قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قيمة التسديد وقيمة استرجاع السندات ذات الفائدة 35 % لسنة 1952 براس مال مضمون ، والمقبولة لدفع رسوم النقل 1055

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.