أمر رقم 69-67 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بالاستخدام الاجباري لأفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1052
المادة الأولى
فتح المادةابتداء من اول يناير سنة 1969 يتعين استخدام افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف المحدثة بالوحدات الاقتصادية الموسعة الحالية أو الوحدات الجديدة ، وذلك في نطاق نسبة لا يمكن ان تقل عن 20 ٪ ، ولا يترتب على تطبيق هذا التدبير اخراج اي من المستخدمين القائمين بالعمل ..
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 ويستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الأولية في تمرينات التكوين والاتقان المنظمة من طرف المؤسسات التي تستخدمهم
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 i • هواري بومدين i مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 63-153
- مرسوم رقم 64-238
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 73-53
مرسوم رقم 73-53 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء الجنة وطنية لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين . 334
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين اختصاصيين في الرى . 1084
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول الى سلك مهندسى التنظيم العقاري ومسح الأراضي 1723
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 6 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف اعوان تقنيين للفلاحة . 1416
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 6 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين اعوان تقنيين اختصاصيين في الفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.