قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهنى لترسيم مرنى الشبيبة والرياضة 1068
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار مع الاحتفاظ باحكام المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاول عام 1388 الموافق 19 - غشت سنة 1968 والممتفين تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، امتحان للمستوى المهنى لترسيم ممرني الشبيبة والرياضة القائمين بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1966 في المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو للوزارات الاخرى والمرتبين في صنف الاعوان المشار اليهم فى المادة 12 من المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ فتح التسجيلات وختمها وتواريخ اجراء الاختبارات وكذا تعيين مراكز الامتحان بموجب قرار مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا.
للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة الشبيبة والرياضة - مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية - للموظفين - الجزائر تحدد قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان من قبل وزير الشبيبة والرياضة
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ، قسمين :
1 ) قسم الشبيبة 6
2 ) قسم الرياضة وينظم هذا الامتحان باللغة القومية واللغة الفرنسية .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان بالنسبة لقسم الشبيبة ، اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية تخصص الاختبارات الكتابية والشفاهية لتقدير مستوى المعارف العامة للمترشحين وتخصص الاختبارات التطبيقية لتقدير كفاءتهم المهنية ..
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069
ا ) تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
1 ) انشاء في موضوع عام المدة : ساعتان ونصف المعامل : 3 وتؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الاغلاط والخط
2 ) اختبار في الحساب يتضمن انجاز اربع عمليات في زمن محدود وكذا حل مسألة بطريقة قياسية ، المدة : ساعة ونصف - المعامل : 3 - •
3) اختبار اختياري في العربية للمترشحين الناطقين بالفرنسية واختبار اختيارى فى الفرنسية للناطقين بالعربية ، المدة : ساعة ونصف - المعامل : 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار في الاختبار الاختيارى الا النقط التي تفوق المعدل
ب ) تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى :
1 ) القراءة جهرا لنص يتراوح عدد سطوره من 20 الى 25 سطرا تقريبا وتليها اسئلة عن معنى النص وفهمه وعن قواعد اللغة المدة : 20 دقيقة ( بعد 30 دقيقة من الاعداد ) ، المعامل : 2 .
2 ) اختبار في الحساب ، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 .
ج ) تشتمل الاختبارات التطبيقية على نصف يوم من العمل المتمم فى نطاق النشاطات المهنية للمترشح وتليه أسئلة شفاهية عن التشريع المتعلق بتنظيم سير المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والوزارات الاخرى التي يكون المترشح مخصص للعمل فيها وفي وضعية الخدمة الفعلية ، المعامل : 8 ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان بالنسبة لقسم الرياضة ، علاوة على الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، اختبارات رياضية بدنية يخصص لها المعامل : 8 وتتضمن الاختبارات الرياضية البدنية ما يلى :
1) سباق يختاره المترشحون من بين السباقات التالية : 100 متر و 400 متر و 800 متر و 1500 متر و 3000 متر و 110 أمتار بحواجز و 400 متر بحواجز ..
وتختار المترشحات من بين السباقات التالية : 80 مترا | و 400 متر و 800 متر و 80 مترا بحواجز ..
2) وثبة يختارها المترشحون من بين الوثب العالي والوثب الطولى والوثب بالزانة والوثب الثلاثي • وتختار المترشحات من بين الوثب العالي والوثب الطولي .. ) رمى يختاره المترشحون والمترشحات من بين رمى الثقل أو القرص أو الرمح .
المادة 7
فتح المادةان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين هو برنامج القسم الخامس للتعليم الثانوى
المادة 8
فتح المادةتنظم بالنسبة لمختلف الوزارات ، ثلاث دورات امتحان يجب أن يحضرها جميع المترشحين المسجلين في القائمة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القرار وذلك تحت طائلة فقد حقوقهم ..
ويجب أن تجرى دورات الامتحان هذه في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1970
المادة 9
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتضم :
حسب الحالة ، مدير الشبيبة والتربية الشعبية أو مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ،
- مدير الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ، وحسب الحالة ، أما نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية واما نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان ومراكز قضاء العطل وأما نائب مدير حماية الطفولة والمراهقة، وعند الاقتضاء مدير الادارة العامة ( أو ممثله ) عن الوزارة المعنية بالامر .
المادة 10
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح قبولهم ويرسم هؤلاء المترشحون بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وعلى تقرير رئيس المصلحة
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على أبو زيد - المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان المستوى المهنى لترسيم ممرني الشبيبة والرياضة اولا الحساب
1) علم الحساب :
مسائل ملموسة تتعلق بالحياة العملية : النسب - المائوية ،
- تشغيل النقود : صندوق الادخار ، حساب الرأسمال ، والفائدة والنسبة ،
- النشاطات التجارية : الشراء ، البيع ، المجمل ، الربح، المصاريف ، الخسارة .
- النشاطات الفلاحية والصناعية : النسبة المائوية لكميات السماد وللأسمدة الكيماوية وللمحصولات الزراعية والايرادات الصناعية والفضلات وتعيين المقادير مقاييس الرسوم والخرائط .. 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه
ب ) النظام المترى :
مقايس الطول : المتر ومضاعفاته والاعداد التي يحتويها .
- مكاييل الوزن : الغرام ومضاعفاته والاعداد التي يحتويها .
- مكاييل السعة : اللتر ومضاعفاته والأعداد التي يحتويها ،
- مقاييس المساحة : المتر المربع ومضاعفاته والاعداد التي يحتويها ، مقاييس الحجم : المتر المكعب والاعداد التي يحتويها العلاقة بين السعة والحجم .
ج ) الهندسة :
الخط المستقيم القطعة مقارنة القطع - الحاصل من قطعتين - قياس أحد الاطوال ، المستقيمات العمودية انشاء خط عمودي متوسط القطعة من مستقيم بالمسطرة والبركار) ، الزوايا - منصفات الزوايا ، المستقيمات المتوازية - الاشكال الهندسية البسيطة :
المربع - المستطيل المعين المثلث ، الدائرة : المركز نصف النظر - القطر تخطيط دائرة مارة بنقطتين وبثلاث نقط ثانيا - الاختبار الاختياري العربية للمتعلمين بالفرنسية ) :
قرارات قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1388 الوافي 17 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن التنازل | مجانا لصالح بلدية البرواقية ، عن قطعة أرض من أملاك | الدولة مساحتها هكتاران تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المسماة | سي محمد (( وذلك لتوسيع مقبرة (( الشرفاء ))
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.