمستوى المهنى لترسيم ممرني الشبيبة والرياضة القائمين بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1966 في المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو للوزارات الاخرى والمرتبين في صنف الاعوان المشار اليهم فى المادة 12 من المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة . المادة 2 : يحدد تاريخ فتح التسجيلات وختمها وتواريخ اجراء الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان بموجب قرار مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا. للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة الشبيبة والرياضة - مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية
- للموظفين - الجزائر تحدد قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان من قبل وزير الشبيبة والرياضة المادة 4 : يتضمن الامتحان المهنى المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ، قسمين : 1 ) قسم الشبيبة 6 2 ) قسم الرياضة وينظم هذا الامتحان باللغة القومية واللغة الفرنسية . المادة 5 : يتضمن الامتحان بالنسبة لقسم الشبيبة ، اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية تخصص الاختبارات الكتابية والشفاهية لتقدير مستوى المعارف العامة للمترشحين وتخصص الاختبارات التطبيقية لتقدير كفاءتهم المهنية ..
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 ا ) تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : 1 ) انشاء في موضوع عام المدة : ساعتان ونصف المعامل : 3 وتؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الاغلاط والخط 2 ) اختبار في الحساب يتضمن انجاز اربع عمليات في زمن محدود وكذا حل مسألة بطريقة قياسية ، المدة : ساعة ونصف - المعامل : 3 - •
- اختبار اختياري في العربية للمترشحين الناطقين بالفرنسية واختبار اختيارى فى الفرنسية للناطقين بالعربية ، المدة : ساعة ونصف - المعامل : 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار في الاختبار الاختيارى الا النقط التي تفوق المعدل ب ) تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : 1 ) القراءة جهرا لنص يتراوح عدد سطوره من 20 الى 25 سطرا تقريبا وتليها اسئلة عن معنى النص وفهمه وعن قواعد اللغة المدة : 20 دقيقة ( بعد 30 دقيقة من الاعداد ) ، المعامل : 2 . 2 ) اختبار في الحساب ، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 . ج ) تشتمل الاختبارات التطبيقية على نصف يوم من العمل المتمم فى نطاق النشاطات المهنية للمترشح وتليه أسئلة شفاهية عن التشريع المتعلق بتنظيم سير المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والوزارات الاخرى التي يكون المترشح مخصص للعمل فيها وفي وضعية الخدمة الفعلية ، المعامل : 8 .. المادة 6 : يتضمن الامتحان بالنسبة لقسم الرياضة ، علاوة على الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، اختبارات رياضية بدنية يخصص لها المعامل : 8 وتتضمن الاختبارات الرياضية البدنية ما يلى :
- سباق يختاره المترشحون من بين السباقات التالية : 100 متر و 400 متر و 800 متر و 1500 متر و 3000 متر و 110 أمتار بحواجز و 400 متر بحواجز .. وتختار المترشحات من بين السباقات التالية : 80 مترا | و 400 متر و 800 متر و 80 مترا بحواجز ..
- وثبة يختارها المترشحون من بين الوثب العالي والوثب الطولى والوثب بالزانة والوثب الثلاثي • وتختار المترشحات من بين الوثب العالي والوثب الطولي .. ) رمى يختاره المترشحون والمترشحات من بين رمى الثقل أو القرص أو الرمح . المادة 7 : ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين هو برنامج القسم الخامس للتعليم الثانوى المادة 8 : تنظم بالنسبة لمختلف الوزارات ، ثلاث دورات امتحان يجب أن يحضرها جميع المترشحين المسجلين في القائمة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القرار وذلك تحت طائلة فقد حقوقهم .. ويجب أن تجرى دورات الامتحان هذه في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 المادة 9 : تجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتضم : حسب الحالة ، مدير الشبيبة والتربية الشعبية أو مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ،
- مدير الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ، وحسب الحالة ، أما نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية واما نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان ومراكز قضاء العطل وأما نائب مدير حماية الطفولة والمراهقة، وعند الاقتضاء مدير الادارة العامة ( أو ممثله ) عن الوزارة المعنية بالامر . المادة 10 : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح قبولهم ويرسم هؤلاء المترشحون بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وعلى تقرير رئيس المصلحة المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على أبو زيد - المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان المستوى المهنى لترسيم ممرني الشبيبة والرياضة اولا الحساب
- علم الحساب : مسائل ملموسة تتعلق بالحياة العملية : النسب- المائوية ،
- تشغيل النقود : صندوق الادخار ، حساب الرأسمال ، والفائدة والنسبة ،
- النشاطات التجارية : الشراء ، البيع ، المجمل ، الربح، المصاريف ، الخسارة .
- النشاطات الفلاحية والصناعية : النسبة المائوية لكميات السماد وللأسمدة الكيماوية وللمحصولات الزراعية والايرادات الصناعية والفضلات وتعيين المقادير مقاييس الرسوم والخرائط ..
1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه ب ) النظام المترى : مقايس الطول : المتر ومضاعفاته والاعداد التي يحتويها .
- مكاييل الوزن : الغرام ومضاعفاته والاعداد التي يحتويها .
- مكاييل السعة : اللتر ومضاعفاته والأعداد التي يحتويها ،
- مقاييس المساحة : المتر المربع ومضاعفاته والاعداد التي يحتويها ، مقاييس الحجم : المتر المكعب والاعداد التي يحتويها العلاقة بين السعة والحجم . ج ) الهندسة : الخط المستقيم القطعة مقارنة القطع - الحاصل من قطعتين - قياس أحد الاطوال ، المستقيمات العمودية انشاء خط عمودي متوسط القطعة من مستقيم بالمسطرة والبركار) ، الزوايا - منصفات الزوايا ، المستقيمات المتوازية - الاشكال الهندسية البسيطة : المربع - المستطيل المعين المثلث ، الدائرة : المركز نصف النظر - القطر تخطيط دائرة مارة بنقطتين وبثلاث نقط ثانيا - الاختبار الاختياري العربية للمتعلمين بالفرنسية ) : قرارات قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1388 الوافي 17 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن التنازل | مجانا لصالح بلدية البرواقية ، عن قطعة أرض من أملاك | الدولة مساحتها هكتاران تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المسماة | سي محمد (( وذلك لتوسيع مقبرة (( الشرفاء )) بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية تم التنازل لصالح بلدية البرواقية على اثر المداولة رقم 13 بتاريخ 21 يناير سنة 1969 عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، قصد توسيع مقبرة «الشرفاء» ، مساحتها هكتاران تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المسماة «سى محمد والمحددة في دفتر المشتملات | المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اليه أعلاه . قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان تخصص بموجبه قطعة ارض مساحتها هكتار واحد في المكان المعروف ه ارض الخوري » الكائنة بالقلعة لوزارة الشبيبة والرياضة ترجمة نص عربي الى الفرنسية ، ) و للمتعلمين بالعربية ) : ترجمة نص فرنسي الى العربية .. ثالثا - قراءة نص : قواعد اللغة :
- علاقة الفعل بالفاعل ، النعت الوصفي ، الجمل الخبرية المرتبطة : النسبية والمعطوفة ، الاسم الموصول ، الجملة التصريف : أزمة الصيغة المثبتة : الماضي البسيط - الماضي التام - اسم المفعول مع فعلى الكينونة والملكية المفردات : المترادفات والاضداد والكلمات المتجانسة لفظا والمخالفة معنى ،
- المعانى المختلفة لكلمة بذاتها ، فصائل الكلمات رابعا - التشريع الاوامر - المراسيم - القرارات النصوص المختلفة والمتعلقة بسير المؤسسات التي تأوى الشبان الداخليين أو الخارجيين . الولاة بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة - قصد بناء مركز لقضاء العطل تابع لبلدية تلمسان بالمكان المعروف « ارض الخوري ، بالقلعة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد وتشتمل على القطع رقم 711 ب 678 ب و 678 مكرر بمخطط مصلحة مسح الاراضي والتي كانت ملكا لبلدية تلمسان طبقا للعقد الموثق بتاريخ 13 فبراير سنة 1968 بينها وبين شركة « البلموري دفتر المشتملات رقم 2/40 بتاريخ 14 فبراير سنة 1968 • قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية القرارم دائرة ميلة عن القطعة الارضية رقم 94 من المخطط مساحتها هكتاران و 24 آرا لبناء مدرسة ابتدائية مكونة من ثلاثة أقسام ومسكن به ركز سيدي مروان بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل اصالح بلدية القرارم دائرة ميلة عن قطعة أرضية تحمل رقم 194 من المخطط مساحتها هكتاران و 24 آراء بعد مداولة بتاريخ قصد بناء مركز لقضاء العطل تابع لبلدية تلمسان 28 يوليو سنة 1968 رقم 29 والمصادق عليها بصفة انتظامية
الجمعة 9 جمادي الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 في 10 مارس سنة 1969 وذلك لبناء مدرسة ابتدائية مكونة من ثلاثة أقسام ومسكن بمركز سيدى مروان ، ببلدية القرارم دائرة ميلة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد اليه أعلاه . قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتاران و 80 آرا كائنة بمرتفع | المنصورة ) والمخصصة سابقاً للهندسة العسكرية وذلك لتخصيصها لوزارة الاوقاف قصد بناء معهد اسلامي بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة الغى التخصيص الأول لقطعة أرض مساحتها هكتاران و 80 آرا تقتطع من عقار كثير الامتداد كان قد خصص لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب محضر مؤرخ في 26 يوليو سنة 1939 لاستعماله « ميدانا للمناورات العسكرية ، وذلك لتخصيصه لبناء معهد اسلامي ثانوي ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن انهاء تخصيص القطعة الارضية البالغة مساحتها هكتار واحد و 38 آرا و 20 سنتيارا والتابعة للمجموعة رقم 20 من ( سيناتوس | كونسولت ( والمخصصة للمديرية العامة للنشاط الاجتماعي بموجب عقد التنازل المؤرخ في 6 و 28 فبراير سنة 1961 والمتضمن منح الارض المذكورة مجانا للمستشفى المدنى لأم البواقي ( دائرة عين البيضاء )) ) بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 أبريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة انهى تخصيص القطعة الارضية البالغة مساحتها هكتار واحد و 88 آرا و 20 سنتيارا والتابعة للمجموعة رقم 20 من سيناتوس كونسولت » وللأراضي المبنى عليها المستشفى المدنى لأم البواقي ، دائرة عين البيضاء والمخصصة للنشاط الاجتماعي بموجب عقد التنازل المؤرخ فى 6 و 28 فبراير سنة 1961 من بلدية سيدى رئيس وذلك للتنازل عنها مجانا لصالح المؤسسة المذكورة أعلاه وبالاضافة الى ذلك حددت القطعة المذكورة في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار ومعلم عليها بخط أصفر اللون في التصميم الملحق أيضا بأصل هذا القرار .. قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية القل عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1420م2 تقريبا كانت تابعة لمعمل (( (( دى بلان ) سابقا لتخصيصها لبناء مدرسة ابتدائية في مدينة القل مؤلفة من 18 قسما و 8 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل لبلدية القل عن قطعة أرض مساحتها 1420 مترا مربعا من أملاك الدولة وتابعة المعمل دى بلان» سابقا وذلك على اثر مداولة بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1968 المصادق عليها في 19 ديسمبر سنة 1968 تحت رقم 7247 لتخصيصها لبناء مدرسة ابتدائية تتكون من 18 قسما و 8 مساكن . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتعلق بالغاء القرار المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا والمكونة للقطع رقم 258 ، 259 ، 261 ، 262 التابعة لأملاك الدولة ولضيعة ( البان ) سابقا لفائدة وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية تقنية بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يلغى القرار المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مكونة من القطع رقم 258 ، 259 ، 261 ، 262 مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا تابعة لضيعة ألبان سابقا لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد بناء ثانوية تقنية بعنابة • قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص بناية ذات طابق أول وطابق ارضى كائنة بقالمة زاوية نهجي محمد خميستي وقدماء المكافحين لفائدة وزارة التربية الوطنية لجعلها مدرسة ملحقة بالمركز الوطني للتعليم التقني للبنات بقالمة بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت بناية ذات طابق أول وطابق أرضى كائنة بزاوية نهجى محمد خميستى و قدماء المكافحين بقالمة لفائدة وزارة التربية الوطنية لجعلها مدرسة ملحقة بالمركز الوطني للتعليم التقني للبنات بقالمة • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المعدد أعلاه
1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ها قرار مؤرخ فى 12 صفر عام 1389 الموافق 29 أبريل سنة | 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا الوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض كائنة بزيامة منصورية دائرة جيجل ، مساحتها 35 آرا و 7 سنتيارات مكونة | للقطعة رقم 17 Pie ونهاية نهج وذلك لاقامة مركز لقضاء | العطل فيها بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض كائنة بزيامة منصورية دائرة جيجل مساحتها 35 آرا و 7 سنتيارات مكونة للقطعة رقم 17 Pie ونهاية نهج وذلك لاقامة مركز القضاء العطل | فيها . الدولة بعد المداولة رقم P8/FML / P8/6 بتاريخ 11 مارس سنة 1969 للمجلس الشعبي البلدى بالفجوج ( دائرة قالمة ) قطعة الارض المشيدة عليها الكنيسة السابقة بالفجوج والمحولة الى مسجد يحمل اسم ( السلام » ومساحتها 784 م 2 … وخصصت القطعة بما فيها المسجد المشار اليه أعلاه لوزارة الاوقاف .. ويعاد وضع القطعة الممنوحة بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ فى 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن الغاء تخصيص وتحدد القطعة المذكورة بخط أحمر في المخطط الملحق | قطعتى أرض كائنتين بعنابة مساحة الأولى 190 مترا مربعا باصل هذا القرار كما تبين بالتفصيل فى دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع الغقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه . - قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 أبريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التخصيص مجانا | القطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات و 59 آرا | تابعة لضيعة عصفور محمد الشريف لفائدة بلدية بوشقوف لبناء مجموعة مدرسية مكونة من 3 أقسام ومسكنين في حي المقاسمية بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، خصصت قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات و 59 آرا | على اثر مداولة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1968 رقم 45 لفائدة بلدية بوشقوف دائرة عنابة لبناء مجموعة مدرسية مكونة من اقسام ومسكنين بحي المقاسمية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن ارجاع قطعة ارض مساحتها 784م2 تضم الكنيسة السابقة ((بالفجوج)) دائرة قالمة والمحولة الى مسجد تحت اسم « السلام » الى أملاك الدولة وتخصيصها لوزارة الاوقاف بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 39 رقمها 898 Pie ومساحة الثانية 100 متر مربع رقمها 898 B Pie تابعتان لعقار كبير مجموع مساحته 3 هكتارات و آران و 69 سنتيارا والمكون القاعدة مستودع العلف المخصص سابقا للمصاحة الهندسية العسكرية بموجب مقرر وزاري مؤرخ في 12 يوليو سنة 1949 بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يلغى تخصيص القطعتين الارضيتين الكائنتين بعنابة مساحة الاولى 190 مترا مربعا رقمها 898 A Pie A والثانية 100 متر مربع رقمها ハハ B Pie B واللتان تتبعان العقار الكبير الذي مجموع مساحته 3 هكتارات و آران و 69 سنتيارا والمكون القاعدة مستودع العلف المخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب المقرر الوزاري المؤرخ في 12 يوليو سنة 1949 والقطعتان المذكورتان محددتان بخط أحمر في الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1389 الموافق 6 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الواحات يتعلق بمنح قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 30 آرا و 14 سنتيارا والكائنة بقصر الفروج لبلدية الاغواط لأجل بناء مجموعة أقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1389 الموافق 6 مايو سنة 1969 منحت بلدية الاغواط طبقا للمداولة رقم 66 بتاريخ 31 غشت سنة 1966 قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بقصر الفروج مساحتها 30 آرا و 14 سنتيارا لاجل بناء مجموعة أقسام مدرسية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ردت إلى أملاك | أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر