قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قيمة التسديد وقيمة استرجاع السندات ذات الفائدة 35 % لسنة 1952 براس مال مضمون ، والمقبولة لدفع رسوم النقل 1055
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قيمة تسديد سندات القرض بفائدة ه لسنة 1952 ذات الرأس المال المضمون والمسحوبة بطريق القرعة بتاريخ 21 مايو سنة 1969 والمستحقة الأداء ابتداء من 1 يونيو سنة 1958 كما يلي : 195089 دج للقصاصات من فئة 100 دج 45 979 دج المقصاصات من فئة 500 دج ، 090 1958 دج للقصاصات من فئة 1000 دج .
المادة 2
فتح المادةان السندات ذات الفائدة 305 ٪ لسنة 1952 برأس مال مضمون المقبولة لدفع رسوم النقل بين اول يونيو و 30 نوفمبر سنة 1969 تسترجع بالقيمة المحددة في المادة أعلاه وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 17 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-654
- مرسوم رقم 50-1413
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.