قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن ارجاع قطعة أرض مساحتها 784م2 تضم الكنيسة السابقة «بالفجوج» دائرة قالمة والمحولة الى مسجد تحت اسم «السلام» الى أملاك الدولة وتخصيصها لوزارة الاوقاف . 1072
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.